Note: English translation is not 100% accurate
نواب: الجنسية لأرملة الكويتي بشرط عدم زواجها من غير كويتي
1 مايو 2012
المصدر : الأنباء



قدم النواب محمد الخليفة وخالد الطاحوس ومسلم البراك وعلي الدقباسي اقتراحا بقانون لإضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وجاء القانون كالتالي:
مادة أولى: تضاف الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه فقرة ثالثة جديدة نصها كالآتي: «كما يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية الأرملة الكويتي ولم تتزوج بعده بشخص غير كويتي وذلك بشرط ان يكون لها ابن أو أكثر من زوجها المتوفى، وان يكون قد مضى على زواجها منه مدة خمسة عشر عاما حافظت خلالها على إقامتها بالكويت».
وجاءت المذكرة الإيضاحية لاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتي كالتالي: رغبة في تحقيق الترابط الأسري بين أفراد العائلات الكويتية وتوثيق عرى التراحم والولاء فيهم للكويت التي تحتضنهم برعايتها وتغدق عليهم من خيراتها وإزالة مشاعر الجفوة بينهم بسبب عدم تمتع البعض منهم بالجنسية الكويتية، واستلهاما للعدالة الطبيعية التي تقضي بالمساواة بين أفراد الأسرة الواحدة وعدم المفارقة بينهم في المزايا وأخصها الحقوق العامة والسياسية وشغل الوظائف العامة الحكومية ذات الطابع الخاص التي يشترط في شاغلها ان يكون من أم كويتية الجنسية كالوظائف العسكرية وما إليها من الوظائف الحساسة ومن أجل ذلك أعد الاقتراح بقانون.