وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبد الوهاب الرشيد قال في مقدمته: تنص المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون» وقد نمى الى علمي انه تم صرف معاشات استثنائية لبعض القياديين وغيرهم تتفاوت بصورة كبيرة عن معدل المعاشات التقاعدية التي تصرف لمن سواهم من الغالب الأعم من المتقاعدين ودون تبين ضوابط أو معايير تبرر هذا التفاوت.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ بيان بعدد من تقرر صرف معاشات استثنائية لكل منهم وما زالوا يتمتعون بهذا الاستثناء على أن يتم تصنيفهم وفقا لأحكام المادة 80 المشار إليها (المؤمن عليهم ـ أصحاب المعاشات ـ المستحقين لهم ـ غيرهم من الكويتيين الخاضعين لأحكام هذا القانون).
2 ـ بيان بمتوسط معدل مقدار الزيادة في المعاش الاستثنائي الممنوح للمستحق حسب الفئات المشار اليها.
3 ـ تحديد النسبة المئوية لأصحاب المناصب القيادية ممن تقرر الاستفادة منهم لمعاشات استثنائية بالنظر الى اجمالي عدد من منحوا هذا.
4 ـ توضيح ما إذا كانت هناك معايير وضوابط معمول لها لمنح المعاشات الاستثنائية وتحديد مقدار الزيادة للفئات الواردة بالمادة 80 المشار اليها ان وجد.
5 ـ هل هناك حد اعلى للمعاشات الاستثنائية؟
6 ـ الإفادة عن إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي من يلزم بالمبالغ التي تستحق كمعاشات استثنائية او الخزانة العامة للدولة وفي حال كانت الخزانة العامة للدولة هي التي تتحمل تلك المعاشات الاستثنائية يرجى تزويدي بإجمالي المبالغ التي تحملتها خلال السنة المالية المنتهية 2021/2022 وحتى تاريخه.