- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة
- لا يجوز ترك الوظيفة القيادية شاغرة لأكثر من ثلاثة شهور دون الإعلان عنها
- يجوز بعد انقضاء مدة عمل القيادي التجديد له في منصبه بناء على طلبه أو بتزكية من الوزير المختص
قدّم النواب محمد الدلال ود.جمعان الحربش وعبدالله فهاد العنزي وأسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين اقتراحا بقانون بشأن التعيين في الوظائف القيادية، جاء كالتالي:
المادة 1: تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوظائف القيادية: شاغلو الدرجة الممتازة، وكيل وزارة، وكيل وزارة مساعد.
المجلس: مجلس الخدمة المدنية.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
الجهة: كل وزارة أو إدارة أو وحدة إدارية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها.
الوزير: الوزير الذي يشرف على ديوان الخدمة المدنية.
الوزير المختص: الوزير الذي تقع الوظيفة التي يراد شغلها تحت مسؤوليته.
اللجنة: اللجنة العليا لاختيار القياديين.
أمانة السر: امانة سر اللجنة العليا لاختيار القياديين.
المادة 2: اللجنة العليا لاختيار القياديين
1 - يشكل المجلس لجنة تسمى «اللجنة العليا لاختيار القياديين» برئاسة رئيس الديوان وعضوية ستة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والموارد البشرية والمالية والقانونية والسياسية، من غير العاملين في الجهات الخاضعة للديوان، يختارهم المجلس بناء على اقتراحين مسببين يقدمهما كل من الوزير ورئيس الديوان، ويعمل بآلية الاختيار هذه في كل مرة يتم فيها التجديد لأي عضو في اللجنة، على أن يكون للمنظمات الأهلية في المجتمع المدني ممثل في اللجنة.
2 - تختار اللجنة نائبا للرئيس في أول اجتماع لها، وفي الاجتماع الأول بعد كل تغيير يحدث في واحد او اكثر من أعضاء اللجنة.
3 - مدة العضوية لأعضاء اللجنة الستة ثلاث سنوات، ويستثنى من ذلك الدورة الأولى للأعضاء، حيث يتم استبدال اثنين منهم بالقرعة مع نهاية السنة الثانية، واثنين آخرين منهم بالقرعة مع نهاية السنة الثالثة، وآخر اثنين مع نهاية السنة الرابعة، ويجوز التجديد للعضو مرة واحدة فقط، كما يتم التغيير في حالة استقالة اي عضو.
4 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس، وتتخذ قراراتها بخصوص إجراءات التقييم بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات ترجح الكفة التي فيها رئيس الاجتماع.
5 - يضع الديوان لائحة داخلية تنظم أعمال اللجنة، على أن تشمل تنظيم حالات تعارض المصالح عند الأعضاء، والحالات التي ينبغي فيها الاستعانة بشخصيات من خارج عضويتها لحضور اجتماعاتها.
6 - يتولى أمين السر أعمال مقرر اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 3: اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بما يلي:
1 - وضع وإدارة وتنفيذ نظام متكامل للتعيين في الوظائف القيادية في الجهات الخاضعة لديوان الخدمة المدنية وتقييم أداء القياديين والتجديد لهم وإعفائهم، وفق أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الرشيدة.
2 - التأكد من اتباع الإجراءات التي تتم قبل خلو المنصب القيادي بستة شهور بدءا بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وحتى صدور قرار اللجنة بتسمية القيادي وإرسال القرار إلى الجهة المختصة بإصدار مرسوم التعيين.
3 - مقابلة المرشحين للتعيين في الوظائف القيادية واختيار الشخص المناسب منهم.
4 - اقتراح ما تراه مفيدا لتحقيق اهداف هذا القانون واعتماد ذلك من المجلس.
المادة 4: أمانة السر
1 - تنشأ أمانة سر «اللجنة العليا لاختيار القياديين» ويتم اعتماد هيكلها التنظيمي بقرار من رئيس الديوان بناء على اقتراح اللجنة.
2 - يضع الديوان لائحة داخلية تنظم أعمال أمانة السر، تشمل تنظيم حالات تعارض المصالح للعاملين فيها.
3 - تضع أمانة السر «دليل الوصف الوظيفي للقياديين» بالتنسيق مع الجهات المعنية، يتضمن: تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والمؤهلات العلمية والشهادات المهنية والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لشغلها، ويعتمد هذا الدليل من اللجنة.
4 - تضع أمانة السر خطة لبرامج التأهيل للمرشحين للتعيين في الوظائف القيادية ويعتبر اجتيازها شرطا أساسية للتعيين فيها، وكذلك خطة برامج تدريبية متقدمة لمن يتولى الوظائف القيادية، تكون من ضمنها برامج تتعلق بالإدارة الرشيدة.
المادة 5: الإعلان عن الوظائف الشاغرة
1 - على كل جهة ان تعد بيانا فصليا بالوظائف القيادية الشاغرة والمتوقع شغورها خلال ستة اشهر، متضمنا مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية ووصفا موجزا لها وشروط شغلها طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي، والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها والمدة المحددة لتلقي الطلبات، ويقدم هذا البيان الى الوزير المختص وترسل نسخة منه الى اللجنة.
2 - يتم الاعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني للديوان وايضا على موقع الجهة المعنية، في ايام الاحد ولمدة اسبوعين، وفي صحيفتين محليتين يوميتين لمرة واحدة.
3 - تستقبل أمانة السر طلبات التقدم للوظيفة القيادية ومرفقاته المذكورة في الاعلان خلال المدة المعلن عنها، واذا كان الطلب المقدم ورقيا يتم إرفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته.
4 - يحصل مقدم الطلب على إشعار يثبت تسلم طلبه، وفي حال كان تقديم الطلب من خلال البريد الالكتروني فيرسل لمقدمه إشعار الكتروني يفيد بوصول طلبه.
5 - لا يجوز ترك الوظيفة القيادية شاغرة لأكثر من ثلاثة شهور دون الاعلان عنها، وفي حالة انتهاء هذه المدة يحق للجنة العليا الاعلان عن الوظيفة الشاغرة خلال شهر من انتهاء الثلاثة شهور وبدون الرجوع للجهة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة.
المادة 6: فرز الطلبات
1 - تتولى أمانة السر فرز الطلبات المقدمة وحصر المستوفية منها للشروط وللمتطلبات الواردة في الاعلان.
2 - تقوم أمانة السر بالنظر في الطلبات المتوافقة مع (دليل الوصف الوظيفي للقياديين) الخاص بالوظيفة الشاغرة، وترصد درجات لكل مرشح من 10%.
3 - تطلع أمانة السر على سجل المتقدم في الجوانب التالية:
أ - تقييم أدائه في وظيفته.
ب - الملاحظات النهائية للجهات الرقابية فيما يتعلق بنطاق اختصاصه.
ج - توافر الشروط العامة لتولي الوظائف العامة الواردة في المادة 1 من مرسوم نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 بالتنسيق مع الجهات المعنية، وترصد درجات لكل مرشح من 20%.
4 - تجري أمانة السر مقابلات تمهيدية مع المتقدمين لكل وظيفة لقياس الجوانب التالية:
1 - الإلمام بطبيعة العمل في الجهة والوظيفة التي يتقدم لها.
ب - الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي.
ج - المظهر اللائق والقدرة على التخاطب، وترصد درجات لكل مرشح من 20%.
5 - تختار أمانة السر أفضل خمسة مرشحين من بين المتقدمين، من واقع ما هو وارد في الاوراق المقدمة من المرشحين، ومن واقع نتائج المقابلة التمهيدية، وترفع أسماء المرشحين المتأهلين وأوراقهم ونتائجهم من 50% الى اللجنة لإجراء المقابلات الشخصية واتخاذ القرار المناسب.
6 - يجوز للجنة تشكيل فريق عمل أو أكثر، يختص بإجراء المقابلات التمهيدية، يتكون من ثلاثة أو خمسة أعضاء متخصصين في إجراء المقابلات الوظيفية لاختيار القياديين.
المادة 7: المقابلات ومعايير المفاضلة للاختيار
تقوم اللجنة بمقابلة المرشحين للمنصب القيادي، وبغرض المفاضلة بينهم تقوم بإجراء المقابلات مسترشدة بمعايير التقييم والأوزان النسبية التالية، وترصد درجات لكل مرشح من 50%:
1 - القدرات الادارية والقيادية: 10%
أ - مهارات التفكير المنطقي والتحليلي.
ب - القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة.
2 - المهارات: 20%
أ - القدرة على التواصل مع الأطراف ذات العلاقة.
ب - مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات.
ج - اتقان اللغات والتكنولوجيا.
3 - التخطيط الاستراتيجي: 20%
أ - الخبرة في إدارة البرامج والمشاريع.
ب - القدرة على تحديد أولويات العمل.
ج - توافر رؤية متميزة لتطوير العمل.
المادة 8: تسمية القيادي
يتم جمع نتائج المرشحين حسب المادتين 6 و7 وتحدد اللجنة ترتيبهم حسب متوسط نتائج التقييم (من مائة) التي حصل عليها كل مرشح، ويكون قرار اللجنة في الاختيار نهائيا، وترسل قراراتها الى السلطة المختصة لإصدار قرار التعيين للمرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة.
ويكون التعيين في الوظائف القيادية في الجهات لمدة أربع سنوات.
المادة 9: تقييم أداء القياديين والتجديد لهم
1 - تضع اللجنة مؤشرات قياس أداء القياديين وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتعتمدها من المجلس، وتنظر في تحديثها دوريا، مع تحديد الاطراف المعنية بالتقييم، ثم يتم بناء عليها تقييم أداء القياديين سنويا.
2 - تضع اللجنة نظاما للحوافز يراعى فيه الأداء المتميز والأقل تميزا، وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية بكل وظيفة، وتعتمده من المجلس، ويتم منح الحوافز بناء على نتائج التقييم السنوي، ولا يجوز منح جميع القياديين ذات الحوافز في الجهة الواحدة.
3 - يجوز بعد انقضاء مدة عمل القيادي التجديد له في منصبه بناء على طلبه أو بتزكية من الوزير المختص، وللجنة أن تنظر في الطلب أو التزكية وتفصل بالموضوع بناء على تقييم أدائه في السنوات التي تولى فيها المسؤولية وبعد إجراء مقابلة شخصية معه.
4 - لا يتم عزل القيادي إلا بقرار من اللجنة باعتبارها الجهة التي اعتمدت تعيينه، ولا يكون ذلك إلا في حالة حصوله على تقييم ضعيف لسنتين متتاليتين، وبعد الاستماع الى وجهة نظره، ويكون قرار اللجنة بعد ذلك نهائيا.
المادة 10: الوظائف غير الخاضعة للديوان
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية، حيث تكون لكل جهة منها لجنة خاصة بها لتطبيق معايير العدالة والجدارة متوخية أهداف هذا القانون.
المادة 11: المساءلة
بهدف تعزيز مبدأ المساءلة في أعمال اللجنة، يتم تحرير محاضر رسمية لاجتماعات كل من: اللجنة وأمانة السر، وتخضع هذه المحاضر لرقابة ديوان المحاسبة، الذي يعد تقريرا سنويا عنها يقدمه لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء.
ويجوز للمرشح الذي قابلته اللجنة أن يطلع على قراراتها الخاصة بنتيجته والحصول على نسخة رسمية منها.
المادة 12: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن التعيين في الوظائف القيادية كما يلي: جاء في المادة 7 من قانون رقم 47 لسنة 2006 بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما يلي: «تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم الى التقاعد تتسم بأنها: (أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية، (ب) تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء».
كما جاء في المادة 5 فقرة 7 من قانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية النص التالي: «دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة».
ومن أجل ضمان الارتقاء بالأداء الوظيفي وحسن تنفيذ الخطط وتنفيذ الاختصاصات في الجهات الحكومية، فإن السبيل إلى ذلك هو حسن اختيار القياديين الذين يقومون أو يشرفون على ذلك التنفيذ، لذلك أعطت الدولة كل اهتمامها إلى الاختيار والتعيين والتجديد في الوظائف القيادية ووضعت الضوابط والقواعد التي تكفل اختيار الشخص المناسب لكل مسؤولية وفقا لمعايير الجدارة والإنصاف والأهلية.
لقد جاء هذا القانون استجابة لكل ذلك، وشمل 12 مادة، وفيما يلي شرح لبعض هذه المواد:
تناولت المادة 2 شؤون «اللجنة العليا لاختيار القياديين» لضمان أن يكون الاختيار للقياديين بناء على معايير الجدارة والإنصاف والأهلية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى غير مهنية، أما بشأن مدة العضوية في اللجنة فقد تم توقيتها بثلاث سنوات، ويستثنى من ذلك الدورة الأولى للأعضاء، وذلك لضمان تواصل عمل اللجنة وتناقل الخبرة بدلا من تغييرهم جميعا في نهاية الثلاث سنوات، وقد أجازت الفقرة الخامسة للجنة دعوة من تراه مناسبا لحضور اجتماع أو أكثر من اجتماعاتها، وخاصة دعوة الوزير المختص أو من يمثله عند مناقشة الترشيحات التي تعني الجهة التي تقع تحت مسؤوليته، دون أن يشارك في التصويت.
وتناولت المادة 3 اختصاصات اللجنة.
في حين حددت المادة 4 الجهة التي تتولى الأعمال التنفيذية المتعلقة بهذا القانون، وهي «أمانة السر»، ومن مهامها وضع «دليل الوصف الوظيفي للقياديين» بالتنسيق مع الجهات المعنية، باعتبار أن هناك جوانب عامة يشترك فيها جميع القياديين في الدولة وجوانب تخصصية تتناسب وطبيعة عمل كل جهة وأحيانا كل وظيفة في الجهة الواحدة، ويعتمد هذا الدليل من اللجنة.
وتناولت المادة 5 إجراءات الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة وإجراءات استقبال الطلبات.
في حين فصلت المادة 6 تعامل أمانة السر مع الطلبات المقدمة وفرز ما ينطبق عليها من شروط واستبعاد غيرها، وبناء على ذلك، تختار أمانة السر أفضل خمسة مرشحين من بين المتقدمين، ثم ترفع أسماؤهم للجنة لإجراء المقابلات الشخصية واختيار القيادي المناسب، ولمعالجة الحالات التي يتقدم فيها كثير من المرشحين لوظيفة أو أكثر، مما يؤخر من إجراء المقابلات التمهيدية، فقد أجازت المادة للجنة أن تشكل أكثر من فريق عمل لإجراء المقابلات التمهيدية.
وبينت المادة 7 إجراءات مقابلة اللجنة المرشحين الخمسة ومعايير المفاضلة للاختيار من بينهم.
كما نصت المادة 8 على أن قرار اللجنة في اختيار القيادي نهائي، ومدة شغل الوظيفة القيادية أربع سنوات.
المادة 9 أكدت على ضرورة وضع مؤشرات لقياس أداء القياديين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكذلك وضع نظام للحوافز يراعى فيه الأداء المتميز والأقل تميزا لتحقيق العدالة في التقييم، كما نظمت المادة حالات انتهاء فترة القيادي وآلية التجديد له أو عزله.
وفي المادة 10 تم النص على وجود استثناءات في تطبيق هذا القانون، حيث انه ينطبق على الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية، ولكن هذا الاستثناء ليس مطلقا ولا يعني أن الجهات غير الخاضعة للديوان يتم فيها التعيين في الوظائف القيادية دون ضوابط، بل لابد أن يكون لكل جهة حكومية لجنة خاصة ضمن جهازها لتطبيق معايير الجدارة والإنصاف والأهلية، متوخية أهداف هذا القانون من خلال وضع نظام داخلي لهذا الغرض.
ولتحقيق المساءلة والرقابة على أعمال اللجنة ـ لاسيما ان القانون المقترح قد منحها صلاحيات واسعة في اختيار القياديين للجهات العامة في الدولة ـ لذا اخضعت اعمالها لرقابة ديوان المحاسبة ومن ورائه مجلس الامة ومجلس الوزراء (المادة 11).