- نقل موظفي الهيئة إلى «الخدمة المدنية» لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم
صدر المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2026 بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء إلغاء الهيئة العامة للشباب، ونصت مواد من المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» على الآتي:
- مادة أولى: تلغى الهيئة العامة للشباب المنشأة بالقانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه.
- مادة ثانية: تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات، وتؤول إليها كافة الموجودات والمنقولات المادية.
- مادة ثالثة: ينقل الموظفون الدائمون في الهيئة العامة للشباب إلى ديوان الخدمة المدنية لتوزيعهم على كافة الجهات الحكومية بذات درجاتهم ومرتباتهم، ويجوز لوزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة إصدار قرار بنقل من يراه من الموظفين الدائمين إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
- مادة رابعة: يلغى القانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
- مادة خامسة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2026 بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب على ما يلي:
في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية وسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها. وفي ضوء ما أظهره الواقع العملي من عدم تحقيق الهيئة العامة للشباب المنشأة بالقانون رقم (100) لسنة 2015 الهدف المنشود من إنشائها بتهيئة أسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينيا واجتماعيا وبدنيا وثقافيا وتعزيز ولائه للوطن.
لذا فقد روي إلغاء القانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 م ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع المرسوم بقانون الماثل.
ونصت المادة الأولى من المشروع الماثل على إلغاء الهيئة العامة للشباب المنشأة بموجب القانون رقم (100) لسنة 2015.
ونصت المادة الثانية منه على أن تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب في كافة الحقوق والالتزامات التي كانت لها أو عليها، كما أوضحت أن تؤول إليها كافة الموجودات والمنقولات المادية. وعالجت المادة الثالثة من المشروع الماثل مسألة نقل كافة الموظفين الدائمون في الهيئة العامة للشباب إلى ديوان الخدمة المدنية، على أن يتولى الديوان توزيعهم على الجهات الحكومية، بذات درجاتهم ومرتباتهم.
وأجازت للوزير المختص إصدار قرار بنقل من يراه من الموظفين الدائمين إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، وذلك لتقدير احتياجات العمل بالهيئة.
وألغت المادة الرابعة من المشروع القانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
وألزمت المادة الخامسة من المشروع الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، ونصت على نشره بالجريدة الرسمية، على أن يُعمل به من تاريخ نشره.