Note: English translation is not 100% accurate
مع بداية كل فصل تشريعي وفي جلسة سرية
حماد : تعيين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بترشيح رئيس المجلس
25 يناير 2015
المصدر : الأنباء

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون المرفق بتعديل الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة جاء كالتالي:
مادة اولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه النص الآتي:
يعين رئيس الديوان بمرسوم اميري مع بدء كل فصل تشريعي في مجلس الأمة وبحد اقصى خلال اربعة اشهر من بداية دور الانعقاد الاول، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة كما يلي: صدر قانون انشاء ديوان المحاسبة القائم منذ سنة 1964 وقد مضى على العمل به اكثر من 51 عاما، وحيث تغيرت خلال تلك الفترة الكثير من الامور والظروف التي صدر فيها هذا القانون تغييرا ملموسا، وبات من الضروري اعادة النظر في بعض الامور التي كشف التطبيق العملي لها عن وجود جوانب من القصور يجب معالجتها، ومنها ما يتعلق بتنظيم فترة شغل وظيفة رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة.
ولما كان رئيس ديوان المحاسبة بطبيعة اختصاصاته ومسؤولياته ينفرد بوضع خاص يتميز بالحساسية بحكم كون ديوان المحاسبة مؤسسة ملحقة بمجلس الأمة ويرتبط عملها بأعمال مجلس الامة، فقد اعد الاقتراح بتعديل الفقرة الاولى من المادة (34) من القانون بحيث يكون تعيين رئيس الديوان بمرسوم اميري مع بدء كل فصل تشريعي في مجلس الامة وبحد اقصى خلال اربعة اشهر من بداية دور الانعقاد الاول، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء. وبحكم اللزوم المنطقي فإن الحكم الخاص بتقيد فترة شغل الرئيس لمنصبه بمدة معينة يسري على نائب الرئيس في حالة تعيينه تطبيقا للمادة 37 من ذات القانون وتماشيا مع تحديد مدة شغل الرئيس ونائبه لمنصبيهما.