Note: English translation is not 100% accurate
الرويح: إشادة رسمية وشعبية بمبادرة الشيخ أحمد الحمود بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح للانتخابات
25 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويتصرح مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد اسعد الرويح، بأن الانعكاسات الطيبة التي مازالت أصداؤها الرسمية والشعبية تلقى التأييد والإشادة بمبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وحرصه على ضمان أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية وذلك بالإشراف الكامل للمحامي العام وتوخي عدم ارتكاب أي مــن الجرائم التي تعكر صفو سير العملية الانتخابيــة لمجلـس الأمة 2012.
وأشار الرويح إلى قرار الوزير بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د.فهد إبراهيم الدوسري ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد إبراهيم عبدالعزيز العيسى والمدعي العام العميد صلاح عبدالله العودة بالإدارة العامة للتحقيقات ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد محمد سليمان السعيد والمستشار المساعد صلاح عتيق الماجد بإدارة الفتوى والتشريع ومقرر اللجنة الرائد صلاح احمد الشطي من الإدارة العامة للشؤون القانونية، وتختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 35/62 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا.
وأوضح العميد الرويح شروط الترشيح في الآتي:
1- ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.
2- ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
3- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما بين كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه في الآتي:
1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشيوخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.
2- يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3- يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد.
4- يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليها.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح ذكر العميد الرويح انه طبقا للقانون فان للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
وأضاف انه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
وقال العميد الرويح اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم:
1- متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص وظيفتهم.
2- الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.
3- رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
أما إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم الترشيح.
وبين العميد الرويح الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في حال مخالفة المواد 43، 44، 45، 46، 47، 48 من الباب الخامس وتعديلاته بقانون الانتخاب او ارتكاب أيّ من الجرائم ذات الصلة وذلك وفق التالي:
مادة (43)
يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخابات او إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل الى إدراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا: كل من طبع او نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أدى راية في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه أدرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق في ان حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من افشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند آمر اللجنة له بذلك.
تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب او احد أعضائها (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين (العقوبة معدلة بالقانون رقم 70/2003).
أولا: كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثانيا: كل من تحايل علانية بآي وسيلة من وسائل الإعلام او النشر، او خفية برسائل او اتصالات هاتفية او عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال او أعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت (معدل بالقانون رقم 70/2003).
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر او أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذه القانون.
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه ظاهر او مخفي لتصوير ما يثبت إعطاء صوته لمرشح معين (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
مادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمس آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين (العقوبة معدلة بالقانون رقم 70/2003).
اولا: كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب او أتلفه.
رابعا: الغي (بموجب القانون رقم 70/2003).
خامسا: كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي اليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او أكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
خامسا مكرر: من استخدم دور العبادة او دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين او اضرار به (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات او استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين او اضرار به (مضاف بالقانون رقم 70/2003).
مادة (46)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
مادة (47)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب – عدا الجريمة المنصوص عليها في البند (سابعا) من المادة (43) بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة (48)
يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التي تقم داخل قاعة الانتخاب او يشرع في ارتكابها، او الجرائم التي نمى الى علمه وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار إليه الى النائـــب العام فور انتهـــاء عمل اللجنـــة (معدلة بالقانـــون رقـــم 70/2003).
وأعرب العميد اسعد الرويح عن امله في ان يلتزم كافة الراغبين في الترشيح بتلك الاشتراطات وفق المواعيد المحددة حتى تتمكن اللجنة فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه وأعضاء اللجنة من أداء مهامهم حتى تسير الإجراءات بكل السهولة واليسر.