Note: English translation is not 100% accurate
طالبت فيه بالتحقيق لمعرفة المتسبب
المجلس الحالي لـ «المجموعة الدولية» ينذر «التجارة» بسبب إصدار شهادة باطلة للمجلس السابق في 5/5/2013
3 نوفمبر 2013
المصدر : الأنباء
زكي عثمان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المجلس الحالي لشركة المجموعة الدولية للاستثمار قد قام بتوجيه إنذار رسمي الى وزارة التجارة والصناعة يطلب فيه التحقيق على خلفية إصدار الوزارة لشهادة مؤرخة في 5/5/2013 لصالح مجلس الإدارة السابق للشركة والتي أدت الى ارتكاب العديد من الجرائم بحق الشركة والمساهمين بسبب ما لحقهم من آثار باطلة لتلك الشهادة وسعيا لإجراء تحقيق داخلي في الوزارة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية نحو المتسبب في إصدار تلك الشهادة.. وفيما يلي نص الإنذار الرسمي:
٭ الموضوع: حيث انه في غضون عام 2009 انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المنذرة والتي نتج عنها انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من «5 أعضاء» وحيث ان هذا المجلس ينتهي بمرور 3 سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية سالفة الذكر في 31/12/2012، ولما كان قد انعقدت الجمعية العمومية العادية للشركة المنذرة بعد انتهاء مدة المجلس السابق وقد تحدد لها يوم 16/9/2013، وقد تم انتخاب مجلس جديد (المجلس الحالي)، وأثناء مباشرة ذلك المجلس لعمله داخل الشركة فقد اكتشف العديد من المخالفات ومن الأمور التي تعد جرائم صارخة في حق الشركة والمساهمين والذي يثير للدهشة انها قد تمت تلك المخالفات، وتلك الجرائم بمساعدة المنذر إليه بصفته وموظفيه داخل وزارة التجارة والصناعة.
حيث انه وكما أسلفنا ان المجلس السابق والتي تنتهي مدته في 31/12/2012 قد قام باستخراج شهادة لمن يهمه الأمر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 5/5/2013 (علما ان المجلس منتهية مدته بتلك الفترة) بناء على إجراءات باطلة ومخالفات واضحة للقانون، فضلا عن ان تلك الشهادة قد صدرت والثابت فيها بدخول أعضاء جدد وتمت إعادة تشكيل المجلس المنتهية مدته بتلك الشهادة، وقد تم ذلك بمساعدة المنذر إليه بصفته وموظفيه داخل الوزارة، دون عقد جمعية عمومية وفقا للقانون، علما ان آخر شهادة صحيحة قد صدرت من وزارة التجارة والصناعة لذلك المجلس السابق كانت بتاريخ 6/8/2012. ولما كان ذلك وبصدور الشهادة المؤرخة في 5/5/2013 بإعادة تشكيل مجلس الإدارة السابق ودخول أعضاء جدد بمساعدة وزارة التجارة والصناعة دون سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذي أدى الى ان المجلس المنتهية مدته قد استغل تلك الشهادة أسوأ استغلال، ضاربا بالقانون عرض الحائط، وقام المجلس المنتهية مدته بإجراء العديد من المخالفات القانونية والتي تسببت في بالغ الضرر على المنذر بصفته ومساهمي الشركة وضياع أموالها وإجراء العديد من الصفقات وإبرام العقود باسم الشركة المنذرة دون وجه حق، والأكثر من ذلك هو أن المجلس السابق استغل الشهادة المؤرخة 5 /5 /2013 بالاضرار بمصالح الشركة والمساهمين في الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدة لشركة «بترو جلف» والمنعقدة بتاريخ 16 /7 /2013، حيث إن المنذر بصفته يمتلك في شركة «بترو جلف» ما نسبته 23% فضلا عن ان المنذرة تمتلك في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» كمساهم رئيسي وان الاخيرة تمتلك نسبة 7% من شركة «بترو جلف» الامر الذي ادى الى اتخاذ قرارات بنسبة 30% فقط عن طريق المجلس السابق للمنذرة بتلك الجمعية والذي أدى إلى اتخاذ قرارات بزيادة رأسمال شركة «بترو جلف» وتغيير ممثلي الشركات كأعضاء بتلك الشركة والتلاعب بميزانيتها وإعطاء الصفة لمن ليست لهم والاضرار بمصالحها ومصالح مساهميها، وكل ذلك نتج عن التزوير والتلاعب الذي تم من قبل المنذر إليه بصفته وموظفيه قبل الشركة والتستر على تلك المخالفات والجرائم والتي تشكل بالغ الخطورة على المنذر بصفته ومساهميه.
ولما كان ذلك وقد تبين ان تلك التصرفات والمخالفات التي تمت من المجلس السابق وبمساعدة المنذر اليه بصفته بإصدار شهادة سارية المفعول والمؤرخة 5 /5 /2013 ومع علم المنذر اليه اليقيني بأن المجلس السابق قد انتهت مدته القانونية وبالرغم من ذلك وبالمخالفة الصارخة للقانون قد اصدر هذه الشهادة، وهو الامر الذي يؤكد بطلان تلك الشهادة وما خلفته من قرارات وتصرفات وتلاعب بميزانيات الشركة وإصدار القرارات بشأن الشركات التابعة والشركات ذات الصلة وتغيير ممثليها، كل تلك التصرفات قد باتت باطلة وما ترتب عليها من آثار لقيامها على غير سند صحيح من الواقع أو القانون بل تمت بناء على الغش والتدليس والتزوير.
وحصرا من المنذر بصفته على الشركة والمساهمين ووفقا لنص المادة (327) من قانون الشركات الجديد والتي تنص على أنه «على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقا لما تقرره المادة التالية».
وحيث تنص المادة (328) من ذات القانون على أنه «إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، او ان القائمين على ادارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العمومية العادية او اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع، واخطار جهات التحقيق المختصة بذلك».
كما تنص المادة (14) من قانون الجزاء الكويتي على انه «كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباته او عن اساءة في استعمال السلطة داخل البلاد او خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
كما تنص المادة (18) من ذات القانون على أنه «كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن ابلاغ ذلك الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».
تنص المادة (133) من قانون الجزاء على أنه «كل من علم بوقوع جناية اوجنحة، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، واعان على الفرار من ساحة القضاء، اما بإيواء الجاني المذكور، واما بإخفاء ادلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ولما كانت تلك الاجراءات الصادرة من المنذر اليه بصفته وموظفيه داخل وزارة التجارة والصناعة والتي من شأنها قد أضرت بالمنذر بصفته ضررا بليغا.
٭ لذلك: ولما كانت تلك الوقائع قد تمت بناء على مساعدة من المنذر اليه بصفته وموظفيه فإن المنذر بصفته ينذر المنذر اليه بصفته بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الوقائع السالف ذكرها واجراء التحقيق الداخلي بشأنها ومن ثم التبليغ عنها امام الجهات المختصة وذلك في خلال مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ هذا الانذار وإلا سيضطر المنذر بصفته باتخاذ جميع الاجراءات القانونية الجزائية منها والمدنية اللازمة نحو المتسبب في تلك الجرائم والمخالفات فضلا عن طلب التعويض الجابر عنها.
٭ بناء عليه: أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت الى حيث مقر المنذر اليه بصفته وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به وما اشتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا هذا وقد نبهت عليه بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية نحو اصدار الشهادة المؤرخة 5 /5 /2013 لصالح مجلس ادارة الشركة القديم والمقيدة برقم (2013 ـ 14424 ـ MOCI) وما لحقها من آثار باطلة أدت الى الاضرار بالشركة المنذرة والمساهمين فيها واجراء التحقيق الداخلي بشأنها ومن ثم التبليغ عنها امام الجهات المختصة وذلك في خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ هذا الانذار وكذلك واتخاذ جميع الاجراءات القانونية نحو المتسبب في اصدار تلك الشهادة والمتسبب في تلك الاضرار التي حاقت بالشركة ومساهميها والتبليغ عن وقائع التزوير أمام النيابة العامة للتحقيق في وقائعها، مع حفظ جميع الحقوق القانونية للمنذر بصفته.