Note: English translation is not 100% accurate
قدم تعديلاً على قانون المطبوعات والنشر
الفضل: تدخل في حكم «المطبوع» صفحة مواقع التواصل الاجتماعي
23 مايو 2014
المصدر : الأنباء

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من أنشأ حساباً إخبارياً أو إعلامياً دون الحصول على ترخيص من وزارتي الداخلية والإعلامقدم النائب نبيل الفضل اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم
3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة التالي نصها: (ويدخل في حكم المطبوع صفحة مواقع التواصل الاجتماعي والحساب الالكتروني المنشأ عليه.)
مادة ثانية: يضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة 11 التالي نصها: (إنشاء حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وقيد بيانات هذا الحساب ومستخدمه لدى هاتين الوزارتين. ويستثنى من ذلك الحسابات الخاصة بالصحف المحلية والإلكترونية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.)
مادة ثالثة: يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة (27 مكرر) ونصها الآتي: (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أنشأ حسابا إخباريا أو إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام.)
مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تحقيقا من المشرع البرلماني لتنظيم حرية الرأي والتعبير وعدم استغلال هذه الحرية للافتراءات على سمعة الافراد وغيرهم، والنيل من كرامتهم واعتبارهم، أو أن ينسب لهم أقوال أو أفعال لم تصدر عنهم، فإن المشرع ارتأى تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
فنصت المادة الأولى من القانون على أن يضاف إلى المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة التالي نصها: ويدخل في حكم المطبوع صفحة مواقع التواصل الاجتماعي والحساب الإلكتروني المنشأ عليه.
وهذا النص يقطع وبشكل بواضح بسريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر على الحسابات التي تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي سواء التي ينشئها الأفراد أو غيرهم.
ونصت المادة الثانية من القانون على حكم خاص بشأن إنشاء الحسابات الإخبارية أو الإعلامية دون الحسابات الشخصية للأفراد بأن يضاف إلى المسائل المحظورة في المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه الفقرة 11، حظرا جديدا بأن يحظر إنشاء حساب إخباري أو إعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام وقيد بيانات هذا الحساب ومستخدمه لدى هاتين الوزارتين، وأنه يستثنى من ذلك الحسابات الخاصة بالصحف المحلية والإلكترونية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
والسبب في هذا النص أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات إخبارية أو إعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوالا أو أفعالا لم تصدر من هؤلاء الأفراد وغيرهم الذين نسبت إليهم تلك الأقوال أو الأفعال، وعلى الرغم من ذلك فإن من نسب إليه القول أو الفعل يكون عاجزا عن مقاضاة هذه الحسابات الإخبارية أو الإعلامية لعدم وجود مصدر لإنشاء تلك الحسابات ومرجعية البيانات والمسؤول عنها.
واستكمالا لغايات الحظر فإن المادة الثالثة من القانون نصت على أن يضاف إلى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه المادة 27 مكرر بأنه: (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أنشأ حسابا إخباريا أو إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية ووزارة الإعلام.)
وأخيرا نصت المادة الرابعة والخامسة من القانون على أحكام تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.