Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
8 يناير 2010
المصدر : الأنباء
القرض العقاريأريد شراء قطعة أرض ولكن لا أملك المبلغ ولكن البنك يقوم بشرائها ثم يبيعها علي بالتقسيط مع العلم ان البنك لم يشتريها إلا لبيعها لي أي أنه لم يملكها من قبل بل أنا الذي ذهبت وبحثت عنها وأخبرت البنك بها وبسعرها ثم جرى الاتفاق بين البنك وصاحب الأرض ودفعوا له الثمن ثم باعوها الي بمبلغ أكثر من السعر الذي باعها صاحبها به وذلك على صفة القرض المؤجل أي أقساط شهرية على مدى 7 سنوات بنسبة زيادة 7% فما الحكم ، مع العلم أن هيئة كبار العلماء في السعودية حرمت هذا ومنهم من رأى الجواز فما هو الجواب الشافي، بارك الله فيكم؟
إذا كان البنك يشتري الأرض له بناء على طلبك، ثم يقوم ببيعها لك بسعر يزيد على سعر الشراء، ويقسط المبلغ عليك فهذا جائز لا ريب فيه عندنا وهو المسمى ببيع المرابحة المركبة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء، ودليل جوازها:
1 ـ أنها بيع فيه إيجاب وقبول داخل في عموم قوله تعالى «وأحل الله البيع».
2 ـ قول الإمام الشافعي، رحمه الله تعالى «إذا أري الرجل والرجل سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز».
3 ـ ان المعاملات المالية مبنية على مراعاة المصالح، والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش وهذه المعاملة من هذا القبيل.
أما القول ان البنك لم يشتريها له وإنما اشتراها ليبيعها لراغب في شرائها، وعليه يكون حيلة للربا، وهو المسمى عند الفقهاء بيع العينة، فهذا مردود: بأن البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه وعليه تلفها، والأهم من هذا وهو الذي يبعدها عن الربا، أن قصد البنك والعميل ليس بيع دنانير بدنانير كما هو في بيع العينة، فإن الأرض بينهما.
وأما الزيادة في مقابل الأجل، أو البيع بالتقسيط، فإن الزيادة من أجل الأجل جائزة شرعا، قال بجوازها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر عبدالله بن عمر أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل» السنن الكبرى للبيهقي 5/287 ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي طعاما بنسيئة» البخاري 3/73 «أي بأجل ولذا قال الإمام ابن تيمية «بجواز البيع بالتقسيط، فالمسلمون لايزالون يستعملون مثل هذه المعاملات، وهو كالإجماع منهم على جوازها» (لمجموع الفتاوى 29/499).
ويكفي يا أخي لذهاب شكك والرد على من منع بيع المرابحة أن المذاهب الأربعة قالت بجوازه، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الفيزا الذهبيةنسأل عن مدى مشروعية فيزا بيت التمويل الذهبية وهم يأخذون نسبة على كل عملية مبلغا من المال ويأخذون على الاشتراك السنوي 30 دينارا، هل هذا ربا لأنه مال في مال، أفتونا جزاكم الله خيرا؟
اذا أخذ مبلغ محدد باعتباره اشتراكا سنويا فهذا جائز فلأنه نظير خدمة معينة، أما اذا أخذ نسبة
على كل عملية سحب من حسابك، فإن كانت مبلغا مقطوعا فهذا جائز لأنه نظير خدمة، يستوي في ذلك سحب مبلغ صغير أو كبير لأن الجهد واحد، أما إن كان المبلغ نسبته من المبلغ الكلي تزيد بزيادة وتنقص بنقصانه فهذه قضية مختلف فيها، والذي أراه عد الجواز.
محفظة عقاريةطرح أحد البنوك الإسلامية محفظة عقارية تقوم على شراء عقار استثماري ويتم تحصيل الإيجار منه لمدة 5 سنوات ثم بعد ذلك يقوم ببيع هذه المحفظة بعد انقضاء هذه المدة أو قبلها حسب فرصة البيع المعتادة في السوق، هل نقوم بتزكية مبلغ المحفظة كل سنة أو عند بيع المحفظة العقارية من قبل البنك؟
الزكاة على الريع، فما تقبضونه من ريع العقار تضمونه الى أموالكم، هذا إن لم يصرف لحاجاتكم قبل الحول، وزكاة الجميع 2.5%.
مكيفات الكنيسةنحن شركة تبريد طلبت منا الكنيسة تركيب مكيفات فهل يجوز شرعا أن نركب المكيفات للكنيسة؟
المذاهب الفقهية الأربعة ماعدا الحنفية لا يجيزون للمسلم أن يعمل نجارا أو بناء ونحو ذلك ومنه تركيب المكيفات للكنيسة لأنهم يرون في ذلك إعانة على المعصية ولكن الحنفية اجازوا العمل بناء على أن العمل نفسه ليس معصية فلا يحرم.