Note: English translation is not 100% accurate
«الزراعة»: صرف دعم الإنتاج النباتي للسنة المالية 2014/2015
29 ابريل 2014
المصدر : الأنباء
محمد راتب
أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا بشأن دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2014/2015 يقضي في مواده بالتالي:
٭ مادة أولى: يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للسنة المالية 2014/2015 طبقا لأصناف الخضراوات والمحاصيل وفئات الدعم الموضحة بالجدول الآتي، وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الإنتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/2015
٭ مادة ثانية: يشترط لاستحقاق صرف الدعم النباتي:
1 ـ يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوق في الفترة الواحدة.
2 ـ سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة.
3 ـ الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط.
4 ـ في حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع من المتنازل والمتنازل له.
5 ـ يصرف الدعم النباتي لحيازات (الإنتاج النباتي) منطقة الصليبية والعبدلي والوفرة الزراعية.
6 ـ لا يصرف دعم الحيازات التي تقل قيمة الدعم النباتي لها عن 100 دينار.
7 ـ الحيازات التي بها اكثر من شريك لا يصرف الدعم النباتي لهم إلا بعد التوقيع على نموذج لتفويض احد الشركاء.
٭ مادة ثالثة: يصرف دعم الإنتاج النباتي على 4 فترات زراعية على النحو التالي:
٭ الفترة الأولى: من ابريل ـ نهاية يونيو.
٭ الفترة الثانية: من اول يوليو ـ نهاية سبتمبر.
٭ الفترة الثالثة: من اول اكتوبر ـ نهاية ديسمبر.
٭ الفترة الرابعة: من اول يناير ـ نهاية مارس.
٭ مادة رابعة: لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة إلا بعد إزالة المخالفة، شريطة ان تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، اما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة ان يكون ذلك قبل نهاية السنة المالية.
٭ مادة خامسة: يتم الاعتماد كليا على إحصائيات الهيئة الصادرة من المناطق الزراعية في تقدير كمية المنتج المدعوم للحيازات الزراعية.
٭ مادة سادسة: يجوز تعديل فئات الدعم المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار في اي فترة من الفترات في ضوء المبالغ المتوافرة في ميزانية الهيئة المعتمدة للسنة المالية 2014/2015.
٭ مادة سابعة: لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم او غرامات او أحكام قضائية او غيرها، وكذلك اي مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي واجب النفاذ على صاحب العلاقة.