- يستفيد من المزايا التي يقدمها الصندوق جميع المواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي
قدّم النواب د.خليل عبدالله وعبدالوهاب البابطين وعدنان عبدالصمد ود.عودة الرويعي وحمدان العازمي اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، وجاءت المواد كالتالي:
المادة 1
تضاف فقرة ثانية لنص المادة الأولى من القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة نصها كالتالي:
«ويعتد في تحديد صفة البنوك والشركات المانحة أو صفة القروض الممنوحة بتاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه حتى وإن تحولت البنوك والشركات المانحة بعد ذلك إلى النظام الإسلامي أو تحولت القروض الممنوحة إلى عمليات تمويل إسلامية».
المادة 2
على وزير المالية إصدار القواعد اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة كالتالي:
صدر القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق الأسرة ونص في مادته الأولى على أن:
«ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة في تاريخ سريان هذا القانون من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى وإن تمت إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة».
وقد حددت المادة الثالثة من القانون الغرض من إنشاء الصندوق حيث نصت على أن:
«يتولى الصندوق القيام بالإجراءات التالية:
1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية.
3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة..».
وحيث ان صياغة نص المادة الأولى من القانون على هذا النحو من شأنه قصر المزايا التي يقدمها صندوق دعم الأسرة على المواطنين الذين حصلوا على القروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية بما يمثله ذلك من تمييز بين المواطنين الكويتيين ذوي المراكز القانونية المتماثلة الذين حصلوا على مثل هذه القروض وتحولت قروض البعض لعمليات تمويل إسلامية بينما بقيت قروض البعض على حالها بغير إرادة ولا مشيئة لهؤلاء وأولئك في ذلك، وهو حتما ما لم يقصده المشرع لما يمثله ذلك من مخالفة لنص المادة 7 من الدستور، والتي تنص على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وكذا لنص المادة (29) من الدستور والتي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
لذا فقد تمت صياغة هذا القانون والذي يتضمن تعديلا لنص المادة الأولى من القانون بحيث يستفيد من المزايا التي يقدمها الصندوق جميع المواطنين الذين حصلوا على قروض من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008 حتى إن تحولت هذه البنوك أو الشركات إلى النظام الإسلامي وقامت هذه البنوك والشركات بتحويل صفة القروض إلى عمليات تمويل إسلامية، حيث ان المعول عليه في تحديد صفة القرض من حيث اعتباره قرضا تقليديا أو عملية تمويل إسلامية هو تاريخ انعقاد عقد القرض بين طرفيه دون اعتبار لأي وصف قد تطلقه البنوك والشركات المانحة على هذه القروض في وقت لاحق بما من شأنه تحقيق المساواة بين المواطنين ذوي المراكز القانونية المتماثلة.