Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنشر اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون حماية المنافسة: 30 ديناراً للمعلومات عن منتج و20 لأسماء الشركات
100 ألف دينار رسوم الحدّ من المنافسة
26 يوليو 2015
المصدر : الأنباء
شرط التصالح مع المتهم دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة
90 يوماً للبت في البلاغات المحالة بالمستندات للجهاز من أي شخص
مريم بندق
تنشر «الأنباء» قرار مجلس الوزراء الذي اعتمده في جلسة 6 الجاري بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009.
وأحدث المجلس تعديلا جذريا على التعديلات المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة والتي اعتمدتها إدارة الفتوى والتشريع تمثل في المادة 18 من اللائحة المعدلة، حيث أضاف المجلس 3 بنود تمثلت في: إقرار رسوم مالية مقابل الخدمات التي يؤديها جهاز حماية المنافسة وهي كالتالي: 30 دينارا مقابل طلب معلومات عن منتج معين، 20 دينارا عن طلب بيان بالمنتجات المتاحة بالسوق واسم الشركة أو التاجر أو المؤسسة التي تتداول فيها، 10 دنانير رسوم طلب اعتماد عقد أو اتفاق، وأبقى المجلس على رسوم 100 ألف دينار حدا أقصى لطلب السماح ببعض القرارات للحد من المنافسة.
ومنحت التعديلات لرئيس مجلس إدارة الجهاز طلب رفع الدعوى الجزائية أو التصالح مع المتهم في حالة الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة. وحددت مدة لا تتجاوز 90 يوما للتحقيق في البلاغات المحالة من أي شخص مشفوعة بالبيانات والمستندات.
إجراءات محددة للتقصي والبحث
حددت اللائحة التنفيذية إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة بقيد البلاغ في السجل المخصص، ثم يعطى المبلغ ايصالا برقم وتاريخ القيد، أما الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ الإجراءات فيها فتقيد في سجل آخر على أن تعرض البلاغات على رئيس الجهاز الذي يحيلها للتدقيق عليها إلى المدير التنفيذي لاتخاذ إجراءات البحث والتقصي في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ الإحالة ثم يرفع تقريرا إلى الرئيس للعرض على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم التقرير إليه.
وفيما يلي تفاصيل اللائحة المعدلة:
مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009
مجلس الوزراء
٭ بعد الاطلاع على الدستور،
٭ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2012،
٭ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2009،
٭ وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة، قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص الفقرة الاولى من المادة 1 والمواد 7 و11 و13 و18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المشار اليها النصوص التالية:
الفقرة الأولى من المادة 1
تحظر الممارسات او العقود او الاتفاقيات الصريحة او الضمنية او القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، كما يحظر على الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ذوي السيطرة استخدامها على نحو يمثل اخلالا بالمنافسة او يحد منها او يؤثر عليها او يحجبها او يمنعها، وفقا للاوضاع المبينة في المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 2007 المشار اليه.
ويكون تقدير ما اذا كانت الممارسة او التعاقد او القرار او الاتفاق من شأنه الاضرار بالمنافسة او اساءة استخدام السيطرة من عدمه، وذلك بناء على الفحص الذي يجريه الجهاز لكل حالة على حدة.
مادة 7
لاصحاب الشأن التظلم من القرارات الصادرة من الجهاز في شأن الطلبات والاخطارات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ اخطارهم بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويقدم التظلم الى رئيس مجلس الادارة كتابة موضحا به اسم المتظلم وعنوانه والقرار المتظلم منه وتاريخه، ومرفقا به كل المستندات المؤيدة لوجهة نظره.
ويحال التظلم الى الادارة المختصة ويقيد في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض، وبعد دراسته واعداد تقرير بالرأي من شأنه خلال 60 يوما من تاريخ استكمال المستندات يرفع الى اللجنة الدائمة للتظلمات التي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الادارة.
وترفع اللجنة توصيتها بشأن التظلم الى مجلس الادارة خلال 15 يوما من تاريخ احالته اليها من قبل الادارة المختصة لاصدار القرار النهائي بشأنه.
مادة 11
وللمجلس ان يدعو من يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته لسماع اقوالهم وآرائهم ومناقشتهم، ولا يجوز ان تتم المداولات او التصويت بحضور اي من هؤلاء.
مادة 13
يكلف رئيس مجلس الادارة احد موظفي الجهاز للقيام بأعمال امين سر مجلس الادارة والاشراف على امانة المجلس.
ويتولى امين السر اعداد الدعوة لاجتماع المجلس وجدول اعماله وعرضها على رئيس المجلس لاعتمادها، واخطار الاعضاء بالدعوة مرفقا بها جدول الاعمال والمستندات والوثائق المتعلقة بالموضوعات المعروضة على المجلس، وذلك قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل.
ويحرر امين السر محضرا لكل اجتماع يدون فيه تاريخ وموعد واسماء من حضر من الاعضاء والمعتذرين والمتغيبين، وما اتخذه المجلس من اجراءات وما دار في الاجتماع من مناقشات وافادات وما يصدر من توصيات او قرارات.
وللمجلس ان يقبل حضور بعض اعضائه الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.
وتكون مداولات مجلس الادارة سرية وتدون محاضر اجتماعاته وتوقع المحاضر من رئيس واعضاء المجلس وامين السر.
مادة 18
تحدد الرسوم التالية مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز:
1 ـ طلب معلومات عن منتج معين رسم قدره 30 دينارا.
2 ـ طلب بيان بالمنتجات المتاحة بالسوق واسم الشركة او التاجر او المؤسسة التي تتداول فيها رسم قدره 20 دينارا.
3 ـ طلب اعتماد عقد او اتفاق رسم قدره 10 دنانير.
4 ـ يؤدى عن الطلب، الذي يتقدم به ذو الشأن، للسماح ببعض الممارسات والاتفاقات والعقود والقرارات التي من شأنها ان تحد من المنافسة وتحقق منافع محددة وواضحة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وكذلك عن الطلب الخاص بتجديد موعد سريان هذا السماح رسما قدره 0.1% (واحد من الالف) من رأس المال المدفوع من قيمة الاصول المجمعة للاشخاص المعنيين ايهما اقل وبحد اقصى 100 الف دينار، وسداد الرسم وارفاق الايصال الدال على السداد عند تقديم الطلب المشار اليه.
مادة ثانية
تضاف الى اللائحة التنفيذية المشار اليها فقرة ثالثة للمادة 14 والمواد 16 مكررا و20 و21 نصها التالي:
مادة 14 فقرة ثالثة
ويكون المدير التنفيذي للجهاز مسؤولا امام مجلس الادارة عن تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر عنه، ويشرف على تنفيذ اللوائح الفنية والادارية والمالية للجهاز، ويتولى اعداد مشروع الميزانية السنوية والحســـاب الختامي وعرضهما على مجلس الادارة، ويمارس ما يفرض فيه من مهام من قبل رئيس المجلس او مجلس الادارة.
وفي حال غياب المدير التنفيذي او ان شغر منصبه كلف المجلس من يقوم مؤقتا بأعمال المدير التنفيذي من بين موظفي الجهاز.
مادة 16 مكررا
يتولى رئيس مجلس الادارة، بالاضافة الى ما هو مقرر بالقانون وبهذه اللائحة، ما يلي:
أ ـ دعوة مجلس الادارة للاجتماع مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك، واعتماد جدول اعماله.
ب ـ تلقى الطلبات والاخطارات المنصوص عليها في هذه اللائحة، والتوجيه باتخاذ الاجراءات اللازمة، توطئة للعرض على مجلس الادارة للبت فيها.
ج ـ طلب رفع الدعوى الجزائية او اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون بناء على موافقة مجلس الادارة.
د ـ التصالح مع المتهم ـ بناء على موافقة مجلس الادارة ـ بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون قبل صدور حكم بات فيها مقابل اداء مبلغ للجهاز لا يقل عن الحد الاقصى للغرامة ولا يجاوز مثليه.
هـ ـ وضع آلية تبادل المعلومات والتعاون مع كل الدول والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة، والتنسيق مع الاجهزة النظيرة في الدول الاخرى بالنسبة للامور ذات الاهتمام المشترك، وعرض التقارير المتصلة بذلك على مجلس الادارة.
و ـ تنظيم البرامج التدريبية للعاملين بالجهاز لتأهيلهم وتطوير قدراتهم، وعلى البرامج التثقيفية المتعلقة بالتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة ومبادئ السوق الحر بوجه عام.
ز ـ اصدار النشرات الدورية التي تتضمن القرارات والتوصيات والاجــراءات والتــدابير التــي يتخذها الجهاز وغير ذلك ممــا يتصـل بشؤونه.
وفي حال غياب الرئيس يتولى نائب الرئيس كل اختصاصاته.
مادة 20
يجوز لأي شخص ابلاغ الجهاز بأي مخالفة لاحكام القانون، ويقدم البلاغ الى الجهاز كتابة مشفوعا بالبيانات والمستندات التالية:
1 ـ اسم مقدم البلاغ وعنوانه وعمله والمستندات المؤيدة.
2 ـ اسم المبلغ ضده وعنوانه وطبيعة نشاطه.
3 ـ نوع المخالفة المبلغ عنها.
4 ـ الدلائل التي يستند اليها البلاغ والمستندات المتصلة بها ان وجدت.
ويتولى الجهاز فحص ما يقدم اليه من بلاغات وله ان يلتفت عن فحص اي بلاغ غير مستوف للبيانات والمستنـدات المشار اليها.
مادة 21
للجهاز اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، او اي مخالفة اخرى لاحكام قانون حماية المنافسة، وذلك على النحو التالي:
أ ـ يقيد البلاغ عند تقديمه للجهاز في السجل المعد لذلك، ويعطى المبلغ ايصالا برقم وتاريخ قيد البلاغ، اما الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات او يأمر باتخاذ هذه الاجراءات فيها، فتقيد في سجل آخر يعد لهذا الغرض، ويثبت في كل من السجلين ما يتخذ من اجراءات، وما يصدر فيها من قرارات او احكام.
ب ـ تعرض البلاغات المقدمة من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين على رئيس مجلس ادارة الجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة 20 من هذه اللائحة، واحالة ما يكون مستوفيا منها الى المدير التنفيذي للجهاز لاتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في تلك البلاغات خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ الاحالة.
ج ـ يقوم المدير التنفيذي بعد اتمام اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات باعداد تقرير يرفع الى رئيس مجلس الادارة للعرض على مجلس الادارة في اول جلسة للمجلس تالية لتقديم التقرير اليه.
ويصدر مجلس الادارة، بعد النظر في تقرير المدير التنفيذي، قرارا مسببا وفقا لما هو مقرر قانونا في هذا الشأن.
ويتولى المدير التنفيذي للجهاز اخطار الشخص او الاشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي اليه مجلس الادارة بشأن البلاغ او الحالة المعروضة وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة ثالثة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح