Note: English translation is not 100% accurate
عقوبتها الحبس سنتين وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار
الصانع: منع حيازة الأسلحة البيضاء في الأماكن العامة
6 أكتوبر 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بتعديل القانون رقم 13/1991 في شأن الأسلحة والذخائر وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يُضاف إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر فصل جديد يحمل عنوان «الفصل الخامس»، تحت عنوان «الاسلحة البيضاء»، ويشمل هذا الفصل عدد (3) مواد على الترتيب (م28)، (م29)، (م30)، على أن يتم إعادة ترتيب المواد في القانون المُعدل وفقا لذلك:
المادة (28): لا يجوز حيازة الأسلحة البيضاء أو إحرازها أو حملها في الأماكن العامة، ولا يجوز بحال من الأحوال ارتياد الاسواق العامة والأسواق التجارية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمدارس والجامعات أو أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية، مع حمل أو حيازة أو إحراز أي سلاح أبيض أيا كان اسمه أو مُسماه أو طبيعته أو مادة صنعه.
ويستثنى من حكم هذه المادة الأماكن التي تستوجب طبيعة الأعمال فيها استخدام السلاح الأبيض.
المادة (29): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة السابقة.
المادة (30): يُصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة بيان المعايير المحددة للمكان العام وبيان أوصاف السلاح الأبيض الذي يخضع حمله أو حيازته أو إحرازه للتجريم.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح بتعديل القانون رقم 13/1991 في شأن الأسلحة والذخائر كما يلي: نظرا لما تفشى مؤخرا من أعمال عنف وبلطجة غريبة على مجتمعنا الكويتي، والتي خرجت عن إطار الأخلاق والقانون وتحولت من مجرد اعمال فردية إلى أن أصبحت ظاهرة تقترب من العموم، وهو ما جعل هذه الظاهرة تتخذ صورا واشكالا متعددة، فما من يوم يمر إلا ونسمع عن حادثة قتل أو جرح أو ضرب تمت بلا مبرر أو سبب يدعو إليها، ويروح ضحيتها أبرياء أو اشخاص لا علاقة لهم بما يحدث بين طرفي شجار مُفتعل لاسباب واهية، تنم في معظمها عن سوء في الخلق وضعف في النفس وانحراف في الطبع، بل الأكثر أنها تلقي الرعب في نفوس الآخرين بما لا يأمن معه المرء على صغاره من الذهاب للتسوق أو المتعة أو من الذهاب لدراستهم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الأعمال الإجرامية.
ومن ثم فإنه كان لابد من وضع تشريع يعالج هذه الظاهرة ويضرب على يد العابثين بأمن المواطنين والمقيمين والذي هو من أمن الوطن بالدرجة الأولى، لأن العنف لا يولد إلا عنفا.
ونظرا لكون الأدوات المستخدمة في هذه الشجارات هي من الأسلحة البيضاء التي تنتشر بين الشباب والأحداث بشكل يُنذر بعواقب وخيمة، ومن ثم كان لزاما استحداث تشريع لمجابهة هذه الظاهرة، فكان هذا القانون.
حيث نص المقترح على انه لا يجوز حيازة الاسلحة البيضاء أو احرازها او حملها في الأماكن العامة وأماكن التجمعات أو الأماكن الجماهيرية، ولا يجوز بحال من الأحوال ارتياد الاسواق العامة والاسواق التجارية والنوادي الرياضية والاجتماعية والمدارس والجامعات أو أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية، مع حمل أو حيازة أو احراز اي سلاح أبيض أيا كان اسمه او مسماه او طبيعته أو مادة صنعه.
ويستثنى من حكم هذه المادة الأماكن التي تستوجب طبيعة الأعمال فيها استخدام السلاح الأبيض مثل المسالخ والمطاعم وما شابه.
وقد اناط الاقتراح بوزير الداخلية اصدار اللائحة.