الكفارة
من كانت عليه كفارة إطعام مساكين، كيف يكون الإطعام؟
٭ من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعة الصوم، فإنه مخيّر بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، باعتبار كل مسكين عن يوم، وإن شاء أطعمهم طعاما غير مطبوخ، عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين، وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئا من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين.
ووقت الإطعام: هو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم.
ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان.
صوم المريض
هل المرض دائما يبيح لصاحبه الفطر أم أن هناك تفصيلا، وما الأحكام المتعلقة بالمريض إذا أفطر؟
٭ من المهم معرفته أن المريض له حالات:
- إن كان قد مرض مرضا خفيفا بحيث لا يشق عليه الصوم، فهذا يجب عليه الصوم ولا يحق له الإفطار.
- أن يكون مريضا بحيث يشق عليه الصوم، ولكن هذا من الأمراض العارضة التي تزول، فهذا يفطر ثم يقضي الأيام التي أفطرها بعد أن ينتهي رمضان، (في أي وقت من السنة ولكن قبل رمضان القادم).
- أن يكون مرض مرضا لا يرجى برؤه من الأمراض المستعصية التي تتأخر في الشفاء، كالصرع والسكري والكلى، (ويخبره الطبيب الثقة في عمله) أن الصوم يؤذيه ويؤدي الى مضاعفات خطيرة يتضرر بها، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لكل مسكين صاع من طعام أهل البلد.
ولا تدفع الكفارة مالا بل طعاما، إلا اذا دفعها لجهة ووكلهم بأن يشتروا عنه طعاما ويطعمونه المساكين، فلا حرج حينئذ لأن التوكيل جائز.
تتابع الصيام
من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجب عليه أن يصومها متتابعة؟
٭ من كان عليه قضاء أيام من رمضان يجوز له أن يصومها متفرقة أو متتابعة؛ كما يجوز له أن يؤخرها متى شاء بشرط أن تكون قبل رمضان القادم.
التطوع
من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل يجوز له أن يصوم تطوعا قبل أن يقضي ما أفطره من أيام رمضان؟
٭ يجوز لمن كان عليه قضاء أيام من رمضان؛ أن يصوم النوافل مثل يوم عرفة ويوم عاشوراء وغيرها مما وردت بالسنة؛ لأنه مادام الوقت متسعا لصيام القضاء إلى رمضان الآخر؛ فإنه يجوز له التنفل؛ مع التنبيه على أن الأولى ان يقضي ما عليه؛ لأن القضاء واجب فيقدم على النوافل، وهو أفضل منها.
صومه صحيح
من دخل الى جوفه شيء رغما عنه هل يكون مفطرا بذلك؟
٭ من دخل الى جوفه شيء رغما عنه ودون اختيار؛ كمن تمضمض أو استنشق او استحم فدخل الماء الى جوفه دون اختيار، أو دخلت الى جوفه ذبابة أو غبار، فصومه صحيح ولا شيء عليه.