Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع القانون الذي تحيله الحكومة إلى مجلس الأمة في الثلث الأخير من أبريل الجاري
بديل الرواتب.. الزيادة 150 ديناراً
5 ابريل 2015
المصدر : الأنباء
مريم بندق
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» أن زيادة الرواتب لن تقل عن نسبة تتراوح بين 25 و30% من الراتب الأساسي للدرجات الوظيفية المتدنية، قالت مصادر نيابية في الوقت نفسه اننا سنطالب الحكومة بألا تقل الزيادة للموظفين الذين لم يستفيدوا من أي كوادر او زيادة مالية عن 150 دينارا لتعويضهم بشكل مجز. وعلى صعيد الحكومة وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أنجزت الحكومة مشروع قانون البديل الإستراتيجي للرواتب وستحيله إلى مجلس الأمة في الثلث الأخير من أبريل الجاري.وكشفت المصادر ان مشروع القانون ـ الذي تنفرد «الأنباء» بنشره ـ يتعلق بعدة جوانب رئيسية أهمها: تشكيل لجنة مراجعة مركزية ولجان مراجعة مهنية لوضع تنظيم جديد للمجموعات المهنية الجديدة ولدرجات المهن وتوزيعها في المجموعات، وتنظيم جديد لأحكام البدلات، وتنظيم جديد لأحكام الترقية، وتنظيم لأحكام تقييم الأداء، وتنظيم جديد لأحكام مراجعة الأجور بشكل دوري، وتنظيم جديد لأحكام مراجعة نظام الأجور في الشركات المملوكة للدولة، وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وتطبيق القانون المعدل على جميع الجهات الخاضعة في حال التعارض مع قوانينها وأنظمتها الخاصة. وفيما يلي نص القانون:
مادة أولى: يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه بندين برقم 15 و16 في المادة 5 ومادة برقم 22 مكررا، كما يستبدل بنصوص المواد ارقام 8 ،9 ،12 ،13 ،14 ،16 ،18 ،33 ،38، والفقرة الثالثة من المادة 21، والبندين 3 ،10 من المادة 5 والبند 4 من المادة 28 من ذات المرسوم بالقانون النصوص الآتية، وذلك كله على النحو التالي:
مادة 5 البند 3 «مستبدل»: 3/أ اقتراح السياسة العامة للأجور بما يكفل التنسيق بين الوظائف في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
مادة 5 البند 10 «مستبدل»: 10 ـ وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها ونظام للتوظيف في الجهات الحكومية يتولى ديوان الخدمة المدنية تنفيذه بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الوظيفية لتلك الجهات والعوامل المرتبطة بسوق العمل.
مادة 5 البندين 15 و16 «مضافين»: 15 ـ اعتماد وتعديل الهياكل التنظيمية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بما يكفل ضبط نمو هذه الهياكل.16 ـ وضع نظام معلومات الخدمة المدنية لموظفي الدولة على ان يعهد لديوان الخدمة المدنية بتنفيذه وفق نظام آلي يحدد الديوان مكوناته ومتطلباته الفنية وتلتزم بموجبه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بإدراج جميع البيانات الوظيفية والمالية للعاملين بها في هذا النظام وتحديثها بصفة مستمرة.
مادة 8 «مستبدلة»: تنشأ في كل جهة حكومية لجنة للتخطيط والتنمية تختص بالآتي:
1 ـ اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها.
2 ـ إعداد ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الخاصة بالجهة.
3 ـ إبداء الرأي في مشروع الميزانية ومطالبات مراجعة الأجور للعاملين بها تمهيدا لعرض هذه المطالبات على لجان المراجعة الفرعية.
4 ـ دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
5- اقتراح خطط التدريب والايفاد في بعثات واجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى.
6- متابعة سير العمل في الجهة والتنسيق بين فروعها.
7- كل ما يرى الوزير المختص احالته اليها لابداء الرأي.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.
مادة 9 مستبدلة: ترتب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون وفقا لقواعد واحكام وشروط واجراءات التوزيع داخل المجموعات الرئيسية المهنية والمهن والتقييم ومتطلبات وشروط شغل الوظائف التي يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
ويجوز للمجلس ان يفوض الديوان في اجراء التعديل او الاضافة على القواعد والاحكام والشروط والاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة حسب ما تقتضيه متطلبات التطبيق ومتغيرات توزيع وتقييم الوظائف.
ويعتمد ديوان الخدمة المدنية بطاقات الوصف الوظيفي التي تعدها الجهات المختصة.
مادة 12 مستبدلة: الوظائف اما دائمة او مؤقتة.
وتنقسم الوظائف الدائمة الى المجموعات الرئيسية المهنية التالية:
1- مجموعة الوظائف القيادية.
2- مجموعة وظائف الخدمة المدنية العامة.
3- مجموعة وظائف الرعاية الصحية.
4- مجموعة وظائف التعليم.
5- مجموعة الوظائف النفطية.
6- مجموعة الوظائف الاستثمارية.
7- مجموعة وظائف المهام التخصصية للدولة.
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح مقدم من ديوان الخدمة المدنية بالاستناد الى تقرير لجنة المراجعة المركزية اضافة مجموعات رئيسية اخرى او الالغاء والتعديل على المجموعات الرئيسية السالفة الذكر عدا مجموعة الوظائف القيادية.
مادة 13 مستبدلة: تقسم المجموعات الرئيسية المهنية الواردة في المادة السابقة الى مهن مترابطة وفي طبيعة العمل بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
وتصدر بقرار من ديوان الخدمة المدنية قواعد واحكام توزيع الوظائف على هذه المهن عدا مجموعة الوظائف القيادية فتصدر قواعد واحكام توزيع الوظائف فيها بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
مادة 14 مستبدلة: تحدد بمرسوم درجات المهن المشار اليها في المادة السابقة والربط المالي المخصص لكل درجة.
ويجوز منح شاغلي هذه الدرجات بدلات للوظائف من نوع واحد فقط تحدد وفقا للمهنة التي تندرج فيها هذه الوظائف واخرى للمهام لا تزيد عن ثمانية انواع يتم تحديدها بمرسوم حسب ظروف او مكان او نظام العمل وعلاوات اجتماعية من نوعين فقط يتم تحديدها بمرسوم وذلك كله وفقا للفئات والقواعد والاحكام والشروط التي يحددها مجلس الخدمة المدنية، كما يجوز ان يضع المجلس نظاما لصرف مكافآت سنوية ترتبط بمراتب تقييم الأداء للموظفين الخاضعين لنظام التقييم.
ويضع مجلس الوزراء قواعد واحكام وشروط واجراءات ومواعيد الترقية في هذه الدرجات - عدا درجات مجموعة الوظائف القيادية - ومدد البقاء في كل درجة وربطها بمراتب تقييم الأداء.
ولا يكون شغل درجات مجموعة الوظائف القيادية الا بالتعيين وبمراعاة احكام المادة 15 مكررا من هذا القانون.
مادة 16 مستبدلة: يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد واحكام وشروط تحديد درجة التعيين واعادة التعيين في درجات المهن المختلفة - عدا مجموعة الوظائف القيادية - كما يحدد اثر النقل او الندب من مجموعة فرعية الى مجموعة فرعية اخرى على المرتب والبدلات سواء كان النقل او الندب داخل الجهة او خارجها.
ويحدد المرسوم الصادر بتعيين الموظف في مجموعة الوظائف القيادية درجة تعيينه.
مادة 18 مستبدلة: يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.
مادة 21 الفقرة الثالثة مستبدلة: ويتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
مادة 22 مكررا مضافة: تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تابعة لوزارة التربية وأخرى تابعة لوزارة التعليم العالي يمثل فيهما ديوان الخدمة المدنية، وذلك لمعادلة وتقييم المؤهلات الدراسية أو التدريبية الصادرة من خارج البلاد بالمستويات العلمية أو التدريبية للمؤهلات الدراسية أو التدريبية الصادرة من داخل البلاد، وذلك في مجال الوظيفة العامة، وله أن يضيف للجنة أعضاء ممثلين لجهات أخرى.كما يجوز له أن يشكل لجنة فرعية أو أكثر أو يعهد لجهة معينة بالبت في معادلة أو تقييم مؤهلات ذات طبيعة خاصة، وذلك بعد الاتفاق مع هذه الجهة.
ويصدر الوزير المختص قرارا يتضمن الاختصاصات والقواعد والأسس والشروط والاجراءات التي تجرى عملية المعادلة أو التقييم على أساسها.
مادة 28 البند 4 «مستبدل»: 4 - خفض الدرجة الى الدرجة الادنى وبذات وظيفته لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين يعود بعدها الى ذات مرتبة الدرجة التي كان عليها قبل التخفيض.
مادة 33 «مستبدلة»:
يكون سحب القرارات الصادرة بالمخالفة للقوانين واللوائح خلال سنة من تاريخ الصدور.
ويوقف هذا الميعاد في حالة اعتراض ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة أو أي جهة مختصة على القرار الى أن يبت في الموضوع.
مادة 38 «مستبدلة»: تعرض نظم الأجور في الهيئات والمؤسسات العامة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الاحوال وتشمل هذه النظم المرتبات الأساسية والبدلات والمكافآت والعلاوات والمزايا النقدية والعينية.
ولا يجوز بعد ذلك إجراء أي تعديل على هذه النظم إلا بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
ويصدر مرسوم بتنظيم طرق وأساليب مراجعة ورقابة نظم المرتبات والبدلات والمكافآت والمزايا النقدية والعينية في الشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها، وكذلك تحديد الجهة التي تتولى هذه المراجعة والرقابة واختصاصاتها وتوفير البيانات الوظيفية اللازمة في هذا الشأن.
مادة ثانية: يصدر مجلس الوزراء مرسوم بتشكيل لجنة مراجعة مركزية تعمل على اقتراح التالي: إضافة مجموعات رئيسية مهنية أخرى أو الإلغاء أو التعديل عنها وذلك عدا مجموعة الوظائف القيادية، إضافة بدلات أخرى أو الإلغاء أو التعديل عليها، توزيع ميزانية مراجعة الأجور على المجموعات الرئيسية المهنية، تحديد احتياجات المجموعات الرئيسية المهنية مع الجهات المعنية بهذا القانون.وبتشكيل لجان مراجعة على مستوى المهن تعمل على دراسة التالي: مطالبات مراجعة الأجور التي ترد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والنقابات والجمعيات المهنية والوقوف على وجهة نظر ممثل الجهة الطالبة وعرضها على لجنة المراجعة المركزية، إضافة مهنة أخرى أو الإلغاء أو التعديل عليها، تخصيص وتوزيع الميزانية المعتمدة لمراجعة الأجور على المهن.
ويصدر مجلس الوزراء مرسوما بتشكيل اللجان متضمنا بيانا بنظام وإجراءات العمل والاختصاصات وهيكلها وتبعيتها وآلية رفع وتلقي المطالبات وضم خبراء مستقلين لعضويتها من خارج الجهاز الحكومي بما يضمن بصفة عامة الاستقلالية والشفافية، كما يحدد هذا المرسوم مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان والمشاركين والمستعان بخبراتهم لإنجاز أعمالها.
ويضع مجلس الوزراء نظاما لمراجعة الأجور بصفة دورية على فترات زمنية محددة وفقا لآلية متكاملة وعناصر وعوامل قياس موضوعية وربط تلك بالمؤشرات الاقتصادية وبما لا يجاوز المعتمد لهذا الغرض في ميزانية الدولة.
مادة ثالثة: تستمر السلطات المختصة في ممارسة ذات الاختصاصات المقرة لها بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار اليهما، مع مراعاة ان الاختصاصات التي كانت تمارسها على شاغلي مجموعة الوظائف العامة تمارسها بالنسبة لشاغلي الوظائف التي يستلزم لشغلها شهادة المتوسطة على الأفل، والاختصاصات التي كانت تمارسها على شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة تمارسها بالنسبة للوظائف التي تشغل استنادا لشهادات أقل من المتوسطة أو بدون مؤهل.
مادة رابعة: ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة المعينون على درجات جدول المرتبات العام الملحق بالمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية الى الدرجات والمرتبات الصادرة تنفيذا للمادة 14 المستبدلة بموجب المادة الأولى من هذا القانون.
ويحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام هذا النقل ومعالجة آثاره.
مادة خامسة: يجوز لمجلس الخدمة المدنية نقل الموظفين المعينين على جدول درجات ومرتبات خاص وفقا لأنظمة وظيفية خاصة في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لبعض هذه المؤسسات إلى الدرجات والمرتبات الصادرة بموجب المادة 14 المستبدلة المشار إليها وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها في هذا الشأن بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.
ويسري على المشمولين بالفقرة السابقة احكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليهما والقرارات المكملة والمنفذة لهما وذلك فيما يخص تطبيق نظام الدرجات والمرتبات المنقولين إليه، كما تسري بشأنهم أحكام المادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة من هذا القانون، ويلغى العمل بأية قواعد أو أحكام او اجراءات تتعارض مع ذلك سواء وردت في قوانين او مراسيم او لوائح او قرارات.
مادة سادسة: يضع مجلس الخدمة المدنية القواعد والأحكام والإجراءات والحلول العملية التي يقتضيها تطبيق احكام هذا القانون.
مادة سابعة: يلغى العمل بالبدلات او المكافآت او العلاوات او التعويضات الشهرية ايا كان مسماها او الغرض من تقريرها سواء وردت في قوانين او مراسيم او لوائح او قرارات وذلك بالنسبة للمنقولين على جدول الدرجات والمرتبات الجديد وفقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية تقرير استمرار العمل ببعض هذه البدلات او المكافآت او العلاوات او التعويضات الشهرية او تعديلها وذلك تبعا لما تقتضيه ظروف العمل.
مادة ثامنة: يلغى العمل بالمادة 34 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، وتلغى أية احكام او قواعد وردت في المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية المشار إليه، تتعلق بالترقية بالأقدمية او بالاختيار او منح العلاوات الدورية او التشجيعية كما يلغى اي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة تاسعة: لا يجوز للجهات التي سبق ان عهد إليها باختصاصات مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية ان تمارس اختصاصات المجلس او الديوان الواردة بهذا القانون او الواردة في القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه أو نظام الخدمة المدنية او القرارات المكملة او المنفذة لهما.
مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم الصادر تنفيذا للمادة 14 المستبدلة بموجب المادة الأولى من هذا القانون عدا البنود 10، 15، 16 من المادة 5 والمادة 8 والفقرة الثالثة من المادة 21 والمادتين 22 مكررا، 33 حسب الإضافة والاستبدال الوارد في المادة الأولى من هذا القانون وإلغاء المادة 34 فيعمل بهم من تاريخ صدوره.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح