- للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الأمن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون المرفق في شأن حماية المعلم، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، جاءت مواده كالتالي:
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منهما:
أ - المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي والأهلي من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية أو ما يعادلها.
ب - هيئة تعليمية: كل شخص في وظيفة التعليم أو الإدارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.
ج - الطالب: كل من يتلقى العلم في المؤسسات التعليمية.
مادة ثانية
للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الأمن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهات التحقيق (بدرجة رئيس تحقيق وأعلى).
مادة ثالثة
على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بتقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين، وذلك أيا كان تقديره في هذا التقرير.
مادة رابعة
إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولي أمره ضد المعلم بسبب يتعلق بأداء وظيفته، فعليها إحالتها إلى اللجنة المشار إليها في المادة التالية للتحقيق فيها، وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تنفذ الإجراءات التأديبية في حقه، أما إذا كانت الأدلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا وتتخذ الإجراءات التأديبية في حقه، ويجوز أن يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب وإذا تبين للجنة في أثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الأمر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.
مادة خامسة
يشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية والتعليم لجنة تتكون من خمسة أعضاء أربعة يختارهم الوزير والخامس ترشحه جمعية المعلمين في بداية كل عام دراسي وتختص هذه اللجنة بالمخالفات المنسوبة إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق، وتقدم اللجنة تقريرها إلى اللجنة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على المعلم.
مادة سادسة
ينشأ في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر، ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك بغرامة مالية لا تقل عن 1000 دينار كويتي ولا تجاوز 2000 دينار كويتي.
مادة سابعة
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:
1- الأموال التي تخصصها الدولة.
2- المساهمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة المختلفة.
3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الصندوق وإدارته وشروط وإجراءات صرف التعويضات.
مادة ثامنة
في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على المعلم من قبل الطالب يعاقب الطالب بالحرمان من امتحان المادة وإذا تكرر الفعل يفصل عاما واحدا مع الحرمان من الدراسة في المدرسة نفسها.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن حماية المعلم كالتالي:
انطلاقا من حرص الدولة على التعليم وضرورة تحقيق غاياته التي تتمثل في النهوض بالمجتمع والوصول به إلى أعلى درجات الرفعة والتقدم والازدهار وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة بشتى صورها والارتقاء بمكانتهم إلى أقصى مدى ممكن، والنمو الشامل المتكامل في إطار مبادئ الإسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.
وبناء على الدور الرائد والرسالة النبيلة التي يقوم بها المعلم من أجل تحقيق هذه الغايات السامية يأتي هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هدفين:
أولا: تمكين المعلم والمؤسسة التعليمية من أداء المهمة التعليمية والتربوية المناطة بهما وفقا لأسس واضحة تحقق التوفيق والتوازن لثلاثة اعتبارات:
1- ضمان عدم المساس بالمكانة التي ينبغي أن يتمتع بها المعلم.
2- بذل أكبر جهد من أجل تلقين الطلاب العلم واكتسابهم القدرات المختلفة.
3- حرمة دور العلم.
ثانيا: سد أوجه النقص في التشريعات الحالية فيما يتصل بالقواعد التي تحكم أداء المعلم لوظيفته وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالطلاب وأولياء الأمور.
ومن شأن تحقيق هذه الأهداف أن تضع نهاية لظاهرة عزوف أصحاب الكفاءات من الكويتيين عن الالتحاق بمهنة التعليم وبجذبهم إلى هذه المهنة التي تعد من أكثر المهن رفعة وسموا وأقواها صلة بالمصالح العليا للوطن في الحاضر والمستقبل.
وقد بينت المادة الأولى من الاقتراح بقانون نطاق سريانه حيث حددت المعنى المقصود بكل من اصطلاح المؤسسات التعليمية والهيئة التعليمية والطالب ونصت المادة الثانية على أن للمؤسسة التعليمية حرمة، وأكدت أنه لا يجوز لجهات الأمن دخولها في غير حالات الجرم المشهود إلا بناء على طلب المؤسسة أو بإذن من جهة التحقيق، وأرست المادة الثالثة حق المعلم في الاطلاع على التقرير السنوي المعد عنه (تقويم الكفاءة) أيا كان التقدير الذي يتضمنه، وذلك خمسة عشر يوما من اعتماده من لجنة شؤون الموظفين وهذا يعني وجوب وضع تقرير عن المعلم في كل الحالات واطلاعه على هذا التقرير.
وواجهت المادة الرابعة حالة تقديم شكوى ضد المعلم من أحد الطلاب أو من ولي أمره، وأوجبت التحقيق فيها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة التالية، ونصت على اتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه إذا ثبتت المخالفة المنسوبة إليه، وأن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب إذا تبين أن الشكوى كيدية.
وأناطت المادة الخامسة بوزير التربية والتعليم تشكيل لجنة في كل منطقة تعليمية في بداية كل عام دراسي، تضم خمسة أعضاء يقوم الوزير باختيار أربعة منهم والخامس يتم اختياره من جمعية المعلمين، تقوم هي بالتحقيق في المخالفات التي تنسب إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية أو الجهات الرئاسية، واستلزمت المادة ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل عضو من أعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال إلى التحقيق.
وقضت المادة السادسة بإنشاء صندوق اجتماعي في وزارة التربية لتعويض الأضرار التي تلحق بالمعلمين في أشخاصهم أو ممتلكاتهم في أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وقصرت الحق في التعويض على الحالة التي لا يحصل فيها المعلم على تعويض آخر عن الضرر لأي سبب كأن يكون الفاعل مجهولا أو معسرا.
وواجهت هذه المادة حالة تقديم بيانات غير صحيحة من أجل محاولة الحصول على تعويض بغير سند مشروع فنصت على عقوبات مالية تطبق على مقدم هذه البيانات.
ونصت المادة السابعة على أن تتكون موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات الخاصة وكذلك الهبات والتبرعات المقدمة له.
كما نصت هذه المادة على أن تبين اللائحة التنفيذية قواعد إنشاء هذا الصندوق وإدارته وشروط وكيفية صرف التعويضات.
ونصت المادة الثامنة على أنه في حال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على المعلم من قبل الطالب يعاقب الطالب بالحرمان من امتحان المادة وإذا تكرر الفعل يفصل عاما واحدا مع الحرمان من الدراسة في المدرسة نفسها.