Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
9 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء
وفاة الموصى له
والدنا كان قد كتب وصية بمبلغ من المال وهو الثلث لشخص من الأقرباء، وقد توفي الوالد، ولكن هذا القريب قد توفي قبل الوالد بنحو أربعة أشهر، ونحن الآن نريد أن نوزع التركة التي تأخرنا في توزيعها لأسباب معينة وسؤالنا عن الثلث هل هو من حق الموصى له القريب؟
لاشيء للموصى له القريب لأن الوصية تبطل بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي باتفاق الفقهاء سواء علم الموصي بموته أو لم يعلم، لأن الوصية لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له.
زكاة أسهم الاكتتاب
لدي أسهم لم يتم تداولها في البورصة حتى الآن، وهي شركة تم تأسيسها حديثا منذ سنتين، حيث تم دفع نصف مبلغ الأسهم، والشركة لم تعط أرباحا، فهل علي زكاة؟ وكيف يتم احتساب الزكاة، حيث ليس لدي علم كم تكون قيمة السهم الآن، أم أحسبها على قيمة شراء السهم الابتدائي (أول مرة)؟ وهل أحسب زكاة السنة الماضية؟
تجب زكاة هذه الأسهم ـ وهي أسهم التأسيس ـ بقيمة المبالغ المشترى بها السهم، فإن كنت دفعت نصف قيمته مثلا وأنت مدين بالنصف السابق، فتحسب قيمة السهم وتزكية بعد أن تسقط المبلغ المدين به، وهذه الزكاة قبل أن تتحول رؤوس الأموال إلى موجودات من مبان وآلات وأعيان ونحوها، وتكون الزكاة 2.5%.
فإذا عملت الشركة وتحولت نقودها إلى أعيان فالزكاة 2.5% بالنسبة لرأسمال السهم وأرباحه إن كان تملك الأسهم للتجارة بها، بيعا وشراء غيرها، وإن كان لغرض أخذ الربح فقط فالزكاة على ما يقابل السهم من الموجودات الزكوية، أي قيمة السهم الحقيقية في الشركة. وإن كان مضى على عدم الزكاة سنوات فتخرج زكاة ما مضى.
الدعاء في صلاة الجمعة
حضر عندنا إمام وصلى بنا الجمعة، وبعد الركعة الثانية رفع يديه بالدعاء، ولقد استغربنا فعله هذا في هذه البلاد الغربية، فهل فعله هذا صحيح؟
القنوت إما أن يكون في صلاة الفجر، وقد منعه الحنفية والحنابلة، وعند المالكية مستحب، وعند الشافعية سنة وإما أن يكون في الوتر، وهو عند الحنفية واجب في السنة كلها، وعند الشافعية يستحب القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان والحنابلة قالوا: يسن القنوت جميع السنة في الركعة الواحدة الأخيرة من الوتر، وعند المالكية لا يشرع القنوت وهو مكروه، ولكل أدلته في ذلك، وأما ما فعله الإمام عندكم فهو في غير صلاة الفجر، وفي غير الوتر ويصح فعله إذا حمل على أن سببه، حدوث فتنة بين المسلمين أو وباء أو قحط، أو أي كارثة، وفعله محمول على ذلك لأن أحوال المسلمين لا تخلوا مما ذكرنا من نكبات، واختار الإمام صلاة الجمعة لتجمع أكبر عدد من المصلين، وقد أجاز القنوت في الجمعة وغيرها من النوازل والكوارث الحنفية والشافعية، ومنع من ذلك المالكية مطلقا، وأجازه الحنابلة في غير الجمعة، ولكل أدلته يرجع لها في كتب الفقه، ولعل الراجح ما ذهب إليه الحنفية والشافعية ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنه: «قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على رعل وذكوان وعصية في دبر كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ويؤمن من خلفه» (عون المعبود 2/ 143 وحسنه ابن حجر).
أخذ الأجرة على تلقيح الناقة
هل يجوز أن آخذ أجرة على الفحل من الإبل حينما يطلبه شخص لناقته؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، ضرابه أو ماؤه لأن عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم. ولظاهر الحديث منع جمهور الفقهاء إجارة الفحل للضرابة.
وقال المالكية: إنه يجوز إجارة الفحل للضراب، وقيدوه لتنتفي الجهالة.
أما إذا كان الاستئجار لزمان معين كيوم ويومين، أو لمرات معينة كمرتين وثلاثة، فلا يجوز ضرابه إلى أن تحمل الأنثى، وأجاز الحنابلة استئجار الفحل إذا احتاج صاحبه ولم يجد من يطرق مجانا.