لا إسراف ولا تقتير
يتقدم إلينا بعض الآباء لطلب مساعدات لأبنائهم لمصاريف دراسة الطب أو الهندسة والطيران في الخارج، وحيث لا تتوافر في صندوق الصدقات أموال كافية لإغاثة هذه الحالات فهل يجوز شرعا دفع أموال الزكاة لمثل هذه الحالات؟ وكذلك شراء كتب اسلامية بها بلغات أجنبية لتوزيعها على من يدخلون الاسلام؟
٭ ان الأمة كما هي في حاجة الى علماء في الدين هي في حاجة الى علماء في العلوم المختلفة لان هذه العلوم تجب وجوبا كفائيا ان يكون في الأمة علماء متخصصون في كل ما تحتاج اليه فان كان اهل هؤلاء الطلبة لا يستطيعون الانفاق عليهم والامة في حاجة اليهم فلا مانع من ان يعطوا من مال الزكاة ما يقوم بحاجتهم من غير اسراف ولا تقتير على ان يقدم الأهم على المهم.
واما عن الشق الثاني من هذا السؤال فان توزيع كتب مترجمة الى اللغات الاجنبية تبين محاسن الاسلام وتدفع الشبهات عنه فانه من قبيل الدعوة الى الله وفي سبيل الله وسبيل الله احد مصارف الزكاة والله سبحانه وتعالى اعلم.
الأموال المشبوهة
هناك قرية في اليمن يجلب اليها الماء بالوسائل القديمة بواسطة القرب ويود اهالي هذه القرية جلب المياه الى قريتهم بالوسائل الحديثة فهل يجوز صرف اموال الزكاة في هذا المشروع؟ علماً بان الأهالي لا يستطيعون تغطية نفقات المشروع؟
٭ لا يجوز صرف أموال الزكاة على جلب المياه، وإنما يجوز صرف التبرعات والأموال المشبوهة على هذا الوجه.