Note: English translation is not 100% accurate
تتولى تحديد المواقع وتتخذ إجراءات تخصيصها بالتنسيق مع البلدية
«الشؤون»: ضوابط جديدة لإنشاء صالات الأفراح
29 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
بشرى شعبان
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قرارا وزاريا رقم «77 أ لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة من قبل المتبرعين الكويتيين. وحث القرار على مراعاة ان يكون التبرع في هذا القطاع عملا خيريا تطوعيا ينطلق من الرغبة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع». وجاء في القرار ان تتولى الوزارة تحديد المواقع لإقامة صالات الأفراح عليها وتتخذ إجراءات تخصيصها لهذا الغرض بالتنسيق مع بلدية الكويت وتبرم الوزارة عقود الانتفاع باسمها مع وزارة المالية متمثلة في «إدارة أملاك الدولة»، كما تتولى الإشراف على إنشاء صالات الأفراح «وبين القرار الإجراءات والأحكام التي تتبع إنشاء صالات الأفراح من قبل المتبرعين بحيث يتقدم المتبرع للوزارة بطلب إنشاء صالة الأفراح على النموذج المعد لذلك، وكذلك يلتزم بموجبه بالشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن، وللوزارة الحق في الموافقة على طلب التبرع أو رفضه دون إبداء الأسباب، لافتا الى ان عدم الرد على طلب التبرع خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه يعد رفضا ضمنيا للطلب».
وأشار القرار الى انه في حالة الموافقة على طلب التبرع يتم إخطار المتبرع كتابة بذلك ومن ثم تسليم الأرض للمتبرع بموجب محضر تسليم ويلتزم باتخاذ إجراءات إعداد المخططات واستخراج التراخيص اللازمة والبدء بعملية الإنشاء خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ تسلمه للأرض، على ان تقوم الوزارة بتزويده بالمخاطبات للجهات المختصة بذلك «وألزم القرار المتبرع بالحصول على موافقة الوزارة على المخططات الهندسية وتصميم الصالة قبل تقديمها للجهات المختصة وتزويد الوزارة بجدول زمني بمراحل التنفيذ، وكذلك ألزام المتبرع بتزويد الوزارة بنسخ من موافقات الجهات المعنية والمخططات بأنواعها المختلفة والعقود المبرمة مع المقاولين وان للوزارة الحق في الإشراف والمتابعة على عملية الإنشاء والتجهيز».
وبين القرار على ضرورة ان يلتزم المتبرع بتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية لصالح الوزارة لضمان التزام المتبرع بعملية إنشاء وتجهيز وتسليم الصالة للوزارة بما يعادل 30% من التكلفة التقديرية لعملية الإنشاء والتي تحددها الوزارة، وذلك لمدة 3 سنوات ويجوز تمديد خطاب الضمان بناء على طلب الوزارة لمدة إضافية لحين الانتهاء من إنشاء وتجهيز الصالة وتسليمها للوزارة نهائيا.
وحمل القرار المتبرع المسؤولية القانونية أمام الوزارة عن عمليك الإنشاء والتجهيز وتسليم الصالة للوزارة، كما يكون مسؤولا بمفرده عن الالتزامات التي ترتبها عملية الإنشاء والتجهيز تجاه الغير أيا كان، ولا يحق لأي من دائنيه الرجوع على الوزارة مطلقا في هذا الشأن.
وبين انه في حالة تقاعس المتبرع عن البدء في عملية الإنشاء أو التراخي في التنفيذ لأي سبب كان، يحق للوزارة سحب المشروع منه بعد إخطاره كتابة على عنوانه المبين بطلب التبرع، وان للوزارة كذلك تسييل خطاب الضمان لاستكمال إنشاء وتجهيز الصالة، كما يحق لها ان تعهد بالأعمال الى متبرع آخر دون أي حق للأول في الاعتراض ودون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية، ولا يتم الموافقة للمتبرع على أي طلب لإنشاء صالة أفراح مستقبلا.
وأوضح القرار انه في حالة وفاة المتبرع قبل إنشاء وتجهيز الصالة وتسليمها للوزارة، تقوم الوزارة باستكمال الأعمال من قيمة خطاب الضمان، وان لها ان تعهد بالمشروع لمتبرع آخر، وذلك ما لم يتقدم ورثة المتبرع او أحدهم بطلب للوزارة لاستكمال المشروع.
من جانب آخر، أصدرت وزيرة الشؤون قرارا بحل مجلس إدارة جمعية الظهر التعاونية وتعيين محمد العيباني مديرا مؤقتا وتكليفه بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة.