- يتولى حملة الدكتوراه في الوزارات القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن تنظيم أوضاع الكويتيين حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين عليها على نفقتهم الخاصة. وجاء في الاقتراح ما يلي: المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ما هو مبين قرين كل منها:
- الجهات الحكومية: هي وزارات الدولة والهيئات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد على 50%.
- المؤسسات الأكاديمية: هي جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، وكافة المعاهد والكليات الكويتية التي تمنح شهادة الدبلوم أو الليسانس.
- الوزير المختص: هو الوزير التابعة له وظيفيا الوزارة أو الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف.
الباب الأول: التعيين في المؤسسات الأكاديمية
المادة الثانية: يحق للكويتي الذي حصل على درجة الدكتوراه أن يطلب التعيين في هيئة التدريس في جامعة الكويت، أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكافة المؤسسات الأكاديمية الحكومية التي تمنح الدبلوم أو البكالوريوس، إذا توافرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
2- أن يكون حاصلا على درجة «جيد» على الأقل في البكالوريوس، ويستثنى من هذا الشرط من كان تقديره «جيد جدا» على الأقل في مرحلة الدكتوراه.
3- أن تكون الجامعة التي حصل منها على الدكتوراه من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في الكويت.
المادة ثالثة: ينظر في طلبات التعيين المقدمة للجهات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون: في «شهري مايو ونوفمبر» من كل عام بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة من أقدم أعضاء هيئة التدريس في القسم المختص، تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين على أساس الخبرة في إجراء البحوث ومدى القدرة على التدريس، ويجب على اللجنة إجراء المقابلة والبت في التعيين خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا ويكون لمن رفض طلبه حق التظلم إلى وزير التعليم العالي والذي يكون رأيه نهائيا. لا يجوز أن يعين في المؤسسات الأكاديمية أو ينتدب إليها عضو هيئة تدريس غير كويتي تقل شهادته عن درجة الدكتوراه، ويجوز بقرار من وزير التعليم العالي الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة للتخصصات النادرة.
الباب الثاني: تحديد طبيعة عمل حملة الدكتوراه في الجهات الحكومية.
المادة الرابعة: يتولى حملة الدكتوراه في الوزارات والجهات الحكومية القيام بتدريب الموظفين وتقديم الاستشارات وإجراء الأبحاث وإبداء الرأي لمراكز القرار والمشاركة في أعمال وخطط وبرامج العمل ومتابعة تنفيذها وأي أعمال
أخرى يكلفون بها وتتماشى مع مؤهلاتهم العلمية ويكون مسماهم الوظيفي خبير.
المادة الخامسة: يتمتع الباحثون الكويتيون حملة شهادة الدكتوراه بالوزارات والجهات الحكومية، بنفس الرواتب والمزايا المالية التي يتمتع بها نظراؤهم من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ما لم تكن المزايا المالية التي يتمتعون بها في جهاتهم الوظيفية أكبر وكذلك على المزايا الوظيفية وعلى الأخص إجازة التفرغ العلمي وإجازة المشاركة في المؤتمرات العلمية خارج البلاد، كما يجوز بناء على موافقة الوزير المختص أن يعار الدكتور إلى الجامعات الخاصة أو مراكز البحث العلمي سواء في داخل الكويت أو خارجها من أجل اكتساب الخبرة لمدة لا تزيد على أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة السابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.