Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • تقارير مصوّرة
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الاثنين - 20 من صفر 1448 - 3 أغسطس 2026 - العدد: 17757
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • فيديو
  • Instagram
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت أخبار محلية
  • أمن وقضاء
  • اقتصاد وأعمال
  • عربية وعالمية
  • رياضة رياضة محلية
  • حول العالم
  • فيديو
  • المزيد
    • المجتمع
    • فنون
    • عالم السيارات
    • بحري
    • طب
    • كتاب وآراء
    • الأخيرة
    • الوفيات
    • أرشيف الكتاب
    • عناوين الموضوعات
    • تطبيقات الهواتف الذكية
    • alanba english
عاجل
  • تعيين اللواء حمد المنيفي بدرجة وكيل وزارة مساعد في «الداخلية» وترقية العميد فواز الرومي إلى رتبة لواء وتعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد
  • حجز منزلي ذكي للمركبات
  • رئيس الوزراء بحث آخر تطورات إنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي
  • 5 دنانير رسوم الإصدار الأول للوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية
  • 150 ديناراً رسم تحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية
  • وزير النفط: إنتاج الكويت سيرتفع إلى 2.676 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر المقبل
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • telegram
  • email

يحتوي على 14 مادة ويبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري: معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة

2 أغسطس 2026
المصدر : كونا
A+
A-
Printer Image
X
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
التلخيص تم عبر الذكاء الاصطناعي OPENAI

صدر مرسوم بقانون (رقم 78 لسنة 2026) في شأن مكافحة التستر التجاري بهدف معالجة ظاهرة مزاولة الانشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة وتقنين بيئة الانشطة الاقتصادية بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص ويعزز قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل.

واعتبرت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر والذي يحتوي على 14 مادة أن الأنشطة الاقتصادية من الركائز الأساسية لنهضة الدولة واستقرارها ولابد أن تمارس في إطار منظم يلتزم بأحكام القانون والتشريعات ذات الصلة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويحمي النظام العام والمصلحة العامة.

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أنه لوحظ خلال السنوات الماضية قيام بعض الأشخاص المحظور عليهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بمزاولتها دون الحصول على التراخيص اللازمة ما أدى إلى نشوء حالة من الفوضى والخلل في استقرار السوق ونظامه وانعكس ذلك سلبا على المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها بيئة الأعمال.

وعرفت المادة الأولى من المرسوم بقانون لأهم المصطلحات التي تضمنها المرسوم بقانون وحظرت المادة الثانية منه على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له وذلك متى كانت المزاولة من خلال شخص مكنه من ممارسة ذلك النشاط وذلك تأكيدا لمبدأ تنظيم السوق ومنع العشوائية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

كما نصت المادة ذاتها على حظر التستر التجاري وذلك من خلال منع تمكين أي شخص من مزاولة أي نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأية وسيلة كانت بما في ذلك السماح له باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكنه من ممارسة النشاط الاقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون إذ نصت المادة الثالثة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

ونصت المادة الرابعة على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين أو الأنشطة المخالفة.

وأكدت المادة الخامسة على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا وقعت المخالفة بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها إدارته وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الفعلية وعدم الإفلات من العقاب لمن يتولى التوجيه والإشراف الفعلي على النشاط محل المخالفة.

كما قررت ذات المادة مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين لديه متى ارتكبت المخالفة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه تأكيدا لمبدأ المساءلة المؤسسية وضمانا لعدم استغلال الكيانات القانونية كغطاء قانوني للأفعال غير المشروعة.

ونصت المادة السادسة أنه يجب على المحكمة في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري لحرمان الجاني من الثمار غير المشروعة لأنشطته المخالفة ولما لها من أثر مباشر في تحقيق الردع العام والخاص.

وقد راعى النص ضمان احترام حقوق الغير حسن النية ومنع أي تعسف في التطبيق مؤكدا أن المصادرة تقتصر على عوائد الجريمة وأدواتها والمعدات والوسائل المستخدمة في النشاط المخالف مع غلق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.

وأكدت المادة السابعة على تشديد العقوبة في حالة العود إذ بينت أنه تضاعف العقوبة المقررة إذا عاد المخالف إلى ارتكاب جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي بالإدانة وذلك تعزيزا لمبدأ الردع الخاص وتشديد المساءلة تجاه من يصر على تكرار المخالفة رغم سابقة معاقبته.

وقررت المادة الثامنة الأخذ بنظام التصالح كخيار تشريعي متاح يمكن من خلاله تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة ودون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا في الحالات التي تستوجب ذلك حيث أجازت المادة للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

كما بينت ذات المادة أنه يشترط لقبول التصالح إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني ورتبت على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية كما أكدت أن ذلك لا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك وأنه لا يجوز قبول التصالح في حالة العود.

وسمحت المادة التاسعة لكل من يسهم في اكتشاف جريمة من جرائم التستر التجاري المنصوص عليها في هذا القانون - من غير الجناة - من خلال الإبلاغ عنها مكافأة مالية تحدد بقرار من الوزير المختص بحيث لا تجاوز هذه المكافأة نسبة 10% من إجمالي قيمة الغرامات المحصلة بشرط تقديم دليل جدي يتم الاستناد إليه في اكتشاف هذه الجريمة وبناء عليه حكم نهائي بالإدانة، كما قررت هذه المادة توزيع المكافأة بالتساوي حال تعدد المبلغين عن الجرائم المشار إليها.

وقررت المادة العاشرة منح الموظفين القائمين على تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو من يفوضه صفة الضبطية القضائية لتمكينهم من أداء أعمالهم بفاعلية.

وأكدت المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع الموظفين المختصين من أداء مهامهم المنوطة بهم بموجب هذا المرسوم بقانون سواء بمنعهم من مباشرة أعمالهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو المستندات المطلوبة أو تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة أو مضللة وذلك لتعزيز دور الجهات الرقابية في إنفاذ أحكام هذا المرسوم بقانون وضمان فاعليته.

كما نصت المادة الثانية عشرة على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وقررت المادة الثالثة عشرة إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه.

وجاء في مادته الرابعة عشرة أن «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

مواضيع ذات صلة

150 ديناراً رسم تحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية

  • 8/3/2026

رئيس الوزراء بحث آخر تطورات إنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي

  • 8/3/2026

صدور مرسوم بقانون في شأن مكافحة التستر التجاري: معالجة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة

  • 8/3/2026

«التربية» تستقبل تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة إلكترونياً حتى 30 سبتمبر

  • 8/3/2026

«الداخلية»: فتح باب التسجيل بدورة الطلبة الضباط بأكاديمية محمد الغانم البحرية القطرية

  • 8/3/2026

«السكنية»: إطلاق رحلة إصدار وثيقة البيت عبر «سهل» لتسهيل إجراءات التملك

  • 8/3/2026

اجتماع تنسيقي بين الجهات العسكرية والأمنية: تطوير العمل ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز كفاءة الأداء

  • 8/3/2026

نوف بهبهاني: الاستثمار في وعي النشء والشباب أساس بناء مستقبل مستدام

  • 8/3/2026
BBC header category

من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟

لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟

سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟

قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن

السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي

اقرأ المزيد

إصدار خاص
  • ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026
 برعاية AUM
    ملحق نتائج الثانوية العامة 2025 - 2026 برعاية AUM
1 من 2
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:50 م150 ديناراً رسم تحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية جديد
    • الاثنين2026/08/02
    10:50 م5 دنانير رسوم الإصدار الأول للوحات الوحدات العائمة والدراجات البحرية جديد
    • الاثنين2026/08/02
    10:50 مرئيس الوزراء بحث آخر تطورات إنجاز مشروع مستشفيات الضمان الصحي جديد
    • الاثنين2026/08/02
    10:50 محجز منزلي ذكي للمركبات جديد
    • الاثنين2026/08/02
    10:50 متعيين اللواء حمد المنيفي بدرجة وكيل وزارة مساعد في «الداخلية» وترقية العميد فواز الرومي إلى رتبة لواء وتعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد جديد
    • الاثنين2026/08/02
  • 09:11 موزير النفط: إنتاج الكويت سيرتفع إلى 2.676 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر المقبل جديد
    • الأحد2026/08/02
من
  • وزير الصحة يعتمد الوصف الوظيفي والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في الترخيص لمزاولة مهنة «القبالة»
    • الاثنين2026/8/3
    أحفورة نادرة تُعيد رسم تاريخ مفترسات البحار قبل 180 مليون عام
    • الاثنين2026/8/3
    كارثة بحرية أخفت كنزاً هائلاً.. حكاية الأسطول الإسباني الغارق منذ أكثر من ثلاثة قرون
    • الاثنين2026/8/3
    تحليل حمض نووي من مومياء تشيلية يعزز الأدلة على انتقال الجدري إلى الأميركيتين مع الاستعمار الأوروبي
    • الاثنين2026/8/3
    150 ديناراً رسم تحويل سمة الزيارة إلى إقامة عادية
    • الاثنين2026/8/3
  • بوكبر احتفل بتخرّج عبدالرحمن مهندساً
    • الاثنين2026/8/3
    «الخليج»:حامد التميمي رئيساً لإدارة الموارد البشرية
    • الاثنين2026/8/3
    من المكاتب إلى خطوط الإنتاج.. ثقافة العمل لدى الشباب الكويتي تكتب فصلاً جديداً
    • الاثنين2026/8/3
    «بوبيان» يبرم أول تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة
    • الاثنين2026/8/3
    تعيين اللواء حمد المنيفي بدرجة وكيل وزارة مساعد في «الداخلية» وترقية العميد فواز الرومي إلى رتبة لواء وتعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد
    • الاثنين2026/8/3
من
BBC Header Image
  • من هي خليدة بوفدش أول امرأة تترأس البرلمان الجزائري؟
    لو خُيّرت بين 50 ألف جنيه مضمونة وفرصة للفوز بمليون جنيه، فأيهما تختار؟
    سحب نارية تهدد فرنسا وإسبانيا: كيف أجّج التغير المناخي حرائق أوروبا المستعرة هذا العام؟
  • قصة البلد الوحيد في العالم الذي لم يلعب كرة القدم حتى الآن
    السماح بدخول "قوة أمن دولية" في غزة، ومستوطنون يهاجمون قرى في الضفة "انتقاماً" لمقتل جندي إسرائيلي
    كيف أثار اعتزال "الحاجز" أحمد حجازي ضجة في كرة القدم العالمية والمحلية؟
  • كيف يمكن التعامل مع القلق المُصاحب لموجات الحر؟
    محمية العقبة البحرية إلى قائمة التراث العالمي، ماذا نعرف عنها؟
    ما المرض الذي ينقله البعوض وتستخدم سريلانكا الطائرات المسيّرة لمكافحته؟
    الأميرة ليونور في صدارة احتفالات مونديال 2026... من هي وريثة العرش الإسباني؟
    آندي بيرنهام رئيساً لحكومة بريطانيا... فماذا ينتظره؟
    هاني شنودة: رحيل صوت السينما وأحد روّاد الموسيقى المعاصرة في مصر
    كأس العالم: إسبانيا بطلة العالم بعد الفوز على الأرجنتين
    سبع دول شاركت في نهائيات كأس العالم، ولكنها لم تعد موجودة
اقرأ المزيد
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
برامج الاستوديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
alanba Newspaper Logo white
 
أقسام الموقع
الرئيسية أخبار الكويت
أمن وقضاء اقتصاد وأعمال عربية وعالمية
رياضة حول العالم فيديو
حمل تطبيق «الأنباء»..
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026