Note: English translation is not 100% accurate
تشمل الدرجة الممتازة والوكيل والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من المديرين العامين ونوابهم
الديوان: مكافأة الاستحقاق لشاغلي الوظائف القيادية تقتصر على المستقيلين خلال الفترة من 13 مايو إلى 30 الجاري
6 يونيو 2013
المصدر : الأنباء
أسامة دياب
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة جادة في تطبيق قرار إحالة القياديين ممن أمضوا 30 عاما في الخدمة للتقاعد، قائلا: لو لم تكن الحكومة جادة في التطبيق لما أصدرت القرار وقبلت استقالة إخوة عزيزين علينا خدموا البلاد لفترة طويلة وذلك بهدف إفساح المجال أمام غيرهم في خدمة البلاد. ولفت إلى أن القرار يشمل الوظائف الإشرافية. من جانبه أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما حول قرار مجلس الوزراء بمنح مكافأة مالية لشاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم قال فيه: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 681 الصادر بتاريخ 13/5/2013 بمنح شاغلي الوظائف القيادية ومن في حكمهم الموجودين في الخدمة حاليا مكافأة استحقاق بواقع نصف مرتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبحد اقصى 35 عاما ويتم اتخاذ المرتب المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 49/2012 اساسا لاحتساب هذه المكافأة بواقع 5000 دينار شهريا للدرجة الممتازة و4000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة و3000 دينار شهريا لدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك في حال انتهاء خدمتهم بالاستقالة في موعد اقصاه 30/6/2013. يود ديوان الخدمة المدنية احاطة كل الجهات الحكومية بالآتي:
1 ـ يشمل القرار شاغلي الوظائف القيادية (الدرجة الممتازة ـ درجة وكيل وزارة ـ درجة وكيل وزارة مساعد) بالوزارات والادارات الحكومية ومن في حكمهم من المدراء العامين ونوابهم بالهيئات والمؤسسات العامة المعينين بمراسيم بدرجات مجموعة الوظائف القيادية المشار اليها.
2 ـ يبدأ سريان مفعول هذه الميزة من 13/5/2013 وينتهي بتاريخ 30/6/2013 بحيث يتم بعد هذا التاريخ العودة الى تطبيق القواعد القانونية المعمول بها قبل صدورها.
3 ـ الاستفادة من هذه الميزة تقتصر على حالة الاستقالة فقط التي تتم خلال الفترة من 13/5/2013 حتى 30/6/2013.
4 ـ كل من تنطبق عليه هذه الميزة من المشار اليهم ويرغب في التمتع بها عليه التأكد من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اجمالي مدة خدمته الفعلية او مددها المحسوبة حتى تاريخ الاستقالة التي يتم على اساسها حساب الميزة المقررة.
5 ـ تتولى الجهة التي يتبعها القيادي تدقيق ومراجعة بياناته وفي حال استيفاء الشروط المقررة تقوم باصدار قرار من الوزير المختص بقبول الاستقالة. على كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة موافاة الديوان بصورة من القرار الوزاري بقبول الاستقالة واتخاذ ما يلزم وفقا للنظم الآلية المتكاملة.