Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب يقترحون قانوناً انتخابياً جديداً والشمري ينسحب من التوقيع عليه: عنصري ويكرس العنصرية
21 يناير 2013
المصدر : الأنباء




تقدم 5 نواب هم: عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وناصر الشمري وحسين القلاف وصفاء الهاشم باقتراح بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يقضي بموجبه بتقسيم الكويت الى خمس دوائر ولكل ناخب صوت واحد، مشترطين ان يكون من يترشح لعضوية المجلس كويتيا بصفة أصلية وان يكون من اب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء واجداد استوطنوا الكويت قبل العام 1920، إلا ان النائب ناصر الشمري بعدما اطلع على القانون أعلن انسحابه، وقال: أعلن انسحابي من الاقتراح العنصري المتعلق بالترشح للانتخابات.
وأوضح الشمري: كنت ذاهبا لاجتماع لجنة الداخلية وصادفني النائب عبدالحميد دشتي وطلب مني التوقيع على اقتراح بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات، وقد اكد لي انه لا يوجد اي نفس عنصري بالقانون، لذا فإنني اعلن سحب توقيعي اليوم من المقترح العنصري ولا استبعد بالاضافة للأسماء الواردة بالمقترح ان تكون الوزيرة رولا دشتي وراءه، حيث ان المستهدف من القانون هو القبائل.
وفيما يلي نص الاقتراح:
مادة اولى: تعديل نص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه ونصها كالتالي: لا يجوز بحال من الأحوال حرمان المواطن الكويتي من حق الانتخاب طالما انطبقت عليه الشروط الواردة حصرا بنص المادة 82 من الدستور الا من حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولم يرد اليه اعتباره.
مادة ثانية: تضاف المواد 8 مكرر 1، 8 مكرر 2 و8 مكرر 3 الى المادة 8 من القانون المشار اليه ونصهما كالتالي:
المادة 8 مكرر 1:
ـ تنشأ المفوضية العليا للانتخابات تكون مهمتها تولي الاشراف على جداول الانتخابات وعلى الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتشكل المفوضية من ستة أعضاء برئاسة احد قضاة محكمة التمييز المتقاعدين وثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الأمة لا تنتهي عضويتهم بانتهاء المجلس لأي سبب وعضو يرشحه مجلس الوزراء وعضو يختار من بين أعضاء منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى عملهم الأصلي، وتكون مدة عمل المفوضية أربع سنوات غير مرتبطة بانتهاء مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب، وتحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء، ويكون للمفوضية أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المفوضية.
ـ تختص المفوضية بالاشراف على جداول الانتخابات وبوضع خطة عامة للعملية الانتخابية بجميع مراحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن، كما تختص اللجنة وفق المرسوم بترشيح رجال القضاء والنيابة العامة بصفة اصلية واحتياطية لرئاسة اللجان الانتخابية الفرعية والاصلية والرئيسية لإدارة العملية الانتخابية والاعداد والتحضير لإجراءات الانتخابات ومتابعة تجهيز المقار الانتخابية للجان واصدار التعليمات المنظمة في شأنها الى جانب الاشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات ومتابعة التحقيق من مطابقتها للقانون.
ـ وتختص المفوضية كذلك بالتحقق من التزام جميع اطرف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وذلك بالتنسيق مع رؤساء اللجان فضلا عن إبداء الرأي القانوني فيما يعرض على اللجان الانتخابية من مشكلات أو معوقات تعترض سير العملية الانتخابية وإيجاد الحلول المناسبة لها وتلقي البلاغات والشكاوى من الناخبين والمرشحين وغيرهم فيما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بالتجاوزات التي تشكل جرائم انتخابية، ووفق نص المادة تختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها ومتابعة نتائج فرز صناديق الانتخابات أولا بأول بالتنسيق مع رؤساء اللجان الانتخابية الفرعية والأصلية والرئيسية وإعلام النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية وعلى المفوضية إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه الى رئيس مجلس الأمة فور انتخابه وفي أول جلسة لانعقاد المجلس.
ـ للمفوضية العليا للانتخابات أن تشكل لجانا فرعية تؤلف من أعضائها ومن غيرهم لمعاونتها في أداء بعض مهامها كما يكون لها الاستعانة بمن تراه من المختصين بالجهات الحكومية وغيرها ومن جمعيات النفع العام الأهلية المعنية بالانتخابات وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والحملات المتعلقة بها لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزامها بالقانون وبقرارات اللجنة.
ـ لأعضاء المفوضية العليا للانتخابات الحضور في جميع اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وعلى رؤساء اللجان وأعضائها تلقي تعليماتهم من هذه المفوضية وتنفيذ قراراتها كما التزمت أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو مستندات ترى لزومها في سبيل مباشرة اختصاصاتها.
ـ تضع المفوضية العليا للانتخابات لائحة داخلية تنظم أعمالها وتكون المفوضية موازنة مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة 8 مكرر 2
تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة وينتخب من كل دائرة عشرة أعضاء على ان يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد ويعتمد التقسيم الجغرافي المعمول به وقت إصدار هذا القانون وللمفوضية كامل الصلاحية في إدخال أي مناطق جديدة يتم استحداثها مستقبلا وفقا للتقسيم الجغرافي.
المادة 8 مكرر 3
تستبدل عبارة وزارة الداخلية الواردة بقانون الانتخاب بالمفوضية العليا للانتخابات كما يستبدل لفظ وزير الداخلية برئيس المفوضية العليا للانتخابات.
مادة ثالثة
يعدل نص المادة (9) من ذات القانون لتصبح كالتالي:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ ـ أن يكون كويتيا بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920.
ب ـ أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات وتتوافر فيه شروط الناخب.
ج ـ ألا يقل عمره عن 30 عاما.
د ـ أن يجيد القراءة والكتابة.
هـ ـ يحرم من الترشيح المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة الى ان يرد اليه اعتباره.
مادة رابعة
يعدل نص المادة (21) من ذات القانون ليكون نصها كالتالي:
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسمائة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويسترد مبلغ التأمين في حالة فوز المرشح بعضوية مجلس الأمة.
ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.
مادة خامسة
يعدل نص المادة (50) من ذات القانون ليكون نصها كالتالي:
تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط التي نصت عليها المادة (82) من الدستور أو وفق الوارد بهذا القانون وذلك بعد إعلان النتيجة الانتخابية أو إذا تبين انه فاقد لهذه الشروط أو أحدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.
مادة سادسة
يلغى كل حكم أو نص ورد في اي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون
مادة سابعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
رولا: يؤسفني الزج باسمي في خلافات نيابية ـ نيابية
قالت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د.رولا دشتي في تصريح صحافي: الكل يعرف مدى محبتي واحترامي لجميع شرائح المجتمع الكويتي الذي تشرفت بتمثيله في مجلس الأمة ويؤسفني الزج باسمي في خلافات نيابية ــ نيابية في قضايا متعلقة باقتراحات بقوانين.