Note: English translation is not 100% accurate
تنظيم إصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات
13 مارس 2016
المصدر : الأنباء
أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قرارا وزاريا بتنظيم عملية إصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات نص في مادته الأولى على: لا يجوز إقامة أو تشغيل منشأة فندقية سياحية الا لشركة قائمة وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام.
فيما جاء في المادة الثانية: على الشركات الراغبة في إقامة أو تشغيل منشأة فندقية سياحية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام قبل البدء في إنشاء المبنى.
ونصت المادة الثالثة على: يقدم طلب الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة السابقة الى الوكيل المساعد لقطاع السياحة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات الآتية: نسخة من النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس، والسجل التجاري للشركة، ونسخة من عقد ملكية البناية أو عقد ايجارها، والمخطط السياحي، المخطط الإنشائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية.
مادة رابعة: يجوز قبل تصنيف المنشأة الحصول على ترخيص مؤقت بتشغيلها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص له. ويقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات التالية: الرخصة التجارية، اعتماد توقيع، والبطاقة المدنية، ونسخة من عقد ملكية البناية أو عقد ايجارها، وعقد الشركة المديرة، وشهادة التصنيف الفندقي المعتمدة من اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية والمنتجعات. ويقدم طلب الحصول على الترخيص النهائي عقب صدور قرار اللجنة المختصة بتصنيف المنشأة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بالمستندات التالية: رخصة تجارية، اعتماد توقيع، بطاقة مدنية، وثيقة التملك أو عقد الايجار، عقد الشركة المديرة، شهادة التصنيف الفندقي المعتمدة من اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية والمنتجعات. وتكون مدة الترخيص سنة تجدد لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص له.
مادة خامسة: يصدر الوكيل المساعد لقطاع السياحة قرارا بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة، ويعتبر فوات ذلك الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له. ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص الى وزير الإعلام خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض أو فوات المدة المحددة دون البت في الطلب. ويصدر الوزير قرارا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم فإذا انقضت تلك المدة دون البت في التظلم اعتبر مرفوضا.
مادة سادسة: يلغى أي حكم يخالف احكام هذا القرار.