Note: English translation is not 100% accurate
لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين
15 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
قدم النواب صالح عاشور وخليل الصالح وعبدالله التميمي وكامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن تشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين، وجاء في القانون ما يلي: مادة (1): تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تتولى بحث وتحقيق مدى التزام البنوك المحلية بتنفيذ تعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي بشأن سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 والتأكد من عدم مخالفة هذه البنوك لنصوص القانون المنظمة لهذا الأمر.
مادة (2): تشكل اللجنة من رئيس ونائب وثلاثة أعضاء آخرين على النحو التالي:
1 - أحد قضاة محكمة الاستئناف على ان يتولى رئاسة اللجنة. 2 - ممثل عن وزارة المالية ـ نائب الرئيس. 3 - ممثل عن بنك الكويت المركزي ـ عضو. 4 - ممثل عن جمعية المحاسبين الكويتيين ـ عضو. 5 - ممثل عن اتحاد مصارف الكويت ـ عضو. ويشترط في جميع أعضاء اللجنة ان يكونوا كويتيي الجنسية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
مادة (3): تقوم اللجنة ببحث وتحقيق جميع ملفات القروض الممنوحة للمواطنين خلال الفترة من عام 1998 حتى عام 2008 والتأكد من قانونية سعر الفائدة المحصل من البنوك على هذه القروض ولها في ذلك الاستعانة بأي شخص تراه مناسبا او تشكيل لجان فرعية تعينها على تأدية عملها.
وللجنة حق الانتقال إلى مقار البنوك والاطلاع على البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية التي تراها ضرورية لتنفيذ مهمتها.
مادة (4): متى انتهت اللجنة من عملها فعليها إخطار البنوك المخالفة بتقريرها النهائي ولهذه البنوك حق الاعتراض عليه بكتاب مسبب يقدم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامهم بالقرار.
وتنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة اليها وتصدر قرارها النهائي الذي يصبح نافذا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أمام القضاء.
مادة (5): تقوم اللجنة فور صدور قرارها النهائي برفع تقريرها للعرض على رئيس مجلس الوزراء على ان يتضمن التقرير الآتي: 1 - كشفا بأسماء البنوك المخالفة والتي قامت بتحصيل سعر فائدة أعلى من المقرر قانونا. 2 - كشفا بأسماء المواطنين المتضررين والمبالغ التي تم تحصيلها منهم من دون وجه حق او سند من القانون. وعلى رئيس مجلس الوزراء احالة التقرير وما توصلت اليه اللجنة الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي للاطلاع على ما جاء بمضمونه وتنفيذه واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لرد المبالغ التي تم تحصيلها دون وجه حق الى مستحقيها من المواطنين.
مادة (6): مع عدم الاخلال بأي جزاء آخر اشد منصوص عليه في القانون يوقع محافظ البنك المركزي على البنك المخالف الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية.