Note: English translation is not 100% accurate
فتاوى الصيام .. بقلم: د.عجيل النشمي
24 يونيو 2015
المصدر : الأنباء
نسيت الصوم
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، افطرت بعض الايام من رمضان الماضي ونصحني الطبيب بعدم الصيام، فصمت الا ثلاثة ايام، وانا ناسية الآن هل اديتها ام لا؟
عليك ان تؤدي الايام الثلاثة التي عليك قبل دخول رمضان وتبرئي ذمتك امام الله.
الحقن المفطرة
هل الابر التي يأخذها الصائم اثناء صومه تؤثر على صحة الصوم؟
الابر التي تحقن في جسم الانسان تنقسم الى قسمين، ابر مغذية وهي تأخذ حكم الاكل والشرب ولانه يكتفى بها عندهما، وتسمى عند العامة (الدرب) وابر ليست في معنى الاكل والشرب اي لا يكتفى بها عن الاكل والشرب كالابر التي تؤخذ للتحصين ضد الامراض وابر الانسولين لمرضى السكر، ونحو ذلك فلا يفطر الصائم بحقنها، سواء في العضلات او عن طريق العرق، لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معناهما.
كل ليلة
هل يشترط النية للصوم في كل ليلة من رمضان؟
تجب النية لكل ليلة، لان صوم كل يوم عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويخرج وقتها بغروب الشمس، ولا يفسد بفساد ما قبله، ولا بفساد ما بعده، فلم تكف نية واحدة للشهر كله، وكل من علم ان غدا يوم من ايام رمضان وهو يريد صومه، فقد نوى صومه، سواء تلفظ بنيته او لم يتلفظ وهو فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام لكل ليلة.
يعتمد على عدد الأيام
سؤال: اذا وصل المسافر في رمضان الى البلاد التي يقصدها وهو فاطر، هل يصوم بمجرد وصوله اليها، او يستمر على فطره باعتباره مسافرا؟
الجواب: هذا يعتمد على عدد الايام التي يعزم المسافر اقامتها في البلاد التي وصلها، وهذه المدة اختلف الفقهاء في تقديرها، فيشترط عند المالكية والشافعية لكي يفطر الا يعزم الاقامة مدة اربعة ايام بلياليها، وعند الحنابلة يشترط الا يعزم الاقامة اكثر من اربعة ايام، ونصف شهر او خمسة عشر يوما عند الحنفية، فاذا عزم في نيته الاقامة المدد المذكورة فإنه يصوم مع اهل تلك البلاد.
واذا نوى المسافر الاقامة في تلك البلاد ولم يحدد عدد الايام التي سيقيم فيها، فإن الواجب عليه فعله ان يصوم وحكمه حكم المقيم كذلك في الصلاة، لان نية الاقامة تقطع احكام وصفة السفر.
وهناك حالة اخيرة وهي ان يقيم في تلك البلاد لقضاء مهمة او حاجة يقصدها وليست له نية الاقامة، ولا يعلم متى تنتهي تلك الحاجة والايام التي تحتاجها، ربما تنتهي بيوم او يومين او اكثر، ففي هذه الحال يجوز له الفطر الى ان تنقضي حاجته.
ولكن قد يترجح لديه من خبرة سابقة، او لكثرة اسفاره ان مهمته تنقضي بعد اربعة ايام او بعد خمسة عشر يوما، فإنه يعتبر مقيما ويصوم على رأي الجمهور في الاول او على رأي الحنفية في الثاني.
الزكاة أمام الناس
سؤال: هل يجوز لمن يخرج زكاة امواله ان يظهر ذلك امام الناس، وهل يجوز ان يعطيها للفقير او من يستحقها دون ان يعلمه بأن هذه زكاة لان بعض الناس رغم انهم يستحقون الزكاة اذا علموا انها زكاة لا يأخذونها، وهل يختلف الحكم اذا كان ما يخرجه صدقة لا زكاة؟
الجواب: اتفق الفقهاء على جواز اظهار الزكاة ليعلم بها غيره، وليعمل عمله ولكي لا يساء الظن به، بل قالوا: ان اظهارها افضل من اخفائها.
واما اعطاء الزكاة لمستحقها دون اعلامه بأنها زكاة، فهذا جائز عند الحنفية والمالكية، فلا يشترطون اعلام المستحق بأنها زكاة لما في ذلك من كسر قلبه.
واما ان كان ما يخرجه صدقة تطوعا وليس زكاة فاتفاق الفقهاء على ان الاسرار بها، وعدم اعلانها واظهارها افضل، لقوله تعالى: (ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير- سورة البقرة: آية 271).
ولقوله صلى الله عليه وسلم حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» (فتح الباري 14392 ومسلم 2/715)، ولقوله صلى الله عليه وسلم ايضا «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر» (مجمع الزوائد 1/115).