Note: English translation is not 100% accurate
أحكام زكاة السندات (1-2)
24 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
الحكم الشرعي في التعامل بالسندات
السند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.والتعامل بهذه السندات حرام شرعا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز.
كيفية تزكية السندات
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - رأس المال - كل عام بضم قيمة رأسمال السندات إلى ماله في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المرتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها، وهذا الصرف للتخلص من الحرام، ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.
زكاة السندات
٭ السندات والصكوك التي تمثلها جملة الأعيان والمنافع وغيرها مثل سندات المقارضة وسندات الإجارة وسندات السلم ونحوها تجب الزكاة فيها وفى ربحها.
٭ السندات التي تمثل ديونا بفائدة ربوية محرمة شرعا وتكون الزكاة على رأسمال السند، ولا تجب الزكاة عن الفائدة المحرمة، وعلى صاحب السند أن يتخلص منها متى قبضها وذلك بصرفها في وجوه الخير ما عدا المساجد والمصاحف.