Note: English translation is not 100% accurate
إنشاء جدول خاص بالمحكمة الكلية لقيدهم
قرار وزاري بتحديد قواعد اختيار الاختصاصيين الشرعيين والنفسيين بمحكمة الأسرة
3 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بتحديد قواعد اختيار الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين المقرر الاستعانة بهم للعمل بمحكمة الأسرة وذلك تمهيدا لتشكيل فرق العمل اللازمة لهذه المحكمة من استشاريين ومحكمين في قضايا الأحوال الشخصية واختصاصيين مؤهلين للعمل بالمحكمة في كل ما يتصل بالعمل الأسري والإرشاد والنصح والتوجيه لأطراف العلاقة الزوجية وشؤون الأسرة والطفولة.
وقد وضع القرار شروطا فيمن تتم الاستعانة بهم من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين والشرعيين لقيدهم بالجدول المعد لذلك بالمحكمة الكلية من بينها أن يكونوا أعضاء هيئة تدريس بجامعة الكويت أو هيئة التعليم التطبيقي أو من ذوى الخبرة والتخصص في المجالات الأسرية الحاصلين على مؤهل جامعي في علوم النفس أو الشريعة أو الخدمة الاجتماعية وأن تتوفر لديهم القدرة على التوفيق والإصلاح بين الزوجين.
وحصر القرار مهمة الاختصاصي في تنفيذ ما يكلفه به مركز تسوية المنازعات الأسرية أو محكمة الأسرة وبصفة خاصة التعرف على أسباب الشقاق والخلاف والآلية المناسبة للإصلاح بينهما وتوفير وسائل الحماية من العنف والإيذاء الذي يقع بين أفراد الأسرة وتقديم تقرير مفصل لرئيس المركز أو المحكمة بحسب الأحوال وفقا للأحكام التي تضمنها قانون محكمة الأسرة.
وقد كلف القرار الوزاري مركز تسوية المنازعات الأسرية وإدارة كتاب محكمة الأسرة بإخطار الاختصاصيين المستعان بندبهم لتنفيذ المهمة الموكولة إليهم وكذلك إخطار إدارة الاستشارات الأسرية بصورة من قرار الاستعانة لمتابعة تنفيذ الاختصاصي لما كلف به وبصورة من طلب التسوية المقدم وإعداد سجل خاص لقيد هذه الطلبات وأرقامها وما قدم فيها من تقارير وما تم فيها من صلح واستبعاد من فقد شرطا من شروط القيد أو أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله وما صدر من أحكام في الحالات التي احيلت للمحكمة.. كما تعد ذات الإدارة تقريرا في نهاية العام القضائي ببيان المهمات التي أسندت إلى الاختصاصيين المستعان بهم وبصورة عما قدموه من تقارير ونتائجها تمهيدا لمنح كل منهم مكافأة مالية سنوية مناسبة.
وهناك شروط أخرى أشار اليها القرار في الاختصاصيين المستعان بهم وهي أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 40 عاما وأن يؤدي من يقبل منهم اليمين القانونية أمام محكمة الأسرة قبل مزاولة عمله.