الدستور الكويتي نص في المادة (31) منه على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة».
وجاءت نصوص قانون الإجراءات الجزائية متفقة مع النص الدستوري المذكور بحصر حالات القبض بنصوص محددة من ضمنها حالة التلبس بالجريمة، إلا أن القانون الكويتي لم يحصر حالات التلبس في مواد الجنايات بل أطلق النص بحيث يشمل كلا من الجنايات والجنح.
ومن خلال نص الدستور الكويتي نرى أن الأصل في الأمر هو ضمان الحريات العامة وعدم وجود قيود تشكل قيدا على حرية المجتمع وحظر حريته فتكون هذه الحرية مقيدة، ولكن نظرا لوجود ظرف طارئ أو ظرف استثنائي أو قوة قاهرة، لذا فإن المشرع منح السلطات العامة الحق في فرض حظر تجول لمدة زمنية معينة تنتهي بانتهاء الظرف الذي جاء من أجله، وقد جاءت هذه الضمانات الدستورية من أجل عدم تعسف سلطة الضبط القضائي في ممارسة حظر التجوال ضد حريات الناس وحقهم في التنقل من مكان إلى آخر.
فبعد انتشار فيروس كورونا وترتب المخاطر الصحية عليه، كان يجب على المجتمع الكويتي أن يعمل على محورين مهمين، الأول: توفير الوقاية من خلال فرض الحظر الكلي والجزئي على مناطق الكويت، أما الثاني فكان لابد من أخذ التطعيم بعد توافر اللقاحات على المستوى العالم، ويمكن القول وبعد الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة من أجل توفير اللقاحات اللازمة ليس للمواطنين فقط بل للوافدين أيضا، انه يجب أن يكون هناك قدر من الوعي بأهمية أخذ اللقاحات في الموعد المناسب، بل وضرورة تضافر الجهود للإسراع في حملات التطعيم بهذه اللقاحات لتفادي الضرر المترتب على الإصابة بفيروس كورونا.