Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

جاسم العنزي يقدّم طلب تفسير جديداً لـ «الدستورية» والمحكمة تنظره 18 سبتمبر المقبل

28 يونيو 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
جاسم العنزي يقدّم طلب تفسير جديداً لـ «الدستورية» والمحكمة تنظره 18 سبتمبر المقبل
مؤمن المصري بعد أن قام النائب المبطلة عضويته عبدالحميد دشتي امس الاول (الأربعاء) بسحب طلب التفسير الذي كان تقدم به الى المحكمة الدستورية تقدم د.جاسم العنزي امس الخميس بطلب تفسير جديد الى المحكمة الدستورية بشأن تفسير الحكم رقم «15/2012» طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012. وقد تسلمت المحكمة الدستورية الطلب وحددت جلسة 18 سبتمبر لنظره. وكان دشتي قد سحب طلب التفسير الذي كان قد تقدم به الى المحكمة الدستورية لحكمها المبطل للمجلس الاخير فبادر مجلس الوزراء الى استكمال اجراءاته السابقة فأعلن سحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 بشأن الدعوة للانتخابات بتاريخ 25 يوليو واستبدله بمرسوم آخر حدد الانتخابات بتاريخ 27 يوليو. وصرح العنزي بعد تقديمه لطلب التفسير امام المحكمة الدستورية بانه استند في طلبه التفسير الى المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي نصت على انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره. واكد ان هذا الطلب هو ضمانة لسلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة امس بنشر المراسيم وحتى لا نكون امام مجلس ثالث مبطل. واضاف د.العنزي انه في حال قبول الطلب فانه استكشف عما اذا كان الحكم رقم 15 لسنة 2012 الصادر بابطال العملية الانتخابية التي جرت في 1 ديسمبر 2012 وبطلان عضوية اعضائه قد اعتراه الغموض من عدمه واما في حالة رفضها للطلب المقدم للتفسير فان ذلك بمثابة تأكيد على سلامة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 وبالتالي مرسوم الدعوة للانتخابات الذي اعقبه وفي الحالتين فان قرار المحكمة في تفسير الحكم سيأتي من صالح العملية الانتخابية القادمة لتكون عصية عن البطلان خاصة في ظل تباين وجهات النظر في تفسير حكم المحكمة الدستورية من قبل الفقهاء والخبراء الدستوريين ما يجعل الحكم غامضا يحتاج الى تفسير لمنطوقه. واشار د.العنزي الى انه سبق ان ابطل مجلسين سابقين فبراير 2012 بسبب ارتكاب الحكومة اخطاء اجرائية تنفيذا لنصوص قانون الانتخاب وبالمخالفة للمادة 71 و107 من الدستور مما ينبئ عن تبني الحكومة عرفا قد تتخذه في كل عملية انتخابية قادمة وهو اهدار لارادة الناخبين واهدار للمال العام الذي خصص للاشراف على العملية الانتخابية فكان لزاما علينا وللمصلحة العامة السعي نحو ضمان سلامة الانتخابات المقبلة التي سبق للحكومة التعهد بذلك مرتين الا انها اخفقت بعد ابطال المحكمة الدستورية لمجلسين على التوالي في غضون سنة واحدة بسبب الاخطاء الاجرائية التي ارتكبتها. ومن هنا جاءت غاية طلب التفسير لشرح وبيان وتوضيح اللبس الوارد في منطوق الحكم رقم 15 لسنة 2012 القاضي ببطلان العملية الانتخابية التي جرت في 1/12/2012 وبطلان عضوية اعضائه. وجاء في طلب التفسير الذي قدمه العنزي ما يلي: اولا: الاساس القانوني في طلب التفسير استنادا الى المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرت تفسيره ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. يدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاعلى ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. وعليه، ليس هناك ما يمنع من قيام اي خصم في ان يطلب من المحكمة التي اصدرت الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 دستوري تفسير منطوقه بسبب ما قد اكتشفه من غموض ولبس قد يؤدي الى تنفيذه بغير الطريق الصحيح. ثانيا: توافر صفة الطالب في طلب التفسير: البين من مطالعة الحكم لمطلوب تفسيره ان المدعي في طلب التفسير كان قد اقام الطعن الانتخابي رقم 26 لسنة 2013 والذي قضت فيه المحكمة بانتهائه لفصلها في الطعن رقم 15 لسنة 2013 الصادر في شأنه الحكم المطلوب تفسيره اذا كان اذ اقام طعنه على سند من نص المادة 41 من القانون 35/1962 في شان انتخاب اعضاء مجلس الامة قد اجازت لكل ناخب الحق في طلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية كما اجازت ذلك ايضاً لكل مرشح ولما كان كل من الطاعنين متمتعا بالجنسية الكويتية وممن اشتركوا في العملية الانتخابية التي تمت الدعوة اليها بموجب المرسوم رقم 258/2012 لانتخاب اعضاء مجلس الامة يوم السبت الموافق 1/12/2012 والتي اعلنت نتائجها رسميا بتاريخ 3/12/2012 ومن ثم يكون للمدعي صفحة ومصلحة قانونية في اقامة هذا الطعن. ثالثا: في موضوع طلب التفسير جاء في الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن الدستوري رقم 15 لسنة 2012 الآتي: وفي الموضوع الطعن بحال عملية الانتخاب التي تمت في 1 ديسمبر 2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا كأن المرسوم بقانون لم يكن وذلك على النحو المبين بالاسباب. وبالرجوع الى حيثيات الحكم فقد ورد الآتي: (وغني عن البيان أن أحكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الأولى من قانون انشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973، وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور). وبالاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور فنجدها قد نصت على انه: «وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل). ولأن منطوق الحكم شابه غموض ولحقه لبس في فهم المؤدى الصحيح اللازم لتنفيذه، مما أوقع الكافة في حيرة واختلاف في المراد من المنطوق وكيفية تفسيره، خاصة ان الحكومة هي المختصة بتنفيذه باعتباره طرفا فيه، ناهيك عن أن الطالب قد شارك في العملية الانتخابية التي أجريت في 1 ديسمبر 2012 بموجب الخاتم المثبت في الجنسية والذي يؤكد المشاركة وهو طرف في الطعن رقم 26 لسنة 2012 الذي انتهى الى: (بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة، حيث إن هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15 سنة 2012) بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا...»، الأمر الذي يضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها وانتفاء علنها. تشكل الغموض في الحكم الذي أدى إلى لبس كبير في فهم المراد من منطوقه وكيفية تنفيذه بالآتي: إن الحكم قد قضى بأن أخص ما يترتب على إبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1 ديسمبر 2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها من آثار بأن يعاد الانتخاب مجددا في الدوائر الخمس. إن الخلاف القانوني الذي نتج عنه اللبس والغموض في منطوق الحكم كانت نتيجة ظهور رأي يدفع السلطة التنفيذية نحو وجوب استعادة مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009) لكامل سلطة الدستورية. حجة هذا الرأي ـ كما ينادي أصحابه ـ ان الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 قضى في حيثياته بأن يراعي الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور عند اجراء الانتخابات مجددا. حيث إن الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور قد نصت على انه «وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل». كما كان مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر ـ مجلس 2009 ـ قد تم حله بموجب المرسوم رقم 443 لسنة 2013 بتاريخ 6 ديسمبر 2011، فإن ميعاد الشهرين المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور انتهى بتاريخ 6 فبراير 2012 فيسترد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر لسلطة الدستورية بقوة الدستور. ومن ثم يصدر مرسوم حل جديد لذلك المجلس فتجرى الانتخابات مجددا، ويكون بذلك قد تم تنفيذ الحكم في الطعن لسنة 2012 تنفيذا صحيحا. فالرأي من وجهة نظر طالب التفسير في الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون انتخابية يتمثل في الآتي: بداية يجب أن تميز بين نفاذ الحكم وتنفيذه، فالأول يقصد به أن الحكم غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية، وهذا ينطبق على الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، أما الآخر (تنفيذ الحكم) فيقصد به الإجراءات التي تتم في شأن تنفيذ الحكم واقعيا وهي تخضع للمادة 23 من الفصل الرابع (تنفيذ الأحكام والقرارات) في مرسوم لائحة المحكمة الدستورية بشأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بالطعون الانتخابية والتي نصت على انه «تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها المختص بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية: على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك، ولا تسلم هذه الصورة الا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم». وحيث انه الطاعن في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون انتخابية، يعتبر من ذوي الشأن الذين تعود عليهم منفعة من تنفيذ الحكم لكونه قد صدر الحكم بإبطال عملية الانتخاب في الدوائر الخمس ومن ضمنها الدائرة الانتخابية الرابعة التي ترشح فيها. ولما كان الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 قضى بأن يعاد الانتخاب مجددا وانه في حيثيات الحكم قد جاء فيه بأن يراعى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، فإن مقارنة ما جاء في منطوق الفقرة الرابعة من الحكم الخاصة بإعادة الانتخاب مجددا مع ما جاء في حيثيات الحكم بأن يراعى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور يستلزم تنفيذ الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طبقا لتلك المقارنة. وعند العودة الى الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور فإنها نصت على انه «وإذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل»، وبالتالي فإن هذه الفقرة نصت على عملية حل ثم تتبعها عملية اجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، اي ان هناك مرسوم حل يصدر أولا، ثم يعقبه اصدار مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة. وبالتالي فإن ميعاد الشهرين يصعب من تاريخ صدور مرسوم الحل ولا يجوز حساب هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 وذلك لوضوح الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، وهي ضمن حكم الدستور، فلا يجوز ان يكون تاريخ صدور الحكم هو الحساب لميعاد الشهرين، اعمالا بمبدأ المشروعية بأن الدستور يعلو فوق جميع الأعمال القضائية والقانونية بمعناها الواسع، فلم ينص الدستور على أن يجري اي انتخاب بناء على صدور حكم، بل يجب ان يصدر مرسوم حل ثم تجري عملية الانتخاب بمرسوم آخر يدعو له. لذلك فإن التطبيق الصحيح لتنفيذ الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 يقضي بأن يصدر مرسوم حل لمجلس الأمة الذي أبطله الحكم المشار اليه أعلاه عملية الانتخاب الخاصة به التي تمت في 1 ديسمبر 2012 برمتها ثم يبدأ ميعاد الشهرين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور من تاريخ صدور مرسوم الحل المنوه عنه. ومن السوابق التي تؤكد ما ذهب اليه الطالب انه بعد صدور الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6، 30 لسنة 2012) الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 والذي قضى فيه (بإبطال عملية الانتخاب برمتها، والتي أجريت بتاريخ 2 فبراير 2013 في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ان يستعيد المجلس المنحل ـ بقوة الدستور ـ سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب). فالبرغم من ان الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6، 30 لسنة 2012) الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 قد قضى بأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية بقوة الدستور، الا ان السلطة التنفيذية قد رفعت لسمو الأمير مرسوم حل مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر الذي قضى الحكم المشار اليه أعلاه بإبطال عملية الانتخاب برمتها الخاصة به، فأصدر سمو الأمير مرسوم الحل. وبالتالي فإنه قياسا على ما تم بشأنه تنفيذ الحكم في الطعن الانتخابي رقم (6، 30 لسنة 2012) فإنه يجب ان ترفع السلطة التنفيذية الى سمو الأمير مرسوم حل لمجلس الأمة الذي أبطلت عملية الانتخاب الخاص به والتي أجريت في الدوائر الخمس برمتها في 1 ديسمبر 2012، فمرسوم الحل هنا يعد هو التطبيق الصحيح لتنفيذ الحكم في الطعن الانتخابي رقم 15 لسنة 2012 الصادر في 16 يونيو 2013 قياسا على ما حدث بشأن تنفيذ بالحكم في الطعن الانتخابي رقم (6، 30 لسنة 2012) الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012. ومن ثم فإنه بصدور مرسوم الحل لمجلس الأمة الذي ابطل الحكم رقم 15 لسنة 2012 عملية الانتخاب الخاص به يبدأ من ميعاد الشهرين الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، ولا مجال للقول بأنه يجب عودة مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر على سند من القول ان ميعاد الشهرين قد انتهى بحساب هذين الشهرين من تاريخ صدور مرسوم حل ذلك المجلس بفصله التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009) في تاريخ 6 ديسمبر 2012 تكون مدة الشهرين قد انقضت دون اجراء انتخابات، مما يقضي بعودة مجلس 2009 بقوة الدستور. وهذا السند خاطئ لأنه عندما قضى الحكم رقم 15 لسنة 2012 بأن تعاد الانتخابات مجددا مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور، يقضي أولا صدور مرسوم حل لمجلس الأمة لعام 2013 (مجلس 12/2012) الذي أبطلت انتخاباته كما حدث في السابق بعد صدور الحكم رقم (6، 30 لسنة 2012) الصادر بتاريخ 20 يونيو 2012 ومن ثم تعاد الانتخابات مجددا بحساب ميعاد الشهرين من صدور مرسوم الحل الجديد لمجلس الأمة لعام 2013 الذي أبطلت انتخاباته التي جرت في 1 ديسمبر 2012.
مواضيع ذات صلة

الحمود: الإبعاد للوافدين المتظاهرين

  • 6/28/2013
  • 1

أحكام «الدستورية» حول الطعون المقدمة على مجلس ديسمبر 2012

  • 6/28/2013

كتلة المعارضة: مقاطعة انتخابات 2013 واجب وطني.. ومستمرون في التصعيد لتحقيق مطالبنا كاملة

  • 6/28/2013

الملا يعلن عن استمراره في تقديم الطعن وتواصل المعركة في محراب القضاء

  • 6/28/2013

العيار: ديوان العيار سيكون مقراً لحملتي الانتخابية

  • 6/28/2013

جمعية الخريجين: حكم «الدستورية» لم يحسم الجدل الوطني حول الأزمة السياسية في البلاد

  • 6/28/2013

عيسى الكندري: الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وملزمة للجميع

  • 6/28/2013
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 11:03 ص«القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة جديد
    • الأحد2026/06/07
من
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    «الجزيرة» تُطلق عروضها الخاصة لموسم الصيف
    • الأحد2026/6/7
    «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026