Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
11 مارس 2011
المصدر : الأنباء

الفتوى بالمرجوح
هل من شروط الاخذ بالرأي المرجوح «اذا كان معتبرا» أن تطمئن له نفس المستفتي وترتاح فان لم يحصل له ذلك فان عليه الاخذ بالاحوط أم أن فتوى المفتي كافيه وهناك من يذكر بأن السائل أدرى بحاله من المفتي؟
اذا اختار المستفتي من يفتيه من أهل العلم فعليه أن ياخذ بما أفتاه به وهو الذي يمكنه الاخذ بلاحوط أو بالمرجوح ويأخذ بالمرجوح في حالات بأن يجري عليه العرف أو الفتوى عليه أو يجري به العمل بين العلماء فان لم يكن شيء من ذلك فلا يفتي بالمرجوح.
السحب على تذاكر المباريات
ان التذاكر المبيعة لحضور مباريات كرة القدم من قبل الشركة المخولة بالبيع يتم توزيع جوائزها بطريقتين: 1- امسح واربح، 2- عن طريق السحب، ولكن الاخوة الجمهور يشترون التذاكر بهدف الربح، وليس حضور المباريات، فهل هذا يجوز؟
من اشترى تذكرة بقصد مشاهدة المباريات ودفع ثمنها لهذا الغرض، وكان المنظمون للمباراة قد منحوا حامل التذكرة حق الدخول في السحب، أو يمسح وقد يربح، فهذا جائز لا شيء فيه، اذا كانت الجوائز من غير حصيلة أسعار التذاكر، لان ما قد يحصل عليه هو هبة حينئذ من المنظمين للمباراة.
وأما اذا اشترى أكثر من تذكرة، ولا يكون ذلك الا لغرض المقامرة، لان واحدة تفي بالغرض، أو اشترى تذكرة للسحب لا للدخول، فهذا قمار، لانه يدفع مالا لا يعود عليه بفائدة، وقد يعود عليه بربح كبير، وهذا هو القمار، والله أعلم.
الصدقة من مال المعاق ذهنياً
انا وصي على ابنتي فهل يجوز شرعا ان اتصدق من مالها في اوجه الخير وهل ينفع ذلك حيث انها معاقة ذهنيا؟
لا يجوز الصدقة من مال المعاق ذهنيا ومثله القاصر فلا يتصرف في أمواله الا بما فيه مصلحته فقط.
تذاكر الدخول
ننوي أن نقيم حفل عشاء خيريا ونقيم مسرحية اسلامية وسيكون للدخول تذاكر بقيمة دينار، ثم سنجري سحبا على أرقام التذاكر ويمنح الفائز بعض الاجهزة الكهربائية، فهل العمل جائز شرعا؟
اذا تم شراء الجوائز من ثمن التذاكر ثم عمل السحب فهذا قمار وميسر محرم، أما اذا تبرعت بالجوائز جهة أخرى فهذا جائز، ولا شك أن نية المشاركين في شراء التذاكر رؤية العرض، أما اذا كانت النية الحصول على الجوائز فهذا محرم لانه دخل بنية المقامرة، وأصبح للتذكرة كورقة قيمة وهذا محرم قطعا.
مطالعة القنوات الفاحشة
هل يجوز مطالعة القنوات الاوروبية، وما تحمله من مشاهد فاحشة؟
لا يجوز مطالعة ما كان محرما سواء في القنوات الاوروبية أو غيرها، أو عبر الاشرطة ونحوها، وخاصة المناظر التي تكشف فيها العورات، والنظر هنا هو ما يسمى زنى العين باطلاعها على المحرمات، وعلى هذا الشخص أن يتوب الى الله توبة نصوحا، ويقلع عما بدر منه وعلى ولي أمر الامة أن يمنع ذلك بكل الوسائل، فان لم يمنعها فعلى ولي الاسرة أن يمنع ذلك عن أهل بيته وأبنائه والا كان مسؤولا عن كل منكر يطلعون عليه.