Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
15 ابريل 2011
المصدر : الأنباء

توريث الحكم للأبناء
حدث نقاش حول حكم الاسلام في تولية الرئيس أو الحاكم ابنه هل هذا التعيين يكون شرعيا؟
٭ اختلف العلماء في اشتراط رضا أهل الاختيار به لو أنه اختار ولدا أو والدا، دون استشارة أهل الحل والعقد على ثلاثة مذاهب: المذهب الاول ولعله الاولى: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لاحدهما حتى يشاور فيه أهل الاختيار، فاذا رأوه أهلا صح منه حينئذ عقد البيعة له، لان عقد البيعة تزكية تجري مجرى الشهادة، وتقليده على الامة يجري مجرى الحكم، وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد، ولا يحكم لواحد منهما للتهمة العائدة اليه بما جبل من الميل اليه، المذهب الثاني: يجوز أن ينفرد بذلك، لان أمره نافذ للامة فيغلب حكم المنصب على حكم النسب، ولا تجد التهمة طريقا للطعن في أمانته، فصار كأنه عهد بالامامة الى غير ولده ووالده، المذهب الثالث: يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده ولا يجوز لولده، لان الميل الى الولد أكثر وأقوى من الميل الى الوالد.
ما حكم الاغتيال في الإسلام؟
٭ الاغتيال في الاسلام في حال السلم حرام، وهو كالقتل العمد العدوان وعقوبته القصاص، واذا كان الاغتيال في مكان يتعذر معه الاستغاثة فيعتبر قتل غيلة، وهو من الحرابة وشمول قوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض)، وشدد المالكية في القتل غيلة ولم يجوزوا لاولياء المقتول أن يعفو.
القسم على الدستور
ما قول فضيلتكم فيما يطلب من المرشح للمجلس النيابي قبل أن يباشر عمله يطلب منه أن يقسم بالله أنه يحترم الدستور ويحترم قوانين البلاد وغير ذلك، فهل هذا القسم جائز في الشريعة؟
٭ لابد لمن يقسم على شيء أن يعلم حقيقة ما يقسم عليه، فلابد أن يطلع على الدستور وعلى القوانين بشكل عام فان وجدها كلها لا تخالف الشريعة الاسلامية، جاز له أن يقسم عليها، لانه يقسم على ما لا يعارض الشريعة الاسلامية وفيه خير ومصالح للناس، وان وجد ما يتعارض مع الشريعة، أو ما يعطل حكما شرعيا ويستبدل به قوانين وضعية، فان واجبه أن يقيد قسمه في غير معصية الله، فيقول: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور واحترم القوانين وفي آخر القسم يقول: في غير معصية الله، فهذا القسم صحيح، وتكون نيته تغيير المنكر والمعصية، ليكون الحكم للشريعة، وهذه النية والعزم ضروري ولازم.
الكشف عند طبيب لطفل الأنابيب
أود أن اسأل عن حكم العلاج عند دكتور (رجل) والكشف عن العورة، وذلك لعمل أطفال أنابيب وهذا الدكتور أكثر خبرة فهل هو جائز؟
٭ لا يجوز أن تكشف المرأة ولو لطبيب عورتها المغلظة الا في حال الضرورة أو الحاجة الشديدة وتنتفي الضرورة اذا وجدت طبيبة مختصة، ولو كانت أقل خبرة وكفاءة في حالات التشخيص العادية المتكررة، فاذا لم توجد طبيبة، وأمكن تأخير العلاج دون زيادة ضرر فلا يجوز أن تدخل على الطبيب وعليها أن تنتظر الطبيبة، واذا لم توجد طبيبة، ووجد الطبيب فقط، أو وجدت طبيبة ولكن ليست كفؤة فيجوز أن تعرض نفسها على الطبيب، لانها حينئذ في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة، وعلى أن تستر جسمها كله الا موضع الفحص والعلة فيعالجها بقدر حاجتها للعلاج، وبغض طرفه ما أمكنه، وما أمكن تشخيصه ومعرفة مرضه بالنظر لم يجز اللمس الا اذا دعت لذلك الحاجة، وهذا استثناء من قاعدة: ما جاز النظر اليه جاز لمسه، لان هنا حال ضرورة ويطبق ذلك على حال الكشف لغرض طفل الانابيب.
الصدقة دون رضا الزوجة
الزوجة التي تصر على معرفة صدقة الزوج اين تذهب وتغضب اذا توجهت هذة الصدقة الى أي أحد من أقارب الزوج والعكس لو توجهت الصدقة لاقاربها أو لجهة أخرى علما أن الزوج لا يمانع أن تعطى الصدقة للاولى حاجة من المسلمين مع اخذه في الاعتبار أن الاقربين أولى بالمعروف ومع هذا هل يجوز أن يضللها من باب البعد عن المشاكل؟
٭ الصدقة توجه الى الاكثر حاجة، والاقربون أولى اذا تساوت أو تقاربت الحاجة وأهل الزوجة المستحقين أولى من غيرهم، ويجوز للزوج أن يتصرف بصدقته دون علم الزوجة وكذلك يجوز هذا للزوجة.
عمارة قيد الإنشاء
أخبرني البعض بان العمارة التي تبنى بقصد البيع وكانت قيد الانشاء ولم تكتمل فلا زكاة فيها حتى تكتمل وتصبح جاهزة للبيع وأيضا الارض ليس عليها زكاة، لانها أشتريت بنية البناء عليها وليس بنية بيعها كأرض فهل ما أخبرت به صحيح؟
٭ الارض والعمارة التي ملكت وتبنى بقصد الاستثمار وهي قيد الانشاء تقدر قيمتها على حالها يوم وجوب الزكاة ويخرج عنها 2.5%.