قدم النائب عمار العجمي اقتراحا بقانون في شأن منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قروضا للمتقاعدين، وجاء في القانون:
مادة أولى
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منح المتقاعد قرضا من دون فوائد بما لا يجاوز عشرة أمثال المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه من تاريخ طلب القرض.
ويكون طلب القرض للأغراض الآتية:
٭ لعلاج المتقاعد نفسه أو لمن يعولهم.
٭ لسد نفقات التحصيل العلمي بأنواعه.
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بأي غرض آخر يراه مستحقا.
مادة ثانية
تسدد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية بالخصم مباشرة من المعاش الشهري للمتقاعد المقترض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز منح المتقاعد قرضا آخر وفقا لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة القرض المستحق.
مادة ثالثة
تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي.
مادة رابعة
يصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة خامسة
على وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات القروض بموجب هذا القانون.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.