- تصنيف مواقع العمل وفق درجة الخطورة.. وتحديد الحد الأدنى للمسعفين والحقائب ونقاط الإسعاف
- اشتراطات موحدة لحقائب الإسعافات الأولية وغرف الإسعاف ومركبات الإسعاف وحافظات الأدوية المبردة والأكسجين
- حظر استخدام الأدوية والأجهزة التي تتطلب ترخيصاً أو تدريباً مهنياً من غير المخولين
- فحص شهري للحقائب والتجهيزات واستبدال المواد الناقصة أو المنتهية فوراً والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين
عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة، واضعا إطارا تنظيميا وفنيا متكاملا لتوفير الإسعافات الأولية في الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة.
وتضمن القرار الذي تنشره «الأنباء» 20 مادة إلى جانب 17 جدولا تفصيليا تنظم تصنيف المواقع ومستويات الخطورة، وآلية تقييم الاحتياجات الإسعافية، والحد الأدنى لعدد المسعفين وحقائب الإسعافات ونقاط الإسعاف، وتصنيف أنواع الحقائب والتجهيزات، ومواصفاتها ومحتوياتها، وضوابط غرف الإسعافات الأولية، وحافظات الأدوية المبردة، وحقائب الأكسجين والتجهيزات التنفسية، إضافة إلى الفحص والمتابعة والتزويد وضبط الجودة والسجلات المعتمدة.
لائحة موحدة
ونصت المادة الأولى على اعتماد لائحة تنظيم وتعريف وتصنيف ومواصفات حقائب الإسعاف ومحتوياتها وآلية الفحص والتزويد وضبط الجودة وفقا لأحكام القرار.
وقضت المادة الثانية بسريان أحكام القرار على الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي ومواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يوجب نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية أو الخدمات الإسعافية، وذلك في حدود التراخيص والأنظمة المنظمة لنشاطها.
مصطلحات أساسية
وحددت المادة الثالثة المصطلحات المستخدمة في القرار ومرفقاته، ومن أبرزها:
٭ الوزارة: وزارة الصحة.
٭ الوزير: وزير الصحة.
٭ الجهة المختصة: الوحدة التنظيمية التي يحددها الوزير أو وكيل الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام القرار، كل في حدود اختصاصه.
٭ حقيبة الإسعاف: حقيبة مخصصة لحفظ وتنظيم ونقل المستلزمات أو الأجهزة اللازمة بحسب نوع الاستخدام ومستوى الخدمة.
٭ حقيبة الإسعافات الأولية العامة.
٭ حقيبة موقع العمل.
٭ حقيبة مركبة الإسعاف.
٭ حافظة الأدوية المبردة.
٭ المسعف الأولي.
٭ فني الطوارئ الطبية.
٭ الجاهزية التشغيلية.
٭ التزويد.
٭ تقييم احتياجات الإسعافات الأولية.
ونصت المادة الرابعة على تصنيف مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط إلى مواقع منخفضة ومتوسطة وعالية الخطورة، وفق الجدول الاسترشادي رقم (1) الذي تحدده الجهة المختصة، مع مراعاة نتائج تقييم احتياجات الإسعافات الأولية والعوامل المؤثرة في كفايتها وسرعة الاستجابة.
وفي حال تعدد الأنشطة أو مستويات الخطورة في الموقع الواحد، يعتمد المستوى الأعلى ما لم تعتمد الجهة المختصة تقييما فنيا مختلفا بناء على نوع النشاط وطبيعة الموقع، ويحدد الحد الأدنى لمتطلبات الإسعافات الأولية وفق درجة الخطورة وعدد العاملين.
الأنشطة منخفضة الخطورة
وتشمل الأنشطة منخفضة الخطورة وفق الجدول الاسترشادي، تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والاستثمار العقاري، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والتعليم، مع ملاحظات خاصة لبعض الأنشطة بحسب طبيعتها.
وتشمل الأنشطة متوسطة الخطورة أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية باستثناء الأنشطة الخطرة، والنقل والتخزين، فيما تشمل الأنشطة عالية الخطورة التشييد والبناء، والتعدين واستغلال المحاجر بما فيه النفط والغاز، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار، وإمدادات المياه والصرف الصحي.
كما أجاز القرار للجهة المختصة تصنيف الأنشطة غير الواردة في الجدول وفق تقييمها الفني وبما يتناسب مع طبيعة النشاط والمخاطر.
تصنيف حقائب الإسعاف والتجهيزات
ونصت المادة الخامسة على تصنيف حقائب الإسعاف بحسب نطاق الاستخدام ومستوى الخدمة، مع الفصل بين حقائب الإسعافات الأولية العامة والحقائب والتجهيزات الخاصة بمركبات الإسعاف وحافظات الأدوية والأكسجين.
وقسم القرار التجهيزات إلى أربع فئات رئيسية:
- حقائب الإسعافات الأولية العامة: وتشمل حقيبة منخفضة، ومتوسطة، وعالية الخطورة لمواقع العمل والمنشآت المختلفة.
- حقائب المواقع عالية الخطورة: تحدد تجهيزاتها الإضافية وفق تقييم احتياجات الإسعافات الأولية.
- حقائب مركبات الإسعاف: وتشمل حقائب التقييم والإنعاش، ومجرى الهواء، والأكسجين، والوصول الوريدي وغيرها بحسب مستوى الترخيص والخدمة.
- التجهيزات الثابتة والمساندة: وتشمل غرفة الإسعافات الأولية، وجهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، ومعدات غسل العيون، ومستلزمات الحروق وغيرها.
تقييم إلزامي لاحتياجات كل موقع
وألزمت المادة السادسة الجهة المالكة أو المشغلة للموقع بتقييم احتياجات الإسعافات الأولية وفق العوامل المحددة، على أن يعاد التقييم عند حدوث تغيير جوهري في عدد العاملين أو توزيعهم أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع من قبل الجهة المختصة.
الحد الأدنى للمسعفين
وقضت المادة السابعة بأن يكون الحد الأدنى لتوفير المسعفين الأوليين وحقائب الإسعافات الأولية العامة وفق الجدول رقم (6)، ما لم يقتض تقييم المخاطر توفير عدد أكبر.
وحدد القرار عدد الأشخاص في المواقع منخفضة الخطورة وجاءت كالتالي:
٭ في المواقع منخفضة الخطورة التي تضم من 1 إلى 50 شخصا: حقيبة إسعافات أولية عامة ومسعف أولي واحد.
٭ من 51 إلى 100 شخص: حقيبتان ومسعفان أوليان.
٭ لأكثر من 100 شخص: ثلاث حقائب وثلاثة مسعفين أوليين، مع إضافة حقيبة ومسعف لكل 50 شخصا إضافيا أو جزء منها.
كما حدد القرار عدد الأشخاص في المواقع متوسطة الخطورة، وجاءت كالتالي:
٭ من 1 إلى 50: حقيبة ومسعف واحد.
٭ من 51 إلى 100: حقيبتان ومسعفان.
٭ لأكثر من 100: ثلاث حقائب وثلاثة مسعفين، إضافة إلى جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED ونقطة إسعافات أولية واحدة، مع إضافة حقيبة ومسعف لكل 50 شخصا إضافيا أو جزء منها وتوفير التجهيزات الإضافية وفق تقييم المخاطر.
أما في المواقع عالية الخطورة فحدد القرار عدد الأشخاص وجاءت كالتالي:
٭ من 1 إلى 25: حقيبتان ومسعفان.
٭ من 26 إلى 50: حقيبتان ومسعفان إضافة إلى جهاز AED والتجهيزات الإضافية وفق تقييم العمل.
٭ لأكثر من 50: حقيبة إسعافات أولية عامة إضافية، ومسعفان أوليان إضافيان، وجهاز AED، والتجهيزات الإضافية وفق طبيعة النشاط، مع إضافة حقيبة ومسعف لكل 25 عاملا إضافيا أو جزء منها.
مواصفات موحدة لحقائب الإسعافات الأولية
وأكدت المادة الثامنة التزام الجهات الخاضعة للقرار بتوفير حقائب الإسعافات الأولية العامة ومحتوياتها والمواصفات، مع حظر إدراج الأدوية فيها ما لم تعتمد الجهة المختصة خلاف ذلك بموجب قائمة محددة.
ومن أبرز المواصفات الفنية للحقيبة:
٭ تصنيع الهيكل الخارجي من مادة متينة مثل Cordura أو Ballistic Nylon أو ما يعادلها.
٭ مقاومة الماء والرطوبة وقابلية المسح والتطهير.
٭ تمييزها بألوان واضحة ومعتمدة.
٭ حجم مناسب للمحتويات دون تكدس أو ضغط.
٭ وزن مناسب لسهولة الحمل.
٭ مقبض علوي قوي وحمالات كتف قابلة للتعديل.
٭ سهولة الفتح والوصول إلى المحتويات.
٭ تقسيم داخلي يسمح بالوصول السريع والمنظم للمستلزمات.
٭ تثبيت المحتويات لمنع الحركة.
٭ قابلية التطهير بمواد مناسبة ومعتمدة.
٭ وضع بطاقة محتويات أو رقم تعريفي أو رمز عملية الفحص والتسليم والاستلام.
تجهيزات إضافية للمواقع المتوسطة والعالية الخطورة
ونصت المادة التاسعة على إخضاع المواقع متوسطة وعالية الخطورة للتجهيزات الإضافية التي تقتضيها طبيعة المخاطر ونتيجة تقييم احتياجات الإسعافات الأولية، وتشمل معدات الوقاية الشخصية، والقفازات الطبية أحادية الاستخدام، والكمامات الطبية، والضمادات والشاش بمقاسات مختلفة، والضمادات المرنة، والجبائر القابلة للتشكيل، والضمادات المخصصة للحروق، ومحلولا ملحيا معقما، ومناديل كحولية معقمة، وجل الحروق، وكمادات باردة فورية، ومقصا طبيا آمنا، وملقطا طبيا، ودليل إسعافات أولية مبسطا باللغتين العربية والإنجليزية، وغيرها من المستلزمات التي تحدد وفق طبيعة المخاطر.
وأوجبت المادة العاشرة إنشاء غرفة إسعافات أولية في المواقع التي تستوجب طبيعة نشاطها أو حجمها أو درجة خطورتها أو بعدها عن الخدمات الطبية ذلك، وتكون مجهزة وفق اشتراطات أساسية جاءت كالتالي:
٭ أن تكون في موقع واضح وسهل الوصول ومعلما بإشارة First Aid.
٭ توفير مساحة مناسبة بحسب عدد العاملين وطبيعة المخاطر.
٭ ألا تقل المساحة عن 200 قدم مربعة أو 15 دقيقة عن الخدمات الصحية وفق معايير القرار.
٭ مراجعة دورية لتقييم الحاجة إليها كل ثلاث سنوات أو عند تغيير طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع.
وتشمل تجهيزات الغرفة، نقالة قابلة للطي، خزانة إسعافات أولية، طاولة عمل أو صينية تضميد، خزانة للمستلزمات والبطانيات، حاوية للنفايات الحادة، حاويات للنفايات، نقاطا كهربائية، أثاثا طبيا، غطاء طبيا، كرسيا متحركا، لوحات إرشادية، نقالة، حقيبة إسعافات أولية، جهاز AED، أسطوانات أكسجين، جهاز قياس ضغط الدم، مقياس حرارة وجهاز فحص السكر.
الصلاحيات المهنية
ونصت المادة الحادية عشرة على تحديد الحيازة والاستخدام والصلاحيات المتعلقة بكل فئة من الحقائب والتجهيزات، مع حظر حيازة أي حقيبة أو استخدامها خارج الترخيص أو الصلاحية المهنية الصادرة بشأنها.
وتستخدم حقيبة الإسعافات الأولية العامة في المنشآت والمواقع العامة وأماكن العمل والجهات المختلفة بواسطة مسعف أساسي أتم دورة إسعافات أولية معتمدة، بينما تستخدم حقيبة موقع العمل عالية الخطورة بواسطة صاحب العمل أو مسؤول الموقع وفق تقييم الاحتياجات، وتخصص حقيبة مركبة الإسعاف لفنيي الطوارئ الطبية أو الجهات المرخصة، فيما تستخدم حافظة الأدوية المبردة من قبل منشأة طبية أو مركبة إسعاف أو جهة صحية مرخصة.
أما جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED فيستخدم في المواقع التي يتطلب تقييم الاحتياج أو القرار المنظم توفيره، بواسطة شخص مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام الجهاز وفق السياسة المعتمدة.
اشتراطات خاصة بمركبات الإسعاف
وألزمت المادة الثانية عشرة مركبات الإسعاف المرخصة بتوفير الحقائب والمعدات الطبية التي تتناسب مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، مؤكدة أن حقيبة الإسعافات الأولية العامة لا تعد بديلا عن تجهيزات مركبة الإسعاف.
وحدد القرار مجموعات الحقائب والتجهيزات داخل مركبات الإسعاف، وتشمل:
٭ الإسعافات الأولية والتقييم: للتقييم الأولي والتعامل مع النزيف والجروح والعلامات الحيوية ودعم الجروح الأولي.
٭ مجرى الهواء والتنبيب: لتوفير وتجهيز أدوات تأمين مجرى الهواء بحسب مستوى الخدمة والصلاحيات المهنية.
٭ الحقن والوصول الوريدي: لتنظيم محتويات الوصول الوريدي ونقل المستلزمات المهنية المعتمدة.
٭ الأكسجين والتنفس: لدعم الأكسجة والتهوية وفق التجهيز المعتمد.
٭ حافظة الأدوية المبردة: لحفظ الأدوية التي تتطلب ظروف حفظ مناسبة وفق قوائم معتمدة.
حافظة مستقلة للأدوية المبردة
واعتبرت المادة الثالثة عشرة حافظة الأدوية المبردة تجهيزا مستقلا عن حقيبة الإسعافات الأولية العامة.
وأوجبت حفظ الأدوية ونقلها واستخدامها وفق تعليمات الجهة المصنعة والبروتوكولات والتعليمات المعتمدة من وزارة الصحة، والالتزام بدرجات الحرارة وظروف التخزين والحفظ المناسبة، وقصر استخدامها على الحالات المهنية المحددة، مع إجراء الفحص الدوري للحافظة ومحتوياتها وتوثيقه.
كما شددت على أنه لا يجوز استخدام أي دواء إلا من شخص مخول مهنيا.
وتضمن جدول الأدوية المبردة قائمة تفصيلية تشمل مستحضرات وأدوية للطوارئ وفق التراكيز والأشكال الدوائية المحددة في القرار، من بينها مستحضرات للجلوكوز، وموسعات الشعب، وأدوية للحساسية والطوارئ القلبية والاختلاجات وغيرها، إضافة إلى مستحضرات موضعية ومستلزمات دوائية معتمدة.
حقيبة الأكسجين
واعتبرت المادة الرابعة عشرة حقيبة الأكسجين والتجهيزات التنفسية تجهيزا طبيا تشغيليا، تخضع للاشتراطات والضوابط الفنية، ولا تستخدم إلا بواسطة شخص مدرب ومخول وفق السياسة المعتمدة.
وتشمل الاشتراطات:
٭ تثبيت أسطوانات الأكسجين بطريقة آمنة لمنع السقوط والإصابة.
٭ صيانة منظم الضغط وعدم وجود تسرب أو تلف.
٭ تعقيم أقنعة الأكسجين والتجهيزات الفنية بما يناسب البالغين والأطفال بحسب طبيعة الخدمة.
٭ توفير كيس إنعاش يدوي بالحجم المناسب.
٭ التخزين في حقيبة أو خزانة مناسبة مقاومة للصدمات ومثبتة بطريقة آمنة.
٭ عدم استخدام الأكسجين أو أجهزة التنفس إلا من شخص مدرب ومخول.
وشددت المادة الخامسة عشرة على حظر استخدام الأجهزة الطبية أو الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب ترخيصا أو تدريبا مهنيا من قبل غير الأشخاص المخولين وفق القوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها.
وأكدت أن وجود الحقيبة أو التجهيز في الموقع أو المركبة لا يترتب عليه أي حق في ممارسة إجراء طبي خارج نطاق الترخيص أو الصلاحية المهنية.
فحص دوري شهري
وألزمت المادة السادسة عشرة الجهات الخاضعة للقرار بفحص الحقائب والتجهيزات والمحافظة على جاهزيتها، واستكمال النواقص واستبدال المواد التالفة أو المنتهية الصلاحية، وتحديد مسؤول عن المتابعة والتزويد.
كما أوجبت توثيق أعمال الفحص والتزويد والاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن سنتين ما لم تقتض الأنظمة النافذة مدة أطول.
وحدد القرار آلية الفحص والمتابعة، ومن أبرزها:
٭ الفحص الشهري للحقائب العامة بواسطة المسؤول المعين.
٭ الفحص بعد الاستخدام وتعويض المواد المستهلكة فورا وتوثيق ما تم استخدامه.
٭ فحص أجهزة الدعم مثل جهاز AED والمعدات المشابهة شهريا أو وفق تعليمات الشركة المصنعة.
٭ طلب التزويد عند انخفاض المخزون أو استبدال المواد المنتهية.
٭ التدقيق الدوري على المخزون والسجلات والإجراءات.
٭ اتخاذ إجراء تصحيحي عند وجود ملاحظة أو مخالفة.
نماذج وسجلات إلزامية
واعتمد القرار عددا من النماذج والسجلات، من بينها:
٭ نموذج تقييم احتياج الإسعافات الأولية.
٭ نموذج الفحص الشهري للتجهيزات والأدوية.
٭ نموذج الفحص اليومي لمركبة الإسعاف.
٭ نموذج طلب التزويد.
٭ سجل الإسعافات الأولية.
٭ نموذج مخالفة أو ملاحظة.
وتتضمن هذه النماذج الحد الأدنى من البيانات المتعلقة بالموقع والأشخاص المسؤولين والمخاطر والتجهيزات والتواريخ والكميات وحالة الصلاحية والإجراءات التصحيحية وتاريخ الإغلاق وغيرها من البيانات اللازمة للتوثيق والمتابعة.
الرقابة على سيارات الإسعاف
ونصت المادة السابعة عشرة على إخضاع سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات وفق مستوى الترخيص ونوع الخدمة من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، كما ألزمت مشغليها بسجلات الفحص والتزويد والصلاحية والاستبدال وتقديمها عند الطلب.
وألزمت المادة الثامنة عشرة الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة بتوفير الحد الأدنى من المسعفين الأوليين وحقائب ونقاط الإسعافات الأولية بحسب عدد الحضور المتوقع في وقت واحد، وفق الجدول رقم (16)، مع زيادة المتطلبات متى اقتضت طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر ذلك، وحدد القرار الحد الأدنى على النحو الآتي:
٭ حتى 500 شخص: مسعفان أوليان، وحقيبة إسعافات أولية واحدة، ونقطة إسعافات أولية واحدة.
٭ من 501 إلى 1000: 4 مسعفين، وحقيبتان، ونقطة إسعاف واحدة.
٭ من 1001 إلى 2000: 6 مسعفين، و3 حقائب، ونقطة واحدة.
٭ من 2001 إلى 5000: 8 مسعفين، و4 حقائب، ونقطتا إسعاف.
٭ من 5001 إلى 10 آلاف: 12 مسعفا، و6 حقائب، ونقطتا إسعاف.
٭ من 10001 إلى 20 ألفا: 22 مسعفا، و11 حقيبة، و4 نقاط إسعاف.
٭ أكثر من 20 ألف شخص: وفق تقييم خاص، وبما لا يقل عن حقيبة واحدة لكل مسعفين أوليين، ووفق تقييم خاص لنقاط الإسعاف بما لا يقل عن 4 نقاط.
وأكد القرار أن هذه الأعداد تمثل الحد الأدنى، مع جواز زيادتها بحسب طبيعة الفعالية وتوزيع الحضور وتقييم المخاطر.
تحديث القوائم والمحتويات وفق المستجدات
ونصت المادة التاسعة عشرة على تولي الجهة المختصة مراجعة قوائم محتويات الحقائب والتجهيزات والجداول الفنية والكميات والنماذج والإجراءات التشغيلية.
وأجازت تحديثها بقرار أو تعميم فني وفق الصلاحيات المقررة، متى كان التحديث لا يتضمن تعديلا في الأحكام التنظيمية الجوهرية للقرار، وتشمل حالات المراجعة والتحديث:
٭ تغير بروتوكولات أو صلاحيات مهنية.
٭ تغيرات في المخاطر أو طبيعة الموقع.
٭ تغيرات في المواد أو مواصفات المواد.
٭ ارتفاع معدل النواقص أو التلف.
٭ ملاحظات التدقيق أو الحوادث.
٭ المراجعة الدورية المجدولة.
وتشمل الإجراءات المقابلة مراجعة محتويات الحقائب والتجهيزات، وإعادة تقييم الاحتياج وتعديل عدد الحقائب أو أماكنها أو التجهيزات المساندة، ومراجعة الجودة والتوافق واعتماد البديل المناسب، وتحليل أسباب النقص والتلف وتعديل نظام الفحص والتزويد والتخزين، وإصدار الإجراءات التصحيحية وتحديث النماذج أو التعليمات، وإجراء مراجعة شاملة كل ثلاث سنوات أو وفق ما تقرره الجهة المختصة.
التطبيق أول يناير 2027
نصت المادة العشرون من قرار وزير الصحة على إبلاغ القرار لمن يلزم لتنفيذه، والعمل به اعتبارا من 1 يناير 2027، ونشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
وبذلك يضع القرار إطارا موحدا وشاملا لتنظيم الإسعافات الأولية في مواقع العمل والمنشآت والفعاليات والمواقع العامة ومركبات الإسعاف، يبدأ من تقييم مستوى الخطورة وتحديد الاحتياجات، مرورا بتحديد أعداد المسعفين والحقائب والتجهيزات ومواصفاتها ومحتوياتها والصلاحيات المهنية لاستخدامها، وصولا إلى الفحص والتزويد والتوثيق وضبط الجودة والرقابة والتحديث الدوري.
7عوامل لتقييم احتياجات الإسعافات الأولية
حدد القرار مجموعة من العوامل الواجب أخذها في الاعتبار عند تقييم احتياجات الموقع، وتشمل:
1- عدد العاملين والمتواجدين خلال ساعات العمل أو الورديات أو الفعاليات.
2- طبيعة المخاطر، بما يشمل الجروح والحروق وإصابات العين والصعق الكهربائي والسقوط والاختناق والإصابات المرتبطة بالحرارة أو البرودة وغيرها.
3- توزيع الموقع وعدد المباني أو الطوابق أو الورش أو المخازن ومدى سهولة الوصول إلى الحقيبة أو نقطة الإسعاف.
4- بعد الموقع عن الرعاية الطبية وزمن وصول الإسعاف أو الانتقال إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى.
5- نظام الورديات وتوافر المسعفين الأوليين المؤهلين بما يغطي جميع فترات العمل.
6- السجل السابق للحوادث وتكرار الإصابات ونوعيتها.
7- عوامل إضافية مثل وجود زوار أو عمالة مؤقتة أو أنشطة رياضية أو صناعية.