Note: English translation is not 100% accurate
نواب لتعديل قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
15 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء
قدّم النواب خليل الصالح وصالح عاشور وسعدون حماد وعبدالله التميمي وكامل العوضي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة النص التالي: يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الجمعية العمومية العادية للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وتعين الجمعية العمومية للشركة من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا، وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
مادة ثانية: تعدل نصوص القانون رقم (6) لسنة 2008 أو تضاف اليه مواد وفقا لما يلي:
أولا: يعدل البند (ج) من المادة الرابعة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقا لما يلي:
«ج ـ نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء. ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.
وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند «ج» أعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة».
ثانيا: تضاف مادة جديدة الى القانون رقم (6) لسنة 2008 برقم 4 مكررا نصها الآتي: «يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لاحكام هذا القانون ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الادارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة. ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. ولا يجوز تعديل الأحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء».
ثالثا: يعدل البند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقا لما يلي:
1 ـ ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة.
رابعا: اضافة فقرة جديدة الى البند (3) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقا لما يلي: «عند انهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من ادارة الطيران المدني والذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة، وذلك لغير سبب الغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية، يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون».
خامسا: تضاف فقرة جديدة الى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقا لما يلي: «وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة، أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه أيهما اكبر».
سادسا: يضاف الى بند (3) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 الفقرة التالية: «واستثناء من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند».
سابعا: «مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له، يحدد مجلس الوزراء الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة على ألا تقل عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون، مع اعطاء أولوية التوظيف للكويتيين على الأجانب ويضع المجلس الشروط التفضيلية والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام».
ثامنا: تضاف مادة جديدة الى القانون رقم (6) لسنة 2008 برقم (8 مكررا) نصها الآتي: «لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم رقم (22) لسنة 2012. ويكون آخر موعد لتحديد رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وفقا لما جاء في المواد (5، 6، 8) من هذا القانون هو تاريخ 2013/12/31».
مادة ثالثة: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا البند (3) من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة».
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي: تمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرحلة انتقالية تجاه تحولها من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة وتواجهها صعوبات أبرزها الصعوبة المالية التي تجعلها عاجزة عن القيام بمهامها ككيان اقتصادي له طابع قوي مما يستلزم تدخل الدولة لدعمها ماليا وقانونيا لتحقيق هدف التحول، ولذا اجريت التعديلات الآتية:
مادة أولى: تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 22 لسنة 2012، وفقا لما يلي:
يستبدل نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بالنص التالي:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من الجمعية العمومية العادية للشركة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
ويعين قرار الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي.
مادة ثانية: تعدل أو تضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 2008 النصوص التالية:
1 ـ يعدل البند (ج) من المادة الرابعة من القانون المشار إليه وفقا لما يلي: (ج) نسبة 3% (ثلاثة بالمائة) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة، ونسبة 2%(اثنان بالمائة) يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة إلى الشركة وكذلك الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم أسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل.
وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند ج للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة.
2 ـ تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر تمنح الدولة سهما ذهبيا في الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي.
3 ـ يعدل بند (1) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 وفقا لما يلي:
ألا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي المنصوص عليها في البند (1) من المادة الرابعة.
4 ـ تضاف فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة الخامسة من القانون رقم (6) لسنة 2008، بحيث يراعى عند إنهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية في الطيران والهندسة صادرة من إدارة الطيران المدني والذين أبدوا رغبتهم في العمل في الشركة، وذلك لغير سبب إلغاء الرخصة الفنية سواء لأسباب فنية أو صحية، يطبق عليهم أحكام البند (1) من المادة السادسة من هذا القانون.
وتشمل المادة كل من يحمل رخصة فنية في مجال الطيران المدني.
5 ـ تضاف فقرة جديدة إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (6) لسنة 2008 بحيث تحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة، أو على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أيهما اكبر.
6 ـ تضاف فقرة جديدة إلى البند (3) من المادة السادسة من القانون رقم(6) لسنة 2008 بحيث يستثنى من البندين (5) و(7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما.
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا البند.
7 ـ تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة وذلك بأن تعطى أولوية لتوظيف الكويتيين على الأجانب على أن يضع مجلس الوزراء الشروط التفضيلية والإجراءات لتنفيذ هذا الالتزام، وتضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 برقم (8) مكررا بحيث لا تسري أحكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم رقم 22 لسنة 2012.
ويكون آخر موعد لتحديد رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها وفقا لما جاء في المواد (5 و6 و8) من هذا القانون هو تاريخ 31/12/2013.
ونصت المادة الثالثة من الاقتراح على قواعد تطبيق نصوص القانون بحيث يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك فيما عدا البند 3 من المادة السادسة المعدل بهذا القانون فيعمل به من تاريخ انتهاء الخدمة بالمؤسسة.