Note: English translation is not 100% accurate
الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات
الدويسان يقترح تجريم التعامل مع إسرائيل
25 يناير 2015
المصدر : الأنباء

تقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة أولى: تعدل نصوص المواد 1، 2، 6 من القانون المشار إليه على النحو التالي:
٭ مادة 1: يحظر سفر المواطنين إلى دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، كما يحظر كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة مع ممثلي هذا الكيان اتفاقات أو فتح مكاتب تمثيل مع هيئات أو أشخاصا مقيمين في هذا الكيان، أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت أيا كانت جنسيتها المملوكة جزئيا أو كليا لأطراف ينتمون لهذا الكيان أو التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في هذا الكيان في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره المشرف على شؤون المقاطعة وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
٭ مادة 2: يحظر دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات للكيان الصهيوني بكل أنواعها كما يحظر الاتجار فيها بأي صورة ويسري الحظر على الأوراق المالية وغيرها من القيم المنقولة لهذا الكيان في دولة الكويت. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في الكيان الصهيوني أو التي دخل في صناعتها جزء أيا كانت نسبته من منتجات هذا الكيان على اختلاف أنواعها سواء وردت من هذا الكيان مباشرة أو بطريق غير مباشر. وتعتبر في حكم بضائع هذا الكيان السلع والمنتجات المعاد شحنها من هذا الكيان أو المصنوعة خارج هذا الكيان بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى.
ويحظر الترويج بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو ما يعادلها عن النشاط التجاري أو الاقتصادي أو الثقافي أو الرياضي لهذا الكيان أو بضائع أو الدفاع عن قراراته السياسية والعسكرية وتبريرها.
٭ مادة 6: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: يهدف هذا القانون لحظر كل أنواع وأشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) وتشديد العقوبة على المتجاوزين المتعاونين معه.
وذلك بحظر السفر أو إقامة أي اتفاقات أو فتح مكاتب في المادة الأولى. وفي المادة الثانية حظر الترويج أو الإعلان عن أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو ثقافي أو رياضي إسرائيلي.