Note: English translation is not 100% accurate
دشتي يقترح عدم السماح بالترشح إلا لمن استوطن أهله الكويت قبل 1920
24 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

توجه المرشح السابق - عضو مجلس 2012 الذي تقرر بطلانه - المحامي د. عبدالحميد دشتي بمناشدة الى صاحب السمو الأمير ان يصدر مرسوما بضرورة بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث لا يسمح الا للكويتي بصفة اصلية بالترشح في انتخابات مجلس الامة وعدم السماح للمجنسين بالترشح، ليتماشى القانون مع الدستور وقانون الجنسية الكويتي دون المساس بنظام الدوائر الانتخابية حتى لا تحدث ازمة في البلاد. وتقدم دشتي باقتراح بقانون واقترح على صاحب السمو الامير ان يتبناه في مرسوم بضرورة بتعديل نص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون نصها كالتالي: «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920». وقال دشتي في اقتراحه: نظرا لما شاب التجربة البرلمانية رقابة وتشريعا من عوار وانحدار في الأداء البرلماني أدى إلى تكرار الأزمات المتعاقبة التي تمر بها مسيرتنا الديموقراطية وخشية من أيلولة مقادير التشريع والرقابة لأيد قد تعبث بها نظرا لعدم اكتمال ولائها وفق الوارد بالمذكرة التفسيرية للمادة 82 من الدستور وهو الأمر الذي دعانا لاقتراح هذا المشروع الذي نرى من خلاله الحل والبعد عن الأزمات البرلمانية التي مررنا بها وجعلتنا نعيش حالة من الارتباك السياسي لذا نتقدم بهذا المشروع لوضع أمانة التشريع والرقابة بأيد تخاف على دولة الكويت وتضع مصلحتها العليا على رؤوس الأشهاد. مشروع بتعديل المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 فى شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ـ تنص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على أنه: «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب». ـ وبمطالعة نص هذه المادة وفق الوارد بها تحديدا نجد أن المشرع اشترط فيمن يرشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وبالتالي نجد أن هذه المادة وفي وضعها الحالي جاءت بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور الكويتي والتي اشترطت في البند (أ) منها أن يكون المرشح لمجلس الأمة كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون والمعنى هنا واضح ونحن نقصده ونصر عليه حيث ان الدستور اشترط وفق نص المادة (82) منه أن يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية بمعنى أن يكون المرشح من أب كويتي بصفة أصلية ومنحدرا من أصول كويتية ولم يكتف بذلك فحسب بل أضاف شروطا أخرى مقررة وفقا لقانون الجنسية الذي قرر في مادته الأولى حينما عرفت الفرد الكويتي بصفة أصلية بأنه هو من يكون فرعا انحدر من أصول توطنت بالكويت قبل عام 1920 وليس ذلك فحسب بل حافظوا على إقامتهم العادية، وأضافت المادة الثانية من قانون الجنسية وعرفت الكويتي بصفة أصلية بأنه من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي. ـ وعليه تكون المادة (19) من قانون الانتخابات الحالي جاءت بالمخالفة للدستور وقانون الجنسية فجعلت لكل من مضى على تجنسه 20 عاما الحق في الانتخاب والترشيح وبالتالي خالفت نص المادة (82) من الدستور والمذكرة التفسيرية لها والتي بينت من هو الشخص الكويتي بصفة أصلية وأبانت مدى الاختلاف بينه وبين الشخص الذي اكتسب الجنسية بطريق التجنس.