Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «التطبيقي»: فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الصيفي يوم غد الاثنين
  • «القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

أحكام «الدستورية» حول الطعون المقدمة على مجلس ديسمبر 2012

28 يونيو 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
أحكام «الدستورية» حول الطعون المقدمة على مجلس ديسمبر 2012
الأحكام جاءت بالرفض لتقديم الطعون بعد فوات الميعاد أو لانتهاء الخصومةصدر في ملحق العدد رقم 1137 من جريدة الكويت الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة من قبل وزارة الإعلام أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بالطعون الانتخابية التي قدمت على نتائج انتخابات مجلس ديسمبر 2012 الذي تم إبطاله أخيرا. وجاءت الأحكام كالتالي: في الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 56 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر/2012). المرفوع من: نايف حسين ذيب العجمي. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان مفاد أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، ان المشرع اختص اللجنة الرئيسية في كل دائرة انتخابية بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة إعلان أسماء الاعضاء المنتخبين في الدائرة، كما رسم المشرع في ذات القانون طريقا لرفع الطعن في الانتخابات الذي أتاحه لكل ناخب أو مرشح في دائرة الانتخابية، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لتقديم طلب الطعن وهو خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب طبقا لصريح نص المادة 41، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات ذلك الطعن، فلا يرفع إلا ممن كان ناخبا أو مرشحا في دائرته الانتخابية، ولا يقبل إلا إذا قُدم خلال الأجل المضروب بحيث لا يجاوز خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب، وهذا الميعاد فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لتقديم الطعن، وهذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على مُقدم طلب الطعن ان يلتزم به قبل انقضائه، وإلا كان طعنه غير مقبول. ومتى كان ذلك، وكان المناط في حساب الميعاد هو بحدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا له، أي خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب على الوجه سالف البيان، وكان الثابت من الاوراق ان نتيجة الانتخابات في الدائرة (خامسة) قد أعلنت بالفعل من اللجنة الرئيسية في 2012/12/2، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وأعلن رئيس اللجنة أسماء الاعضاء المنتخبين في هذه الدائرة على نحو لا يتأتى معه القول بالجهالة بها أو التحدي بعدم العلم بفحواها، وإذ لم يقدم الطاعن طلبه بالطعن على هذه الانتخابات إلا بتاريخ 2012/12/25، أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب على الوجه المتقدم، فإن طعنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ومن ثم يضحى غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 55 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر/2012) المرفوع من: خالد وليد يوسف الفالح. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان مفاد أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، ان المشرع اختص اللجنة الرئيسية في كل دائرة انتخابية بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة إعلان أسماء الاعضاء المنتخبين في الدائرة، كما رسم المشرع في ذات القانون طريقا لرفع الطعن في الانتخاب الذي أتاحه لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لتقديم طلب الطعن وهو خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب طبقا لصريح نص المادة 41، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات ذلك الطعن، فلا يرفع الا ممن كان ناخبا أو مرشحا في دائرته الانتخابية، ولا يقبل إلا إذا قُدم خلال الاجل المضروب بحيث لا يجاوز خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب، وهذا الميعاد فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لتقديم الطعن، وهذا الحد الاقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على مقدم طلب الطعن أن يلتزم به قبل انقضائه، وإلا كان طعنه غير مقبول. ومتى كان ذلك، وكان النمط في حساب الميعاد هو بحدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا له، أي خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب على الوجه سالف البيان، وكان الثابت من الاوراق ان نتيجة الانتخابات قد أعلنت بالفعل من اللجان الرئيسية في 2012/12/2، وأعلن رؤساء اللجان أسماء الاعضاء المنتخبين في كل دائرة من الدوائر الانتخابية على نحو لا يتأتى معه القول بالجهالة بها أو التحدي بعدم العلم بفحواها، وإذا لم يقدم الطاعن طلبه بالطعن على هذه الانتخابات إلا بتاريخ 2012/12/23، أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، فإن طعنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ومن ثم يضحى غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 54 لسنة 2012 طعـــــون خاصـــــة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر/2012) المرفوع من: محمد سيف ناصر صفر. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان مفاد أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، ان المشرع اختص اللجنة الرئيسية في كل دائرة انتخابية بإعلان نتائج الانتخاب فيها، بعد جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب لجميع لجان الدائرة بالنداء العلني، وناط برئيس تلك اللجنة إعلان أسماء الاعضاء المنتخبين في الدائرة، كما رسم المشرع في ذات القانون طريقا لرفع الطعن في الانتخاب الذي أتاحه لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية، وربط بينه وبين الميعاد الذي حدده لتقديم طلب الطعن وهو خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب. طبقا لصريح نص المادة 41، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات ذلك الطعن، فلا يرفع إلا ممن كان ناخبا أو مرشحا في دائرته الانتخابية، ولا يقبل إلا إذا قُدم خلال الاجل المضروب بحيث لا يجاوز خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب، وهذا الميعاد فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لتقديم الطعن، وهذا الحد الأقصى يعتبر ميعادا حتميا يتعين على مُقدم طلب الطعن أن يلتزم به قبل انقضائه، وإلا كان طعنه غير مقبول. ومتى كان ذلك، وكان المناط في حساب الميعاد هو بحدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا له، أي خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب على الوجه سالف البيان، وكان الثابت من الأوراق أن نتيجة الانتخابات في الدائرة (الخامسة) قد أعلنت بالفعل من اللجنة الرئيسية في 2012/12/2، وأعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين في هذه الدائرة على نحو لا يتأتى معه القول بالجهالة بها أو التحدي بعدم العلم بفحواها، وإذ لم يقدم الطاعن طلبه بالطعن على هذه الانتخابات إلا بتاريخ 2012/12/20، أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب على الوجه المتقدم على نحو لا يتأتى معه القول بالجهالة بها أو التحدي بعدم العلم بفحواها، فإن طعنه يكون قد قدم بعد فوات الميعاد، ومن ثم يضحى غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 53 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر/2012) المرفوع من: 1 - بدر حسين علي 2 - خالد عبدالله أحمد سميط 3 - جمال هاشل سعود الهويشل 4 - أنور مساعد السيد الطبطائي 5 - عادل حمود عبداللطيف الجسار 6 - فايز حمود إبراهيم اللميع 7 - محمود عبدالعزيز سليمان الراشد. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على انه «لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته..»، وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه اي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه انه قد شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية ان ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان ان الشروط المتطلب لقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الواضح من الأوراق انه لم يثبت أن (الطاعن الأول) قد شارك في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في الأول من ديسمبر من عام 2012 أو قام بالإدلاء بصوته فيها، كما ان الثابت أيضا من الأوراق ان التوكيلات الصادرة له من كل من الطاعنين من (الثاني) حتى (السابع) لا تخوله الحق في الطعن نيابة عنهم في نتيجة انتخابات أعضاء مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012)، ومن ثم يغدو الطعن غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة مُقدمه. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (46) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: يوسف علي محمد حسين المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على انه «لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية...»، وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ حسبما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن أن يطرقه أي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه أنه قد شارك في الانتخابات وأدلى بصوته بدائرته الانتخابية ان ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان ان الشرط المتطلب لقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الواضح من الأوراق ان الطاعن لم يثبت في حقه انه قد شارك في انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي تمت في الأول من ديسمبر 2012 أو قام بالإدلاء بصوته فيها، وبالتالي لا يتوافر في حقه شرط الصفة، ومن ثم يكون طعنه غير مقبول، وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (43) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: 1 ـ مرزوق علي محمد الغانم 2 ـ صالح عبدالعزيز الصرعاوي المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على أنه «لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية..»، وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه اي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه انه قد شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية ان ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان ان الشرط المتطلب لقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الواضح من الأوراق أن (الطاعن الأول) لم يشارك في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في الأول من ديسمبر من عام 2012، ولم يقم بالإدلاء بصوته فيها ـ حسبما أقر المحامي الحاضر عنه بجلسة 5/2/2013، كما ان (الطاعن الثاني) لم يقدم أصل شهادة جنسيته تنفيذا لما طلبته المحكمة للتثبت من انه قام بالادلاء بصوته في هذه الانتخابات، وبالتالي لا يتوافر في حق الطاعنين معا شرط الصفة، ومن ثم يكون حريا القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعنين. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (42) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: 1 ـ فيصل عبدالرحمن مدلج المدلج 2 ـ ضاحي عبدالملك محمد عبدالملك المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنص على انه «لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية..»، وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه أي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه أنه قد شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية أن ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان ان الشرط المتطلب لقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق ان الطاعنين لم يشاركا في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في الأول من ديسمبر من عام 2012، ولم يقما بالإدلاء بصوتهما فيها، وبالتالي لا يتوافر في حقهما شرط الصفة، فإنه يكون حريا القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لعدم توافر شرط الصفة في الطاعنين. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (27) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: عمر فيصل أحمد الحيدر المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان المادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 1998 تنص على انه «لكل ناخب ان يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية..»، وكانت عبارة نص هذه المادة ـ بحسب منطوقها ومفهومها ـ واضحة الدلالة على حق كل ناخب في ان يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، وكانت المنازعة التي قصدها النص ـ وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلا بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن ان يطرقه اي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه انه شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية ان ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان ان الشرط المتطلب لقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيدا بجداول الانتخاب. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن لم يشارك في الانتخابات التي تمت في الأول من ديسمبر من عام 2012، ولم يقم بالإدلاء بصوته فيها، وبالتالي لا يتوافر في حقه شرط الصفة، ومن ثم يكون حريا القضاء بعدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لعدم توفر شرط الصفة في الطاعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 28 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012). المرفوع من: 1 ـ رياض احمد محمد صالح العدساني 2 ـ عبدالله عدنان فهد عبدالعزيز المهنا المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث انه إعمالا لنص المادة 173 من الدستور صدر قانون إنشاء هذه المحكمة رقم 14 لسنة 1973، مخولا إياها ـ طبقا للمادة (الأولى) منه ـ ولاية الفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، محددا في المادة الرابعة طريقين لرفع هذه المنازعات إليها: أولهما: طريق مباشر قصر ولوجه على مجلس الأمة ومجلس الوزراء، فأتاح لأيهما حق رفع الطعن بعدم دستورية التشريعات بصفة أصلية، بناء على طلب يقدم إليها مباشرة من اي من المجلسين. وثانيهما: غير مباشر وذلك عن طريق الإحالة إليها من المحاكم في حالة إذا ما رأت إحداها أثناء نظر قضية من القضايا ـ سواء من تلقاء نفسها او بناء على دفع فرعي يقدم اليها من احد أطراف النزاع ـ ان الفصل في القضية يتوقف على الفصل في دستتورية قانون او مرسوم بقانون أو لائحة. ومؤدى ذلك ان المشرع في هذا القانون لم يجز إلا لمجلس الأمة او مجلس الوزراء سبيلا للطعن بصفة أصلية بعدم الدستورية بطريق مباشر، متطلبا بالنسبة الى الأشخاص الاعتبارية او الأشخاص الطبيعيين وجوب ان تكون هناك منازعة موضوعية طرح أمرها أصلا على احدى المحاكم، وأن تقوم علاقة منطقية بين هذه المنازعة الأصلية، وبين ما يثار عرضا من تعلق الفصل في دستورية النصوص التشريعية بها، فالمنازعة الأصلية هي المقصودة بالتداعي أصلا، والفصل في المسألة الدستورية التي تتصل بها عرضا هي الخصومة الفرعية، بحيث تدور هذه الخصومة مع المنازعة الأصلية وجودا او عدما، فلا يستقيم بالتالي قبول المنازعة الدستورية إلا بقدر اتصالها بالمنازعة الأصلية وبمناسبتها، ولازم ذلك وجوب ان تستقل المنازعة الأصلية بطلبات موضوعية من خلال عناصر ووقائع معينة، واضحة ومحددة، غير مجرد الحكم بعدم الدستورية، وإلا تمخض الأمر عن طعن دستورية مباشر يكون قد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون لا يجوز قبوله لتعارضه مع قانون إنشاء هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 41 من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان المشرع وإن أتاح لكل ناخب او مرشح ان يطلب إبطال الانتخاب، إلا انه قصر حب الناخب او المرشح في هذا الصدد على إبطال الانتخاب في دائرته الانتخابية، محددا هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه، والصفة المتطلبة في مقدم الطلب، وإجراءات تقديمه، وميعاده، هذا وقد اختص المشرع هذه المحكمة دون غيرها ـ طبقا لقانون إنشائها ـ بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم، وقوام هذه الطعون، الطلبات التي تقدم إليها بإبطال الانتخاب على الوجه المتقدم، وهذه المحكمة إنما تفصل في تلك الطلبات بوصفها محكمة موضوع، تقصيا لما يطرحه عليها الطالب من عناصر ووقائع معينة تنصب أساسا على ما ينازع فيه أصلا متعلقا بعملية الانتخاب في دائرته الانتخابية، وما يتصل بهذه العناصر والوقائع من قواعد قانونية واجبة التطبيق متعلقة بها، لتبسط المحكمة ـ وفي إطار اختصاصها المعقود لها في هذا المقام كمحكمة موضوع ـ رقابتها على عملية الانتخاب للتحقق من صحتها، والتثبت من سلامتها، والتأكد من التزام إجراءاتها بالقيود والضوابط الحاكمة، وإنزال حكم القانون على واقع ما هو مطروح عليها، وتغليب حكم الدستور على ما سواه من القواعد القانونية، كما تتقصى هذه المحكمة ايضا ما عسى ان يثيره الطالب عرضا من مطاعن دستورية على النصوص التشريعية المتصلة بعملية الانتخاب والتي تنعكس أثرها بحكم اللزوم على واقع ما ينازع فيه الطالب في إطار طعنه الموضوعي بدائرته الانتخابية، وذلك من خلال دفع بعدم الدستورية تقدر هذه المحكمة جديته، وتتحرى في شأنه وجه المصلحة الشخصية المباشرة لمبدي الدفع كشرط لا غنى عنه لقبول المنازعة الدستورية، فالمصلحة في طلب إبطال الانتخاب لا تفيد بذاتها توافر المصلحة في المنازعة الدستورية، كما لا تعتبر هذه المصلحة متحققة بالضرورة، وبحكم اللزوم، بناء على مجرد مخالفة النص التشريعي المطعون عليه للدستور، فإذا قبلتها المحكمة، قضت في المسألة الدستورية بوصفها محكمة دستورية ثم قامت ـ من بعد بإنزال قضائها على موضوع الطلب. ومقتضى ذلك ولازمه، انه لا قوام للمنازعة الدستورية بمعزل عن المنازعة الموضوعية، وهذا الارتباط بين المنازعتين إنما يجد أساسه في نظام الرقابة على دستورية التشريعات، والذي لا يتيح للمحكمة الخروج عليه من خلال منازعة هي في حقيقتها طعن مباشر بعدم الدستورية، فضلا عن ان نطاق الطعن الانتخابي إنما يتحدد بالعناصر الواقعية التي يطرحها الطالب على هذه المحكمة، وبالتالي فإنه اذا تبين لها من الطلب الموضوعي بإبطال الانتخاب انه كان مقصودا منه أصلا الطعن بطريق مباشر بعدم الدستورية لذاته، فإن الطلب يكون غير مقبول. ومتى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ان (الطاعنين) قد طعنا في الانتخابات التي تمت في 1/12/2012، دون ان يذكرا في طعنهما اي عناصر او وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرتهما الانتخابية يتوافر معها مناط قبول هذا الطعن ـ ابتداء ـ على النحو المتطلب قانونا، وإنما أقاما نعيهما على وجه واحد هو محض الادعاء بوجود عوار دستوري في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ودون ان يحددا في طعنهما ـ في هذا الخصوص ـ بصورة واضحة مدى انعكاس هذا المرسوم على واقع ما ينازعان فيه أصلا او بيان أثره على عملية الانتخاب التي تمت في دائررتهما الانتخابية على ضوء ما أسفرت عنها نتيجتها، والتي لم يشارك الطاعن الأول أصلا فيها، وهو أمر يتمخض ـ في حقيقته ـ عن نزاع حول هذا المرسوم بمقولة عدم دستوريته بقصد إهداره وإسقاط الآثار القانونية المترتبة عليه، توصلا ـ تبعا لذلك ـ الى بطلان الانتخابات برمتها في جميع الدوائر الانتخابية، فإن طلبهما ينحل الى طعن مباشر رفع الى هذه المحكمة بالمخالفة لقانون إنشائها، والأوضاع المقررة أمامها، يتعين ومن ثم القضاء بعدم قبوله. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: عدم قبول الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 25 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012) المرفوع من: كافية احمد شريف أكروف. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، ما ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجددا...». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012) المرفوع من: أسامة منصور صالح الرشيدي. حكمت المحكمة: اولا: بقبول الطعن شكلا. ثانيا: برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. ثالثا: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بانشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. رابعا: وفي موضوع الطعن بابطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها إعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب. وفي الطعنين المقيدين في سجل المحكمة الدستورية برقم 2 و37 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012). المرفوعين من: 1- صالح محمد الملا 2- خالد فهد عبدالله الثليث. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا..». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعنين الماثلين تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعنين. وفي الطعن المقدم من صالح صخي العنزي المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا..». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعنين الماثلين تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (4) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: 1 ـ محمد خليل إبراهيم قمبر 2 ـ محمد شهريان حسن المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/212 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعنين المقيدين في سجل المحكمة الدستورية برقم (5) و(7) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوعين من: عيد شريم صقر العتيبي. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا..». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعنين الماثلين تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعنين. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (8) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: أحمد سهو حمدان محمد المطيري المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجدد..». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 9 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012 المرفوع من: بدر احمد حسن العنزي. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا». الامر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكم المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 10 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012. المرفوع من: عثمان محمد عبدالمحسن الرقيعي. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها اعادة الانتخاب مجددا..». الامر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 11 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012، المرفوع من: حسين عبدالله محمد المعيلي. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها اعادة الانتخاب مجددا..». الامر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكم المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 12 لسنة 2012. طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012. المرفوع من: عماد حليل عبدالله الرميثان الصليلي. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا». الامر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 13 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012. المرفوع من: مبارك حسين محمد الوطيب الدوسري. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا». الامر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 14 لسنة 2012، طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012. المرفوع من: عيدان عباس عبدالعزيز الخالدي. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجددا...». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (16) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر /2012) المرفوع من: فيصل علي هليل طويح الميموني. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجددا...». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (17) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر/2012) المرفوع من: مؤيد عبد الله جاسم الشهاب المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة. حيث إن هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعد صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجددا...». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (18) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: محمد عبدالرحمن خالد المطيري. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعادة الانتخاب مجددا...». الأمر الذي تضحى معه الخصوم في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم (20) لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر ـ 2012) المرفوع من: يحيى حمود الدخيل المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة. حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (15) لسنة 2012 بذات الجلسة «بإبطال عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 12/1/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعادة الانتخاب مجددا...». الأمر الذي تضحى معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له، غير ذات موضوع بعد زوال محلها، وانتفاء علتها، ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة في الطعن. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 38 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة (ديسمبر /2012). المرفوع من: جعفر منصور سفاح الراشد البذالي. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة بابطال عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها اعادة الانتخاب مجددا. وفي الطعن المقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم 47 لسنة 2012 . طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012. المرفوع من: غانم سلمان غنيم السالم. المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة حيث ان هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بذات الجلسة «بابطال عملية الانتخابات التي اجريت بتاريخ 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا..». الامر الذي تضحي معه الخصومة في الطعن الماثل تبعا لذلك ونتيجة له غير ذات موضوع بعد زوال محلها وانتفاء علتها ومن ثم يتعين القضاء باعتبارها منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة في الطعن إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في الدوائر الخمس مرسوم رقم 151 لسنة 2013 في شأن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15 لسنة 2012 (طعون انتخابية) ـ بعد الاطلاع على الدستور. ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له. ـ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له. ـ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية. ـ وعلى المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ـ وعلى المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر. ـ وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012). ـ وبناء على عرض وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالآتي (مادة أولى) إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت بتاريخ 1/12/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، وما يترتب على ذلك من آثار. (مادة ثانية) يسحب المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. (مادة ثالثة) يسحب المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بالدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر. (مادة رابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة عبدالله المعوشرجي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد عبدالله المبارك الصباح مرسوم رقم 152 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ـ بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، ـ وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012)، ـ وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يدُعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس الموافق 25 من يوليو سنة 2013. مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد حمود الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 14 شعبان 1434هـ الموافق: 23 يونيو 2013م مرسوم رقم 156 لسنة 2013 بسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي ـ بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 2013، ـ وعلى المرسوم رقم 130 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي، ـ وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012)، ـ وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون البلدية، ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يسحب المرسوم رقم 130 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي. مادة ثانية على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح وزير الدولة لشؤون البلدية محمد عبدالله المبارك الصباح صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1434هـ الموافق: 26 يونيو 2013م يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت الموافق 27 من يوليو سنة 2013 مرسوم رقم 157 لسنة 2013 بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 ـ بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ـ وعلى المرسوم رقم 152 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة، ـ وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة (ديسمبر 2012)، ـ وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي (مادة أولى) يسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة. (مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد حمود الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1434هـ الموافق: 26 يونيو 2013م مرسوم رقم 158 لسنة 2013 بسحب المرسوم رقم 152 لسنة 2013 ـ بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، ـ وعلى المرسوم رقم 152 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة، ـ وعلى حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 16/6/2013 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012)، ـ وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي (مادة أولى) يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم السبت الموافق 27 من يوليو سنة 2013 . (مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الرئيس لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد حمود الجابر الصباح صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1434 هـ الموافق: 26 يونيو 2013م
مواضيع ذات صلة

الحمود: الإبعاد للوافدين المتظاهرين

  • 6/28/2013
  • 1

جاسم العنزي يقدّم طلب تفسير جديداً لـ «الدستورية» والمحكمة تنظره 18 سبتمبر المقبل

  • 6/28/2013

كتلة المعارضة: مقاطعة انتخابات 2013 واجب وطني.. ومستمرون في التصعيد لتحقيق مطالبنا كاملة

  • 6/28/2013

الملا يعلن عن استمراره في تقديم الطعن وتواصل المعركة في محراب القضاء

  • 6/28/2013

العيار: ديوان العيار سيكون مقراً لحملتي الانتخابية

  • 6/28/2013

جمعية الخريجين: حكم «الدستورية» لم يحسم الجدل الوطني حول الأزمة السياسية في البلاد

  • 6/28/2013

عيسى الكندري: الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وملزمة للجميع

  • 6/28/2013
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 12:23 م«التطبيقي»: فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الصيفي يوم غد الاثنين جديد
    • الأحد2026/06/07
    11:03 ص«القوى العاملة»: فتح باب التسجيل للكويتيين الراغبين بالعمل في الجمعيات التعاونية من حملة المؤهلات الجامعية بشرط توافر عدد معين من سنوات الخبرة جديد
    • الأحد2026/06/07
من
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
  • «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    «الجزيرة» تُطلق عروضها الخاصة لموسم الصيف
    • الأحد2026/6/7
    إدانات خليجية وعربية واسعة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت والبحرين: ضرورة العمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026