Note: English translation is not 100% accurate
الصقر: منح الناخب حق التظلم من قرار حفظ البلاغات في محاكمة الوزراء
2 مايو 2012
المصدر : الأنباء

قدم النائب محمد الصقر اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، طالبا اعطاءه صفة الاستعجال.
مادة 1: تضاف فقرة جديدة الى المادة 3 من قانون محاكمة الوزراء المشار اليه بالنص التالي: ويجوز لأي ناخب مقيد في جداول الانتخاب ان يتظلم من قرار الحفظ أمام المحكمة الخاصة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليه في المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1988 في شأن محاكمة الوزراء كالتالي: نصت المادة 132 من الدستور على ان يحدد قانون خاص للجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين اجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أعمال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية. وقد صدر تنفيذا لأحكام هذه المادة القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، الذي عهد الى لجنة تحقيق مشكلة من ثلاثة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف، بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة من النائب العام وحده، وأعطى القانون لها كافة الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق.
ونصت المادة 3 من هذا القانون على انه إذا تبين للجنة جدية البلاغ، أمرت بالسير في الاجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها لإجرائه.
أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائيا ويجب ان يكون القرار مسببا. ومن حيث ان المادة المذكورة قد جاء حكمها مبهما وغامضا فيما نصت عليه من ان يكون قرار حفظ البلاغ لعدم جديته نهائيا، في الوقت الذي خولت المادة 4 من هذا القانون الوزير حق التظلم من أي من الاجراءات التحفظية التي تقررها اللجنة بوصفها سلطة تحقيق، وهو على إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، فضلا عن إهداره لحق التقاضي المكفول للناس كافة في المادة 166 من الدستور.
الأمر الذي رئي معه إعداد الاقتراح بقانون المرفق والذي ينص على انه يجوز لأي ناخب مقيد في جداول الانتخاب ان يتظلم من قرار الحفظ أمام المحكمة الخاصة المنصوص عليه في المادة 8 من قانون محاكمة الوزراء، طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المادة 104 مكرر من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، أسوة بحق ذوي الشأن في التظلم من قرارات الحفظ التي تصدر من النيابة المنصوص عليه في المادة الأخيرة.