Search Mobile
  • alanba X
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • لقاء الأنباء
  • برامج الأنباء
  • تقارير مصوّرة
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأربعاء - 27 من ربيع الاول 1448 - 9 سبتمبر 2026 - العدد: 17789
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • X
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • وكيل «الحرس»: ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص
  • وكيل «التربية» يصدر قراراً بتنظيم توقيت الدوام في مختلف المدارس
  • البحرين تدعو مجلس الأمن لإلزام إيران بوقف أعمالها العدوانية على دول المنطقة
  • السعودية: نتضامن مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية
  • الكويت تستنكر الاعتداءات الإيرانية على الأردن: خرق صارخ لسيادتها وانتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي
  • الأمين العام لمجلس التعاون يرحب ببيان 12 دولة رافض لسياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

قدموا اقتراحاً بقانون لتوحيد الدعوى العمومية بحيث تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم

5 نواب: ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة

27 نوفمبر 2022
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
خالد العتيبي
أسامة الشاهين
شعيب شعبان
حامد البذالي
مهند الساير

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ومهند الساير وشعيب شعبان وحامد البذالي بتوحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، ونصت مواد الاقتراح بقانون على ما يلي:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:

«تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم»

مادة ثانية

تنشأ نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة، وتؤلف من عدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة (أ، ب) ووكلاء النيابة العامة (أ، ب، ج).

مادة ثالثة

ينقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم الوظيفية في النيابة العامة مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية، وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القانون للعمل بنيابة الجنح، وتكون أقدمية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المنقولين للعمل في نيابة الجنح محصورة فيما بينهم في نيابة الجنح كما كانت قبل نقلهم إليها ولا تتداخل مع أقدميات أعضاء النيابة العامة وأعضاء القضاء إلا في حال أن قرر النائب العام نقل عضو نيابة الجنح إلى أي نيابة أخرى، أو قرر المجلس الأعلى للقضاء نقل عضو نيابة الجنح للعمل كقاض في أي محكمة، فعند ذلك النقل تكون أقدميته سارية بالشكل الطبيعي دون الاستثناء الوارد في هذه المادة بشأن حصر الأقدميات في نيابة الجنح.

ويتم النقل بمرسوم، عدا من هو بدرجة محقق (ج) فينقل إلى وظيفة وكيل نيابة (ج) بقرار من وزير العدل.

مادة رابعة

يكون نقل أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات من ضباط الشرطة إلى نيابة الجنح شريطة تقديمهم استقالتهم، من وزارة الداخلية ومن يرغب بالبقاء بوزارة الداخلية ينقل إلى الوظائف المناسبة لتخصصاتهم على ألا تقل رواتبهم ومزاياهم المالية عما كانوا يتقاضونه بالإدارة العامة للتحقيقات قبل صدور هذا القانون.

مادة خامسة

لا يجوز نقل عضو نيابة الجنح الي نيابة أخرى ألا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إقرار القانون أو بموافقة النائب العام، وكذلك لا يجوز نقل عضو نيابة الجنح للعمل كقاض في أي محكمة ألا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذ القانون أو بموافقة المجلس الأعلى للقضاء.

مادة سادسة

يمنح من هو بدرجة مدع عام ممن لا يرغب بالاستمرار بالعمل لدى نيابة الجنح مدد سنوات خدمة اعتبارية عند التقاعد أيا كانت هذه المدد المضافة دون التقيد بقانون التأمينات الاجتماعية أو القوانين والقرارات الأخرى المنظمة للحد الأقصى للمدد الاعتبارية.

كما يستحق معاش تقاعدي استثنائي بالحد الأقصى المقرر كما لو كان قد أتم سنوات الخدمة المطلوبة مع استثنائه من سن التقاعد الوارد بالجدول رقم 7 وفقا للبند 6 من المادة 17 بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. كما يستحق معاش استثنائي شهري يعادل بدل طبيعة العمل التي كان يتقاضاها.

كما يمنح مكافأة نهاية الخدمة تعادل مرتب سنتين، ويحسب على أساس آخر مرتب تقاضاه شاملا البدلات والعلاوات والمكافآت السنوية.

ويصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بحسب قرارات مجلس الوزراء شأن بيع رصيد الإجازات.

على أن يتقدم بطلب الإحالة للتقاعد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نقله إلى نيابة الجنح لمن يرغب بالاستفادة من المميزات المذكورة بالبنود السابقة.

مادة سابعة

يستمر أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات في القيام بأعمالهم إلى حين نقلهم إلى النيابة العامة «نيابة الجنح»، كما تؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات وحقوقها والتزاماتها إلى النيابة العامة، على أن يتم ذلك كله خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة ثامنة

تستبدل عبارات (أعضاء النيابة العامة أو المحقق أو محققو الشرطة) و(النيابة العامة أو المحقق) بعبارة عبارة (أعضاء النيابة العامة) أينما وردتا في القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه.

مادة تاسعة

يسري على أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المنقولين للعمل في النيابة العامة «نيابة الجنح» وفق هذا القانون، ما يسري على أعضاء النيابة العامة والقضاة المطبق في شأنهم المرسوم بقانون رقم (23) لسنه 1990 وذلك من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والمدد المبينة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة الوظيفية وأي مميزات مالية وعينية يتحصل عليها أعضاء النيابة العامة أو القضاة، سواء أثناء الخدمة أو عند التقاعد، كما يسري عليهم سن التقاعد المقرر لأعضاء النيابة العامة والقضاة.

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما يلغى القانون (53) لسنة 2001 المشار إليه.

مادة عاشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

المادة الأولى

يهدف المشرع من خلال المادة الأولى لتوحيد الدعوى العمومية من بحيث تتولى النيابة العامة وحدها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم وعلى ذلك يلغى الاستثناء المعمول به حاليا والذي تتولى من خلاله الإدارة العامة للتحقيقات سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح حسب الأوضاع التي بينها القانون، وذلك بعد أن أصبح العمل بهذا الاستثناء غير مجد بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى نشوئه.

المادة الثانية

تمت صياغة هذه المادة ليتم من خلالها فصل الإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية لتتبع النيابة العامة ويتم الاستفادة من المحققين والمدعين العامين العاملين في هذا الجهاز، وقد حرص المشرع على عدم نقل المحققين والمدعين العامين للعمل في النيابات القائمة حاليا وذلك مراعاة للأوضاع الإدارية في هذه النيابات، وبذلك يتم إنشاء نيابة تسمى نيابة الجنح تتبع النيابة العامة وتؤلف من الدرجات الإدارية التالية: 1- محام عام أول، 2- محام عام، 3 - رئيس نيابة أ، 4- رئيس نيابة ب، 5- وكيل نيابة أ، 6- وكيل نيابة ب، 7 - وكيل نيابة ج.

المادة الثالثة

تنص هذه المادة على نقل أعضاء العامة للتحقيقات الموجودين بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وظائف معادلة لدرجاتهم الوظيفية في نيابة الجنح وذلك وفقا للجدول المرفق مع القانون مع احتفاظهم بأقدميتهم وعلاواتهم الدورية، كما يتم نقل اعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بمرسوم عدا من هو بدرجة محقق ج فيتم نقلة بقرار من وزير العدل أو الجهة المختصة.

المادة الرابعة

عالجت المادة الرابعة مسألة وجود العسكريين الذين يحملون شهادة الحقوق والمعينين كمحققين في جهاز الإدارة العامة للتحقيقات بحيث يتم تخيير العسكريين ما بين البقاء في وزارة الداخلية والاحتفاظ برواتبهم ومزاياهم المالية كما كانت عليه، أو تقديم استقالتهم والانتقال إلى نيابة الجنح.

المادة الخامسة

لا يجوز نقل عضو نيابة الجنح إلى نيابة أخرى إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ إقرار القانون أو بموافقة النائب العام، وكذلك لا يجوز نقل عضو نيابة الجنح للعمل كقاض في أي محكمة إلا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نفاذ القانون أو بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك النقل جوازي للنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وليس به أي التزام.

المادة السادسة

بعد أن لاحظ المشرع كثرة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات الذين يشغلون وظيفة مدع عام وهي وظيفة قيادية أمضى الأشخاص الذين يشغلونها سنوات طويلة من الخدمة، قام المشرع بصياغة هذه المادة التي تمنح كل من هو بدرجة مدع عام ممن لا يرغب في الاستمرار بالعمل لدى النيابة العامة «نيابة الجنح» مدد سنوات اعتبارية عند التقاعد ايا كانت هذه المدد المضافة دون التقيد بقانون التأمينات الاجتماعية او القوانين والقرارات الأخرى المنظمة للحد الأقصى للمد الاعتبارية.

كما نصت المادة نفسها على استحقاق المذكورين معاشا تقاعديا بالحد الأقصى المقرر كما لو كان اتم سنوات الخدمة المطلوبة مع استثنائه من سن التقاعد الوارد بالجدول رقم 7 للبند رقم 6 من المادة 17 بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

كما يستحق المتقاعد معاشا استثنائيا شهريا يعادل بدل طبيعة العمل التي كان يتقاضاها ويمنح مكافآت نهاية خدمة تعادل مرتب سنتين يحسب على اساس آخر مرتب تقاضاه شاملا البدلات والعلاوات والمكافآت السنوية ويصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته التي لم ينتفع بها بحسب قرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك الشأن، وذلك بشرط تقديم هذه الاستقالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة السابعة

يتم تنفيذ هذا القانون خلال سنة من تاريخ إقراره بحيث تؤول جميع القضايا وأوراق الإدارة العامة للتحقيقات للنيابة العامة.

المادة الثامنة

نص المشرع على استبدال عبارة أعضاء النيابة العامة أو المحقق بعبارة أعضاء النيابة العامة حرصا منه على توحيد الدعوى العمومية في الكويت لتكون بيد النيابة العامة وحدها.

المادة التاسعة

نصت هذه المادة على المساواة ما بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات المنقولين للعمل إلى نيابة الجنح، وأعضاء النيابة العامة والقضاة المطبق في شأنهم أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنه 1990 من حيث كافة المزايا المالية والعينية ومدد البقاء في الدرجة وسن التقاعد وأي ميزة يستحقها أعضاء النيابة العامة والقضاة عند التقاعد.

يتم إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون بما في ذلك القانون رقم 53 لسنة 2001.

خالد العتيبي مهند الساير شعيب شعبان الكويت - مجلس الامة - اقتراحات بقوانين - اسامة الشاهين
مواضيع ذات صلة

أحمد لاري وحمدان العازمي يؤديان القسم في الجامعة العربية للانضمام للبرلمان العربي

  • 11/27/2022

سعد الخنفور: ما استعدادات «الأشغال» لموسم الأمطار؟

  • 11/27/2022

عبدالله فهاد: كم عدد القسائم الصناعية؟

  • 11/27/2022

محمد الحويلة: صدور بيان استنكار حول تجاوزات المفوضية الأوروبية وتدخلها في الشأن الكويتي

  • 11/27/2022

حمد العبيد لوزير المالية: ما عدد من تقرر صرف معاشات استثنائية لكل منهم ومازالوا يتمتعون بالاستثناء؟

  • 11/27/2022

صالح عاشور: ما إجراءات «الشؤون» تجاه الجمعيات بالمناطق السكنية؟

  • 11/27/2022

عادل الدمخي يطلب من وزير الخارجية أسماء أعضاء مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

  • 11/27/2022
BBC header category

آباء فلسطينيون يخشون على حياة أطفالهم في المدارس مع تصاعد هجمات المستوطنين

دوري أبطال أوروبا يعود: من أبرز المرشحين ومن هم اللاعبون الذين يستحقون المتابعة؟

إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس رداً على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات

لماذا يضع فلسطينيون العلم الأمريكي فوق منازلهم في الضفة؟

مكاسب تاريخية لليمين القومي في ألمانيا... كيف ستنعكس على أوروبا؟

اقرأ المزيد

أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 12:44 موكيل «الحرس»: ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:43 موكيل «التربية» يصدر قراراً بتنظيم توقيت الدوام في مختلف المدارس جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:43 مالبحرين تدعو مجلس الأمن لإلزام إيران بوقف أعمالها العدوانية على دول المنطقة جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:43 مالسعودية: نتضامن مع الأردن في كل ما يتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:43 مالكويت تستنكر الاعتداءات الإيرانية على الأردن: خرق صارخ لسيادتها وانتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي جديد
    • الأربعاء2026/09/09
  • 12:43 مالأمين العام لمجلس التعاون يرحب ببيان 12 دولة رافض لسياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:42 مسفيرنا لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده لرئيس الاتحاد السويسري جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:42 مسعر برميل النفط الكويتي يرتفع 8.15 دولارات ليبلغ 109.37 دولارات جديد
    • الأربعاء2026/09/09
    12:42 م«الأرصاد»:طقس حار ورطب مع فرصة لتكوّن الضباب على بعض المناطق جديد
    • الأربعاء2026/09/09
من
  • بالفيديو.. «الداخلية»: كبس 21 صهريجاً وشاحنة استخدمت في سرقة الديزل المدعوم من الدولة والاتجار به
    • الأربعاء2026/9/9
    الجيش الأردني: تعرضنا لاعتداء صاروخي مصدره إيران دون تسجيل أي خسائر في الأرواح
    • الأربعاء2026/9/9
    الكويتيون والمقيمون يحوّلون عبر «ومض» أكثر مما يسحبون «كاش»..481 ألف عملية يومياً
    • الأربعاء2026/9/9
    ضبط 4.19 ملايين حبة مخدرة و5400 كيلو بودرة «لاريكا» و96 كيلو حشيش وشبو وماريغوانا في يوليو وأغسطس
    • الأربعاء2026/9/9
    «براءة الذمة المالية» شرط لإصدار وتسليم الشهادات والوثائق الدراسية واستكمال إجراءات نقل الطلبة
    • الأربعاء2026/9/9
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية تشدد على أن يضمن الدستور الجديد مشاركة الأقليات
    • الأربعاء2026/9/9
    خالد الصباح: الكويت تصدر نحو مليون برميل من النفط الخام يومياً
    • الأربعاء2026/9/9
    احتجاز مواطن اعتدى على مباحث المطار في نظارة الجليب
    • الأربعاء2026/9/9
    وزيرة الشؤون: اختبار تحريري شرط لرفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الرقابة التعاونية
    • الأربعاء2026/9/9
    «الوطني» يختتم صيف 2026 بتمكين مئات الشباب والأطفال عبر برامج تدريبية وتطويرية مميزة
    • الأربعاء2026/9/9
من
BBC Header Image
  • آباء فلسطينيون يخشون على حياة أطفالهم في المدارس مع تصاعد هجمات المستوطنين
    دوري أبطال أوروبا يعود: من أبرز المرشحين ومن هم اللاعبون الذين يستحقون المتابعة؟
    إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية في القدس رداً على حظر لندن استيراد السلع من المستوطنات
  • لماذا يضع فلسطينيون العلم الأمريكي فوق منازلهم في الضفة؟
    مكاسب تاريخية لليمين القومي في ألمانيا... كيف ستنعكس على أوروبا؟
    الذكاء الاصطناعي يدخل صناعة "البرومو"، فهل يُقنع المشاهدين؟
  • لماذا تتحمل النساء العبء الذهني الأكبر في إدارة شؤون الأسرة؟
    بركان "ابن كراكاتاو" يعطّل سفر 150 ألف شخص في إندونيسيا
    إنفانتينو سيترشح لولاية رابعة في رئاسة فيفا... فهل يطيح به حلفاؤه؟
    غزة تشيّع رفات أكثر من 100 فلسطيني انتشلوا من تحت الأنقاض
    لماذا غيّرت الأمم المتحدة خريطة العالم؟ وأي الخرائط أدقّ؟
    لماذا تنقل الدول الأوربية ذهبها من أمريكا الشمالية؟
    محادثات بوتين ومبعوثي ترامب تنتهي بعد أكثر من ثلاث ساعات قبيل زيارة مرتقبة لكييف
    التاريخ الخفي وراء "موزة" ثمنها 6 ملايين دولار
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الأنباء
  • لقاء الأنباء - PODCAST
    لقاء الأنباء - PODCAST
  • فلاش رياضي
    فلاش رياضي
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • بودكاست
    بودكاست
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • في القوول
    في القوول
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026