حرص المشرع على تنظيم العلاقة الوظيفية بين رب العمل والعامل، فقد أفرد عدة مواد بهذا القانون توضح أهمية عقد العمل بينهما، ومن ضمن هذه الأمور ان يكون العقد ثابتا بالكتابة، ويبين فيه تاريخ ابرامه وتاريخ نفاذه، وقيمة الأجر ومدة العقد، واذا كان محدد المدة، وطبيعة العمل، وذلك وفق ما جاء بالمادة 28، وهذا يدل على اهتمام المشرع بأهمية العلاقة وتنظيمها، كما ان من حقوق العامل انه لا يجوز تخفيض اجره خلال فترة سريان العقد، سواء كان العقد محدد المدة او غير محدد المدة، ويعتبر باطلا كل اتفاق سابق على سريان العقد او لاحق لسريانه، كما ان من حقوق العامل انه لا يجوز لصاحب العمل تكليفه بالقيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة بالعقد، وقد بينت المادة 32 ان فترة تجربة العامل لا تزيد عن 100 يوم، ويجوز لأي من طرفي العقد انهاؤه خلال فترة التجربة دون اخطار، واذا جاء العامل الانهاء من قبل صاحب العمل وجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة له عن المدة التي عمل بها، وبينت المادة 34 التزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمال ووسائل الانتقال في حال التعاقد في تنفيذ مشروع حكومي او استخدام عمال في مناطق بعيدة، وفي حال عدم توفير ذلك يلتزم بدفع بدل سكن لهم، وتعتبر هذه من حقوق العامل، كما ألزم هذا القانون صاحب العمل على تعليق لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال، ويجب اعتمادها من قبل الوزارة، واوضحت المادة 37 من هذا القانون انه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد ابلاغه كتابة وابلاغه بالمخالفة والتحقيق معه لسماع دفاعه عن ذلك وابلاغه بالعقوبة المقررة عليه، كما بينت المادة 38 انه لا يجوز ان يخصم من اجر العامل مدة تجاوز 5 ايام شهريا، فإذا كانت العقوبة اكثر خصم من الشهر التالي، واعطى هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة الا انه بين بعض الحالات التي يجوز فصل العامل دون تعويض، وذلك ما جاء وفقا للمادة 41، كما بينت المادة 48 حقوق العامل في انهاء عقد العمل دون اخطار مع استحقاق نهاية الخدمة.