Note: English translation is not 100% accurate
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لآخر راتب تقاضاه الموظف
5 نواب يقترحون: أجر شهر عن كل سنة في حال إنهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة
15 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء





قدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي وسعدون حماد وكامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وجاء في القانون ما يلي:
مادة 1
تضاف مادتان جديدتان برقم( 32 مكرر) و(32 مكرر أ) الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 نصهما كالآتي:
مادة(32 مكرر)
يستحق الموظف الكويتي العامل على بند الوظائف العامة سواء كانت احدى الوظائف الفنية المساعدة أو المعاونة مكافأة نهاية خدمة على النحو التالي:
أ ـ أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك في حالات انهاء الخدمة بسبب عدم اللياقة صحيا أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة.
ب ـ أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب الاحالة إلى التقاعد أو الاستقالة.
ويستحق الموظف مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف قيمة ما قد يكون عليه من قروض أو ديون.
مادة (32 مكرر أ)
يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة المقررة بموجب هذا القانون طبقا لآخر راتب تقاضاه الموظف قبل انتهاء خدمته ويحظر في جميع الاحوال الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى مقررة بموجب قانون آخر لنفس الغرض على أنه في حال استحقاق الموظف لأكثر من مكافأة بسبب انتهاء خدمته العامة تصرف له المكافأة الأعلى.
مادة (2)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: مضت حقبة زمنية طويلة على صدور المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتلت هذه الحقبة سلسلة من التشريعات المعدلة لأحكام هذا المرسوم ولم يتطرق أحدها لحقوق الموظف العام المنتهية خدمته على الرغم من أن المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر قد حددت حالات وطرق انتهاء خدمة الموظف العام.
فمن الجدير بالذكر أن موظفي الدولة يمارسون دورا مهما ورياديا في إدارة المرافق والمنشآت العامة في جميع الوزارات والهيئات وقطاعات العمل الحكومي على اختلاف مسمياتها وتخصصاتها الأمر الذي يستحقون معه تقدير هذه الجهود من الدولة بعد انتهاء خدمتهم ومساواتهم بزملائهم في القطاعين العسكري والنفطي المستحقين لمكافأة نهاية الخدمة دون تمييز بين العاملين بالقطاعين السابقين وقطاعات العمل العام الأخرى.
واعمالا لمبادئ العدل والمساواة التي نصت عليها مواد ونصوص الدستور الكويتي أعد هذا المشروع بإضافة مادتين جديدتين الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
فقد نصت الفقرة (أ)من المادة (32 مكرر) على استحقاق الموظف الكويتي العامل على بند الوظائف العامة الفنية او المساعدة مكافأة نهاية خدمة أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك في إحدى الحالات التالية:
1 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا.
2 ـ بـــلـوغ الـــســن القانونية.
3 ـ الوفاة.
في حين نصت الفقرة (ب) على استحقاق مكافأة نهاية خدمة أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف للموظف المنتهية خدمته لأحد السببين التاليين:
1 ـ الإحالة إلى التقاعد المبكر.
2 ـ الاستقالة.
فقد حددت المادة المذكورة خمس حالات فقط من حالات نهاية خدمة الموظف العام هي المستحقة لمكافأة نهاية الخدمة في حين لم يتم اقرار المكافأة في ثلاث حالات وهي:
1 ـ انتهاء الخدمة بسبب الفصل بقرار تأديبي.
2 ـ انتهاء الخدمة بسبب الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3 ـ انتهاء الخدمة بسبب سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها.
والعلة من ذلك أن الموظف المنتهية خدمته لأحد الأسباب السابقة قد ارتكب خطأ جسيما في حق المجتمع وبالتالي فإن عدم استحقاقه للمكافأة هو نوع من العقوبة من جراء فعله.
وحددت المادة (32 مكررا أ) طريقة احتساب المكافأة وعدم جواز الجمع بينها وبين أي مكافأة مقررة بموجب قانون آخر لنفس الغرض، وذلك حرصا وحفاظا على المال العام من جهة ومن جهة أخرى منعا للتحايل على القانون والحصول على أكثر من مكافأة لغرض واحد.