Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر الاقتراح بقانون إسقاط الفوائد وإعادة جدولة أصل الدين والذي تصوّت عليه الحكومة بالموافقة
إنجاز القروض في المداولتين اليوم
19 مارس 2013
المصدر : الأنباء
مريم بندق
عقد مجلس الوزراء امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جلستين صباحية ومسائية للخروج بتصور واضح حول شروط الاستحقاق لشرائح المقترضين الذين يحق لهم التسجيل في صندوق «دعم الأسرة» بحسب الاقتراح بقانون المقدم من اللجنة المالية برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة. واعتمد المجلس في اجتماعه الأول نظاما موحدا لإنجاز معاملات النواب بالتنسيق بين الحكومة ومكتب المجلس، هذا، ولن توافق الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات وستوافق على طلب نيابي يقدم اليوم بإعطاء أولوية لطلب مناقشة الاقتراح بقانون بمعالجة القروض في المداولتين على أن تخصص ساعتان للأوضاع التربوية ويؤجل التصويت على التجنيس.وكشفت مصادر أن الحكومة لن تطلب إحالة الأسئلة البرلمانية إلى اللجنة التشريعية. وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الذي ناقشه مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والمرفوع من الوزير الشمالي. وأكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ناقشت الاقتراح في اجتماعها أمس وتصوت بالموافقة عليه في المجلس اليوم وتأمل جميع الأطراف إنجاز القانون في المداولتين اليوم.
تفاصيل صندوق الأسرة
بحسب الاقتراح المتضمن 10 مواد، تكون تبعية صندوق الأسرة لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية نقدا ـ بدون احتساب فائدة أو عائد ـ من القروض الاستهلاكية والمقسطة من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية قبل 30 مارس 2008 حتى وإن تمت إعادة جدولتها أو تسويتها بقرض جديد ويسري هذا القانون على المواطنين المقترضين الذين تمت تسوية أوضاعهم في صندوق المعسرين. وتنص المادة الثالثة على «يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز 15 سنة». وتنص المادة ذاتها أيضا على أنه «إذا تبين ان هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة يتم إجراء التصويب اللازم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب». وجاء في المادة الرابعة: انه وفقا لتعليمات البنك المركزي لا تزيد نسبة ما يقتطع لحساب أقساط سداد القروض على 40% من صافي الراتب ـ بعد احتساب جميع النفقات الرسمية المطلوبة من المواطن مثل قسط التأمينات ونفقة الطلاق وغيرها من الأقساط الرسمية ـ و30% من المعاش التقاعدي. وبحسب المادة الخامسة يجوز لعملاء صندوق الأسرة وصندوق المعسرين الحصول على قروض جديدة وتسهيلات ائتمانية حسب النظم.
النص الكامل للاقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة
- بعد الاطلاع على الدستور،- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له،- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط،- وعلى القانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،- وعلى القانون رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار،وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:مادة أولىينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية ـ بدون احتساب فائدة أو عائد ـ في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية والإسلامية وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تم إعادة جدولتها أو تسويتها بقرض جديد لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.ويسري هذا القانون على من يرغب من المواطنين المقترضين قبل التاريخ المشار إليه الذين تمت تسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2008 والقانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليهما.
مادة ثانيةيقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا احصائيا بجميع ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى.
مادة ثالثةيتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون.2- شراء مديونيات المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والإسلامية نقدا.3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة.4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، يتم إجراء التصويب اللازم لصالح العميل وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.5- تتولى البنوك ادارة القروض وتحصل اقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رابعةوفقا لتعليمات يصدرها البنك المركزي بشأن تنفيذ هذا القانون يراعى ان تحدد نسبة ما يقتطع لحساب اقساط سداد القروض بما لا يجاوز 40% من صافي الراتب أو 30% من المعاش التقاعدي للمدينين.على أن يراعى أيضا ما قد يطرأ على رواتبهم أو معاشاتهم أو مصادر دخلهم من تغيير سواء بسبب التقاعد أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، مما قد يؤثر في قيمة المبلغ الذي يستقطع منه وفقا لهذه التعليمات.
مادة خامسةيجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق وعملاء الصندوق المنشأ وفقا لأحكام القانون رقم (28) لسنة 2008 والقانون رقم (51) لسنة 2010 المشار إليهما الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر، والذي تم تسوية المديونية على أساسه، وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق، مع عدم الاخلال بشروط التسوية.ويجب مراعاة تحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد بعد استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ـ التي سبق الإشارة إليها ـ بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.
مادة سادسةيمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.مادة سابعةينتهي عمل الصندوق بنهاية سداد أقساط القروض التي تم شراؤها وفقا لأحكام هذا القانون.مادة ثامنةيرفع وزير المالية تقريرا بشأن تسوية القروض وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.مادة تاسعةيصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.مادة عاشرةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.أمير دولة الكويــتصباح الأحمد الصباح