Note: English translation is not 100% accurate
قدم اقتراحاً بقانون يمنع تبادل البضائع والسلع والمنتجات
الدويسان: يحظر سفر المواطنين إلى دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) ويحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري عقد اتفاقات معها أو فتح مكاتب تمثيل
15 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل، وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى
تعدل نصوص المواد (1، 2، 6) من القانون المشار اليه على النحو التالي:
(مادة 1)
يحظر سفر المواطنين إلى دولة الكيان الصهيوني (اسرائيل)، كما يحظر كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة مع ممثلي هذا الكيان اتفاقات أو فتح مكاتب تمثيل مع هيئات أو أشخاص مقيمين في هذا الكيان أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت أي كانت جنسيتها المملوكة جزئيا أو كليا لأطراف ينتمون لهذا الكيان أو التي لها مصالح أو افرع أو توكيلات عامة في هذا الكيان في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
(مادة 2)
يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات للكيان الصهيوني بجميع أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأية صورة ويسري الحظر على الأوراق المالية وغيرها من القيم المنقولة لهذا الكيان في دولة الكويت.
وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في الكيان الصهيوني أو التي دخل في صناعتها جزء أي كانت نسبته من منتجات هذا الكيان على اختلاف أنواعها سواء وردت من هذا الكيان مباشرة أو بطريق غير مباشر.
وتعتبر في حكم بضائع هذا الكيان السلع والمنتجات المعاد شحنها من هذا الكيان أو المصنوعة خارج هذا الكيان بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.
ويحظر الترويج بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو ما يعادلها عن النشاط التجاري أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي لهذا الكيان أو بضائعه أو الدفاع عن قراراته السياسية والعسكرية وتبريرها.
(مادة 6)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
وإذا كان الجاني في احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري أو المسؤول عن ارتكابها.
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك مع سحب الرخصة الممنوحة للمحكوم عليه وحرمانه من أي رخصة مماثلة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون ما يلي: يهدف هذا القانون لحظر جميع أنواع وأشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) وتشديد العقوبة على المتجاوزين المتعاونين معه. وذلك بحظر السفر أو إقامة أي اتفاقات أو فتح مكاتب في المادة الأولى.
وفي المادة الثانية حظر الترويج أو الاعلان عن أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو ثقافي أو رياضي اسرائيلي.
كما جرم هذا القانون الدفاع عن سياسة الكيان الصهيوني وما يتخذه هذا الكيان من قرارات سياسية وعسكرية وتبريرها بكل أشكال التعبير وبكافة وسائل الاعلام وما يعادلها.
أما المادة السادسة فقضت بسحب رخص الشخص الاعتباري المتعامل مع الكيان الصهيوني ويعاقب القائمين عليه.