Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الأحد - 21 من الحجة 1447 - 7 يونيو 2026 - العدد: 17708
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • .. تمادي العدوان
  • «الدفاع»: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية دون تسجيل إصابات بشرية و«الخارجية»: الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة لا يمكن تبريرها
  • الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

«الأنباء» تنشر النص الكامل لمذكرة الطعن

«الإدارية» تنظر اليوم دعوى إلغاء قرار شطب المسلم

16 يناير 2012
المصدر : الأنباء
عدد التعليقات 3
A+
A-
Printer Image
د فيصل المسلم
قدم المحاميان الحميدي السبيعي ودوخي الحصبان صحيفة دعوى حول شطب النائب السابق والمرشح الحالي د.فيصل المسلم من كشوف المرشحين الى المحكمة الادارية ونص موضوع الدعوى على وقف تنفيذ والغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من آثار.   المحكمة الادارية حددت اليوم موعدا للنظر في الدعوى واصدار حكمها حول طلب الوقف ليتضح بعد ذلك موقف المسلم من الانتخابات المقبلة وما اذا كان سيكون ضمن المرشحين للمجلس المقبل ام لا، وجاءت صحيفة الدعوى كالتالي: بناء على طلب السيد فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي ـ ومحله المختار مكتب المحامي الحميدي بدر السبيعي، والكائن في: السالمية – قطعة 9 - ش بغداد – جادة 9 مقابل شارع الخليج العربي – مجمع كليفس – الدور الرابع فيلا 11. أنا مندوب الإعلان بوزارة العدل قد انتقلت وأعلنت: ٭ السيد وزير الداخلية بصفته. ويعلن بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي. مخاطبا مع: ٭ السيد وكيل وزارة الداخلية بصفته. ويعلن بإدارة الفتوى والتشريع الكائن في الشرق – ش أحمد الجابر – أبراج العوضي. مخاطبا مع: وأعلنتهم بالآتي: الموضوع وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وما يترتب عليه من آثار. المحاميان الحميدي بدر السبيعي دوخي محمد الحصبان الموضوع والأسباب ٭ الطالب كان عضوا عن مجلس الأمة في الدورة البرلمانية المنصرمة إلى أن صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة والرجوع إلى المواطنين لاختيار ممثليهم نتيجة ما شهدته الساحة الكويتية من حراك سياسي في الفترة السابقة. 2- وبتاريخ 20/ 12/2011 صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ودعا من يرغب في الترشح لعضوية المجلس إلى التقدم بالمستندات والأوراق الثبوتية المتطلبة إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية والتي تقدم إليها الطالب مستوفيا جميع المستندات والشروط وقام بملء النماذج المتطلبة لهذا الأمر. 3- وبتاريخ 12/1/2012 صدر القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2012 بشطب الطالب من الترشح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012 وذلك استنادا إلى حكم المحكمة الكلية «الدائرة جنح مستأنفة / 8» في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8، 26/2010 جنح العاصمة وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت له من أنه اشترك مع المتهم مساعد شارع عبدالله الرندي بصفته مدير فرع بنك برقان بشارع عبدالله السالم بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إفشاء معلومات تتعلق بشؤون البنك وعملية الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بسبب أعمال وظيفته في غير الأحوال المصرح بها قانونيا بأن استولى على صورة الشيك المسلم إليه بسبب وظيفته والخاصة بأحد عملاء البنك وسلمها له وذلك قبل وقوع الجريمة بان حرضه واتفق معه على ذلك وتحصل على صورة ضوئية من الشيك. وتتحصل الواقعة في أن المدعي كان على مدار أكثر من عام يتحدث عن أوجه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وكان يناشد السلطة التنفيذية محاربة ذلك الفساد والقضاء عليه وذلك من خلال توجيههم لمكامن الفساد وبمناسبة الاتهام المسند إليه قام المدعي في إحدى جلسات مجلس الأمة بالإشارة إلى أن هناك واقعة منسوبة لرئيس مجلس الوزراء السابق تنطوي على شبهة جريمة ذاكرا أنه وردت إليه معلومات بصفته عضو مجلس أمة متبني محاربة الفساد تفيد بأن هناك شيكا صادرا من المذكور عاليه لأحد أعضاء السلطة التشريعية وهو ما جعل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن يطلب منه صراحة وبجلسة علنية داخل قاعة عبدالله السالم وأمام جموع النواب أن يقدم ما يثبت هذه الأقوال وأن يأتي بصورة من ذلك الشيك المزعوم إن كان صحيحا وهو الأمر الذي لم يجد معه المدعي بدا من عرض صورة الشيك على السيد وزير الدولة للوقوف على صحة الأمر بعد طلبه لذلك وقد استند المدعي في ذلك للحق المقرر له بمقتضى المادة 108 و110 من الدستور ومع ذلك قضت محكمة الجنح المفوضة وأسواق المال/2 بجلسة 30/3/2011 حضوريا: أولا: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها. ثانيا: بعزل المتهم الأول (مساعد شارع عبدالله الرندي) عن وظيفته. ثالثا: ببراءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة والاشتراك فيها. رابعا: بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مؤقتا وإلزامهما بالمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة. وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المتهمين فطعن كل منهما فيه بطريقة الاستئناف وبتاريخ 11/1/2012 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكما يقضي منطوقه: أولا: بقبول الاستئنافات المقامة من المتهمين والنيابة العامة شكلا. ثانيا: وفي موضوع استئناف المتهم الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثا: في موضوع استئناف المتهم الثاني برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. رابعا: في موضوع استئنافي النيابة العامة يرفض. وحيث ان القرار محل الطعن قد صدر مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون، فالطالب يطعن عليه للأسباب الآتية: أسباب الطعن أولا: الدفع بعدم اختصاص الجهة المصدرة للقرار: أ - بطلان قرار وزير الداخلية بشطب المدعي لصدوره من غير ذي صفة: ٭ من المقرر قانونا أن صدور القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم طالما كان ذلك افتئاتا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة – في ذلك حكم المحكمة الإدارية المصرية العليا – جلسة 29/11/1969 المجموعة س 15 ص38. لما كان ذلك وكان القانون قد نظم كيفية إجراء الانتخابات وحدد شروط الناخب ولم يجعل هناك شرطا للترشيح سوى ما نصت عليه المادة 19 في القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي نصت على أن «يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب» وسكت القانون في المقابل عن تنظيم كيفية شطب أحد المرشحين إلا في حالات شطب المرشح كناخب من جدول الانتخابات حسب المادة 1 من القانون سالف الذكر والتي نصت على أن «لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1955 في شأن الجنسية الكويتية». والثابت أن قانون الانتخاب هو قانون وثيق الصلة بالدستور الكويتي ونصوصه تكاد تكون نصوصا مكملة لنصوص الدستور لتزامن وقت صدورهما وبالتالي فإن وزير الداخلية لا يملك القيام بأي اختصاصات غير منصوص عليها صراحة في قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وأي إجراء يتخذه بالمخالفة لذلك يكون باطلا وفي حكم العدم. وبإنزال ما تقدم على الواقعة الماثلة يتضح لنا أن القرار رقم 63 لسنة 2012 لم يستمد شرعيته من أي نص في قانون الانتخاب وهو ما يجعل ذلك القرار باطلا متوجبا إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. كما يذكر أنه بتاريخ 8 مايو 2008 وأثناء فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة لسنة 2008 أصدر مجلس الوزراء قرارا بشطب ثمانية مرشحين ممن تقدموا بطلبات الترشيح من جداول المرشحين لذلك المجلس (مستند رقم) وبمطالعة القرار محل الطعن رقم 63 لسنة 2012 فإنه صدر من قبل وزير الداخلية وهذا إن دل فإنما يدل على تخبط السلطة التنفيذية في قراراتها فتارة تصدر قرارات الشطب من قبل مجلس الوزراء وتارة أخرى تصدر قرارات الشطب من وزير الداخلية وهو الأمر الذي ينبئ عن أن السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية شطب المرشحين حسب القانون رقم 35 لسنة 1962 وهو ما يصم القرار محل الطعن بعدم المشروعية ومخالفة القانون ما يستوجب إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. ب: بطلان القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة: يتضح مما سبق ثبوت بطلان تشكيل اللجنة لثبوت عدم اختصاص السلطة التنفيذية كحق أصيل بإصدار قرارات الشطب حيث من لا يملك الاختصاص لا يملك التفويض وبالتالي تصبح اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 لفحص طلبات الترشيح باطلة حتى إن كان دورها استشاريا فقط وذلك لصدور قرار تشكيلها من غير مختص لأن دور السلطة التنفيذية في العملية الانتخابية يقتصر على المسائل التنظيمية فقط. كما أن قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 لم يشر من قريب أو بعيد إلى تشكيل تلك اللجنة أو ما يشابهها ولم يفوض أي جهة كانت بإنشاء تلك اللجنة وهو ما يكون معه قرار تشكيلها جاء على غير سند من القانون مما يستوجب بطلان إنشائها. جـ - نصت المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره»: ورغم ان النص تناول شروط حرمان الناخب إلا أنه لم يحدد في هذا القانون أو ذلك النص السلطة المختصة بتقرير هذا الحرمان وتطبيقه على المرشح وهو ما مؤداه قولا واحدا أن هذه السلطة ليست السلطة التنفيذية بالتأكيد حيث ان ذلك الأمر متعلق بحق دستوري للمواطنين لا يجوز المساس به إلا بموجب أحكام قضائية وهو ما تكون معه هذه السلطة (السلطة القضائية) هي المختصة وحدها بتقرير هذا الحرمان ومما يؤكد ذلك هو ما نصت عليه المادة 14 من القانون سالف الإشارة إليه والتي نصت على أن (يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو. فالحرمان من هذا الحق المقرر دستوريا لا يجب التوسع فيه فالمقرر قانونا أن القياس لا يجوز إذا كان حكم النص يتضمن خروجا على قاعدة عامة أو حكما استثنائيا لأن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه فإذا كان الحكم المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 هو استثناء من الأصل العام الذي يعطي لكل كويتي تتوافر فيه الشروط حق الانتخاب فإذا ما انتفت هذه الشروط لم يعد هذا الحق وكان هذا الاستثناء قد أملته ضرورة تقدر بقدر ما نصت عليه هذه المادة. لما كان ذلك وكان الثابت أنه لا طريقة لحرمان الناخب من إدراج اسمه في جداول انتخاب سوى الطعن على قيده في الفترة المحددة قانونا والتي بمجرد انقضائها تتحصن الجداول ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها وبالتالي لا تستطيع الجهة الإدارية متمثلة في السلطة التنفيذية إجراء أي تغيير على هذه الجداول لاكتسابها للحجية القانونية في التغيير أو التعديل وحيث كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962 على أن يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديل السنوي: أ- إضافة أسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية. ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين. جـ اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول الانتخابية. د - حذف أسماء المتوفين. هـ - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق. و - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها. والمادة 8م: استثناء من الحكم الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 35 لسنة 1962م المشار إليه، تقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها من المادة 7 مكرر، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهن لتولي حقوقهن الانتخابية والمنصوص عليها بالقانون. كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخابات المتضمنة أسماء الكويتيات كل منهن في دائرتها الانتخابية في الجريدة الرسمية وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة 7 مكررا، وكذا بنشر أسماء الكويتيات المسجلات في مناطق لا تتبع أيا من الدوائر الانتخابية. والمادة 9: يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، كما ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه. والمادة 10: لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك. وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر. والمادة 11: تفصل لجنة القيد في طلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل. وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. والمادة 12: تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل. والمادة 13: لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون. وتحال فورا إلى المحكمة الكلية المختصة. والمادة 14: يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية. ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو. والمادة 15: تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية. والمادة 17: تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها. وقد قضي بأنه لما كان ذلك وكان المشرع قد عهد إلى الجهة الإدارية دورا بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد في هذه الجداول فأخضع الجداول إلى المراجعة ومن ثم للتعديل الثانوي خلال ميعاد معين من كل عام (م8) سوى لإضافة من توافرت فيه الصفات المتطلبة قانونا بتولي الحقوق الانتخابية أو حذف أسماء من فقدوا هذه الصفات منذ آخر مراجعة أو لمعالجة إهمال القيد دون وجه حق أو حذف أسماء من تم قيدهم بغير وجه أو حذف من توفي من المقيدين بها أو حذف وإضافة الناخبين بسبب تغيير موطنهم، وحتى تستكمل هذه الجداول وضعها النهائي ألقى المشرع على عاتق الجهة الإدارية التزاما يظل قائما عليها بعدم ادخال أي تعديل من جانبها في هذه الجداول بعد فوات الميعاد المضروب كما لم يجز إجراء أي تعديل فيها بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب». (الطعن المقيد بسجل المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2006) (مستند رقم) وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين عدم مشروعية القرار محل الطعن وذلك لإضافته تغييرا على موقع الطالب الانتخابي دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن فإذا كان الثابت أن المدعي لايزال مقيدا اسمه بجداول الناخبين مما مؤداه توافر شروط الانتخاب فيه وبالتالي كان لازما أن تتوافر فيه شروط الترشح مما يتبين معه عدم مشروعية القرار محل الطعن الأمر الذي يستوجب إلغاءه. د ـ سلب اختصاص السلطة القضائية: ان تجاهل المشرع تحديد السلطة المختصة بتطبيق المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 ينظر إليه على أنه قصور تشريعي يمثل مسلكا سلبيا للمشرع يستوجب النظر في هذا المسلك السلبي فالمحكمة الدستورية العليا المصرية على سبيل المثال استقرت على رقابة هذا المسلك السلبي من المشرع والقضاء بعدم دستورية هذا المسلك في بعض الأحيان، وفي جميع الأحوال فإنه لا يمكن في ظل هذه النصوص أن تكون للسلطة التنفيذية الكلمة العليا في مسألة تتعلق بأهم حق من حقوق المواطن وهو حقه في الانتخاب والترشح، فجميع النظم القانونية في العالم تجعل الاختصاص بالحرمان من الترشح والانتخاب يتم بمعرفة هيئة قضائية فيما عدا حالات يتم فيها الحرمان بقوة القانون ومنها الفقرة الأولى من المادة الثانية التي نصت على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية. أما ترك الأمر بغير تحديد في الفقرة الثانية والتي تنص على الحرمان في الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فلا بد أن تكون السلطة القضائية هي صاحبة القول الفصل في تحديد ما إذا كانت الجريمة مخلة بالأمانة والشرف من عدمه ومن هنا جاء واضحا في القرار بأنه اغتصب اختصاص السلطة القضائية في هذا الخصوص. ٭ ثانيا: بطلان القرار رقم 63/2012 لفقدانه ركن السبب: يعرف السبب في القرار الإداري بأنه العنصر القانوني أو الواقعي الذي يقود الإدارة عندما تتخذ قرارها فإنما تقيمه في وقت واحد على أساس من قاعدة قانونية أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون أو حالة واقعية معينة وقد يكون قرارها نتيجة لهاتين المجموعتين من الاسباب ويعرف تلقائيا بأنه حالة واقعية أو قانونية تحمل الادارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين هو محل القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار. وتجدر الاشارة إلى أن وجوب قيام القرار على سببه الصحيح هو شرط ابتدائه واستمراره، بمعنى إذا أصدر القرار على سبب صحيح وقائم وأثناء نظر الطعن على القرار أمام المحكمة تبين أن الواقعة التي قام عليها القرار قد انتفت فإن المحكمة تحكم بإلغاء القرار لتخلف السبب وفي ذلك المعنى ذكر د.محمد ماهر أبو العنين ـ دعوى الإلغاء وفقا لاحكام وفتاوى مجلس الدولة حتى بداية القرن 21 الكتاب الثاني. (وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقا وحقا أي في الواقع وفي القانون وهو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل جهة الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية الآمرة بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء تحقيق المصلحة العامة الذي هو غاية القرار وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها فضلا عن أنه وإن كان الأصل ان الجهة الإدارية ليست ملزمة بتسبيب قرارها أو إفراغه في شكل معين مادام لم يلزمها القانون بذلك إلا أنه ينبغي التفرقة بين تسبيب القرار وإفراغه في شكل معين، فالمشرع إذا لم يلزم الجهة الإدارية بتسبيب قرارها فإن هذا الأمر إنما يتعلق بشكل القرار إلا أن استلزام هذا الأمر لا يعفي جهة الإدارة من وجوب أن يكون قرارها قائما على سبب يبرره إذ لا يوجد قرار إداري بغير سبب باعتبار أن السبب هو ركن من أركان القرار الإداري لا تقوم له قائمة بدونه فإذا قام القرار على غير سبب يبرره فقد القررا أحد أركانه الجوهرية). (طعن بالتمييز رقم 491 لسنة 2010 إداري ـ جلسة 15/2/2011) وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى الماثلة يتبين بطلان القرار محل الطعن لمخالفته للقانون وفقده لركن السبب وهو الركن الجوهري في القرار الإداري حيث ان الثابت أن مصدر القرار استند في إصداره إلى الحكم الصادر ضد المدعي في القضية رقم 11/2011 جنح مستأنفة/8، 26/2010 جنح العاصمة وهو ما لا يصح الاستناد إليه قانونا وذلك من خلال الآتي: ٭ ثالثا: عدم انطباق وصف الجرائم المخلة بالشرف على الاتهام المسند للمدعي: أ ـ إذ كان الثابت أن نص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة قد نصت على أنه (يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره). ومع عدم قيام المشرع الكويتي بوضع تعريف جامع مانع لنوعية هذه الجرائم كما لم يرد تعريف حصرا لها في التشريعات الكويتية المختلفة ومن ثم فإن إسباغ ذلك الوصف يترك تقديره على ما يطرح على محكمة الموضوع ولكل جريمة على حدة. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن أن: (الجرائم المخلة بالأمانة أو الشرف هي التي ترجع إلى ضعف الخلق أو انحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة أو الظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وبسوء السيرة). (الطعنان رقما 862، 872 لسنة 2009 جلسة 12/1/1983) لما كان ذلك وكان الثابت بموجب الحكم الذي استند إليه مصدر القرار محل الطعن أن المدعي قد حصل على البراءة من جريمة خيانة الأمانة المخلة بالشرف وذلك لانتفاء هذه التهمة عنه مما يكون معه القرار محل الطعن لم يستند إلى السبب القانوني الصحيح وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أن (المشرع لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده أنه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمع من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة وبمراعاة ظروف كل حالة على حدة حسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها). (الطعن رقم 1132 لسنة 2004 إداري جلسة 24/1/2006) لما كان ذلك وكان البين من الحكم الذي استند إليه القرار محل الطعن أنه قد قضى فيه ببراءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه كما أن الاتهام الذي تم توجيهه إلى المدعي بموجب الحكم سالف الإشارة إليه ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة كما أنه بالنظر إلى الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة المنسوبة للمدعي يتبين أن المدعي لا يبتغي من ذلك سوى المصلحة العامة. ب ـ وفي تحديد طبيعة هذه الجريمة المخلة بالشرف والأمانة فإن القضاء الإداري لم يضع قاعدة واحدة ثابتة تطبق في كافة الحالات وبالتالي تخضع كل حالة لامعان النظر والتفكير فيها ونحن نشير أمام سيادتكم إلى طبيعة الواقعة التي نسب وزير الداخلية فيها للمدعي أنه أخل بالثقة والأمانة والتي يظهر فيها عدة حقائق: ٭ ان المدعي كان يمارس حقه الرقابي وحريته في إبداء رأيه المكفول له دستوريا وعضوية البرلمان والذي أكدت النظم البرلمانية أن هذا الحق لا يمكن مؤاخذة العضو عنه وإلا تفشى الفساد بصورة لا يمكن ملاحقته والثابت من مضبطة الجلسة أن العضو كان في سبيله للدفاع عن رأي أبداه عن مستند وصل إليه من مجهول وكان لا يمكن له أن يكتم هذا المستند حيث طلب منه صراحة من قبل وزير الدولة السيد روضان الروضان أن يظهر ما لديه فأوضح أن لديه صورة من مستند وليس لديه المستند ذاته فأصر وزير الدولة على إظهار هذا المستند فاظهر هذا المستند بدافع التحقق منه وليس بدافع التشهير بأحد أو إدانة أحد وطلب التحقق من صحة هذا المستند، فأي جريمة في هذا الأمر أو ليس منوطا للحكومة أن توضح للشعب مدى صحة ذلك المستند ولا يستطيع المدعي إبلاغ النيابة العامة بكون المستند صورة ضوئية والأمانة تفترض تقديم شكوى بالبلاغ الكاذب ضده وما يترتب عليه من آثار فلم يكن هناك طريق إلا البرلمان والوزراء لمعرفة الحقيقة فأي جريمة مخلة بالشرف في هذه المسألة. ٭ ان الجريمة المخلة بالشرف تتطلب ثبوت العمد في ارتكابها من ناحية وثبوت الباعث غير المشروع عليها ولم يكن هناك باعث غير مشروع بل كان الباعث مشروعا وهو التحقق من صحة الصورة الضوئية لذلك الشيك وهو ما دعا المحكمة إلى تبرئته من جريمة خيانة الامانة ونحن نتساءل: أليس في هذه البراءة ما يكفي لنفي فكرة الإخلال بالشرف والأمانة عن جريمة إفشاء الأسرار التي عاقبته فيها المحكمة بالغرامة علما بأن المحكمة قد طبقت عليه نصا هو غير مخاطب به في المادة 85 مكرر في 32/1968 في شأن الانتخابات، حددت على سبيل الحصر المخاطبين بها والعقوبة الواردة عليها ولم تتطرق إطلاقا إلى الشريك لأنها ببساطة لا تخاطب سوى الفاعل الأصلي. ج ـ الثابت أن نص المادة 85 مكرر من القانون رقم 28 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32/1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والمحال بها المدعي للمحاكمة في الحكم الذي تم الاستناد إليه في القرار محل الطعن (تخاطب موظفي المصرف دون غيرهم) وهو مما مؤداه عدم انطباق هذه النصوص على المدعي. ٭ رابعا: تمتع المدعي بسبب من أسباب الإباحة استنادا إلى المادتين 108 و110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصوص قانون الجزاء: أ ـ أرست المادة 110 من الدستور والمادة 19 من اللائحة الداخلية لمجلس قاعد حرية العضو في آرائه فذكرت (أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو اللجان ولا يجوز مؤاخذته في ذلك بحال من الأحوال) وحيث ان باعث المدعي في كشف واقعة الشيك هو المصلحة العامة وبحسن نية داخل مجلس الأمة وهو يتمتع بالحصانة المقررة قانونا له وبالتالي لا يجوز أن يؤاخذ عن هذه الواقعة (واقعة الكشف عن شبهة الجريمة) المعاقب عليها قانونا بقصد محاربة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات المجتمع وهو الدور المنوط به عضو مجلس الأمة صونا لأمانة المواطنين له وتحقيقا للصالح العام. وقد استقر القضاء الإداري على أنه (بألا يتعرض لما فيه مساس بالأمور المالية لعملاء البنوك أو انتهاك الأسرار المالية لأشخاص القانون الخاص والعام استنادا إلى المادة 28 من قانون البنك المركزي وكذلك احترام الحق في الخصوصية طبقا للمادة 30 من الدستور فيرد عليه أن الأمر لا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه إزاء الحق الدستوري المقرر لمجلس الأمة في المادة 114 من الدستور ذلك أن المادة 28 من قانون البنك المركزي وإن كانت تحظر على أي من موظفي البنك المركزي أن يفشي أية معلومات تتعلق بشؤون البنك أو عملائه أو شؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابته حماية للأسرار البنكية إلا أن هذه الحماية وهي مفروضة بنص قانوني لا يمكن التحدي بها في هذا الخصوص إذ إنه إعمالا لمبدأ تدرج القواعد القانونية فإنه ينبغي عدم الاحتجاج بقاعدة قانونية أدنى في مواجهة قاعدة أعلى مقررة بنص الدستور وهو أسمى وأقوى من النص القانوني العادي بما يضحي معه النص الدستوري هو الأولى بالرعاية والإعمال مما يخلص القول معه بأنه لا يجوز الاحتجاج بما ورد في المادة المذكورة من حظر في مواجهة سلطات الدولية العامة ومنها التشريعية والتي تدخل البنك في دائرة سلطاتها الرقابي والتشريعي وكذا الأمر بالنسبة للالتزام المتعلق بسر المهنة المصرفية فهو الآخر ليس التزاما مطلقا بل هناك حالات تبرر الخروج عليه لاعتبارات تفوق أهمية مصلحة صاحب الأسرار وذلك حينما يتطلب الامر تغليب المصلحة العامة وهي الاولى بالرعاية من حفظ السر). (طلب رقم 1/1986 تفسير ـ جلسة 14/6/1986 المحكمة الدستورية) ب ـ من المقرر أن أسباب الإباحة هي التي يكون من شانها رفع الصفة الجنائية عن الفعل في الظروف التي وقع فيها بعدم الركن الشرعي في الجريمة فتخرج الفعل من دائرة الأفعال المعاقب عليها إلى الإباحات وقد نصت المادة 26 جزاء على أنه (لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة) ونصت المادة 27 جزاء على أنه (أسباب الإباحة هي استعمال الحق والدفاع الشرعي واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذ لأمر تجب طاعته ورضا المجني عليه) فإذا كان ما سبق مستقرا قانونا فإن المدعي في كشفه لواقعة الشيك أو شبهة أي جريمة يعاقب فيها القانون إنما كان يستخدم حقا مقررا له قانونا وبالتالي يتمتع بسبب من أسباب الإباحة غير المعاقب عليها. ومن جماع ما سبق يتبين عدم مشروعية السبب الذي استند إليه القرار محل الطعن مما يستوجب إلغاءه وما يترتب عليه من آثار. خامسا: في الشق المستعجل والمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فيه: لما كان الثابت وفقا لأحكام القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أنه يحق لرافع الدعوى طلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ينظر فيه على وجه السرعة إذا كان هناك ضرار يمسه من هذا القرار المطعون فيه فقد نصت المادة (6) من ذات القانون على أنه «لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه على أنه يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى: 1 ـ أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان القرار من القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الأولى. كما أن الثابت طبقا للمادة (191) من قانون المرافعات التي نصت على أنه (يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا أن تأمر بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تقديرية عليه وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ).. ولما كان ذلك وكان القرار الصادر بشطب الطالب من جدول الانتخابات قد ترتب عليه حرمانه من ممارسة حقه الدستوري في الترشح في الانتخابات النيابية وعدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين وحيث إنه لم يتبق سوى أيام معدودة على إجراء الانتخابات المقررة في 2/2/2012 وفي حالة تنفيذ القرار محل الطعن يترتب عليه تفويت الفرصة على الطالب من خوض هذه الانتخابات مما يترتب عليه أضرار بالغة الجسامة بها. الأمر الذي نلتمس معه من الهيئة الموقرة وعلى وجه السرعة وقف تنفيذ القرار محل الطعن لحين الفصل نهائيا في الدعوى مع التقرير بأحقية الطالب في إدراج اسمه في كشوف المرشحين والتقدم لخوض الانتخابات المزمع انعقادها بتاريخ 2/2/2012 وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. خاصة أنه لا ضرر من خوض المدعي الانتخابات النيابية إذا تبين لاحقا عدم جواز ترشحه فيحق لذوي الشأن الطعن على صحة عضوية بالطرق المحددة في قانون الانتخاب 35 لسنة 1962 والدستور. بناء عليه أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم. صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الكويت الكلية الدائرة الإدارية وذلك من يوم الموافق / /2012. ـ وذلك لسماع الحكم ـ ٭ أولا: بقبول الدعوى شكلا. ٭ ثانيا: وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار رقم 63 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12/1/2012 بصفة مستعجلة وإلغاء ما يترتب عليه من آثار أخصها تمكين الطاعن من إدراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات. ٭ ثالثا: وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2012 والصادر بتاريخ 12/1/2012 وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه أخصها تمكين الطاعن من إدراج اسمه في جدول المرشحين في الانتخابات المقررة في 2/2/2012 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبموجب مسودته وبغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات. المحاميان الحميدي بدر السبيعي دوخي محمد الحصبان
التعليقات
  1. Comment
    نديم الليل
    حلم أبليس بالجنة
    الإثنين 2012/01/16 عند 02:15 ص

    لا تحاولون خلاص ( قضي ألأمر ) دعاوي أهل لكويت كلها أهي اللي بتوقف بويهكم والسبه فعايلكم سويتوا الهوايل خليتوا أهل لكويت في وضع صعب حسبيالله عليكم وماراح يرجع صاحبكم لو تموتون .

  2. Comment
    خنيفر
    ارحل
    الإثنين 2012/01/16 عند 10:59 ص

    ان شاء الله روحة بلا رجعة مع السلامة وطير

  3. Comment
    أبوفهد
    حكم براءة
    الإثنين 2012/01/16 عند 12:44 م

    راجع ان شاء الله .. وان مارجع في غيره الكويت لا تخلوا من اهل الخير الذين يتصدون للمفسدين في الأرض .. من الرافضة المولين لايران واصحاب الاعلام الفاسد والمرتشين

مواضيع ذات صلة

الطاحوس: لن أخالف الدستور وأقسم على حمايته وتحالفي مع كل بيت في «الخامسة»

  • 1/16/2012

الحركة الدستورية تُعلن رؤيتها لمعالجة إشكالات البلاد: تعزيز المواطنة وأسلمة القوانين وحسن اختيار القيادات سبلنا لمواجهة القضايا العالقة

  • 1/16/2012
  • 4

الحمود: أقسم بالله العظيم لم أتدخل لشطب أي مرشح

  • 1/16/2012
  • 3

معصومة المبارك تفتتح مقرها الانتخابي غداً

  • 1/16/2012

المطوع: سلطات الدولة تحتاج إلى مراجعة شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية

  • 1/16/2012

ماضي الهاجري: من نصح الحكومة بشطب المسلم أراد لها مواجهة مبكرة مع المجلس

  • 1/16/2012

الحجرف: الحكومة السابقة أساءت إلى الدستور وعطلت التنمية والمجلس الماضي من أسوأ المجالس وأهدر حصانة نوابه

  • 1/16/2012

صلاح خورشيد لـ «الأنباء»: الوحدة الوطنية أساس بنيان الديرة ومن دونها لن تنفعنا أي خطة ولو كانت بمائة مليار

  • 1/16/2012
  • 1

العبدالجادر: يوم 2/2 فرصة تاريخية لإعادة الثقة من خلال مجلس نزيه وشفاف

  • 1/16/2012

عمش الشمري: ندعو لتطبيق الشريعة وتعديل المادة الثانية من الدستور

  • 1/16/2012

المسعود: تقاعس الحكومة عن الاهتمام بفئة الشباب رفع نسبة البطالة

  • 1/16/2012
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • الأكثر قراءة
  • «الأنباء» تنشر خطة «التربية» للإخلاء الفوري عند سماع صافرات الإنذار أثناء الامتحانات
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. ضبط مصري بـ 140 ورقة مشبعة بـ«الكيميكال» و200 مل من مادة (CBD) المخدرة وبنغلاديشي متلبساً بـ «هيروين» و«كانجا» و«حشيش» و2000 حبة
    • الأحد2026/6/7
    د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
    • الأحد2026/6/7
    بالفيديو.. «الإطفاء» تستحدث خدمة تسجيل بيانات «ذوي الاحتياجات» لسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ
    • الأحد2026/6/7
    "التأمينات" تحدد حالات وقواعد رد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم ولم تتوافر فيهم شروط المعاش التقاعدي
    • الأحد2026/6/7
  • «الأنباء» تنشر إحصائية بالموافقات على تحويل بعض القطاعات المحظورة: 14440 وافداً منهم 8553 للمشروعات الصغيرة
    • الأحد2026/6/7
    الإبراهيم: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين على البيئة البحرية أو البرية
    • الأحد2026/6/7
    إسرائيل تقصف مخيماً يؤوي نازحين في غزة.. ومستوطنون يهاجمون بلدة في الضفة الغربية
    • الأحد2026/6/7
    الولايات المتحدة: ملتزمون بأمن الكويت واستقرارها وضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً وإعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز
    • الأحد2026/6/7
    "رويترز" عن مصدر مطلع: أميركا ستتيح أصولاً إيرانية لدول الخليج لإصلاح أي أضرار تتسبب بها طهران
    • الأحد2026/6/7
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026