Note: English translation is not 100% accurate
أكد أن القانون حدد نسبة 50% للمواطن في الشركة كحق من حقوقه وألا تزيد نسبة الجهات الحكومية على 24% ولا تقل نسبة الـ 26% للمستثمر
الملا: 109 آلاف وحدة بين يدي «الرعاية السكنية»
6 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء

عادل الشنان
عقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤتمرا صحافيا صباح امس لعرض رؤيتها حول المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بشأن الرعاية السكنية ودوره في تذليل معوقات عملها بحضور مدير عام المؤسسة صبحي الملا ونواب المدير لشؤون التخطيط والتصميم م.فهد السعيد ولشؤون التوزيع والتوثيق صالح النفيسي ولشؤون الرقابة والتدقيق عبدالله النومس.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا: لقد تم عمل عدة دراسات واستشارات اقتصادية ثبت لنا في محصلتها ان قانون 2010 غير مجد اقتصاديا اطلاقا مما دعا المؤسسة للتحرك في مختلف الجهات وعلى صعيدي مجلسي الأمة والوزراء تجاه ذلك كما ان عدد القسائم الواقعة تحت قانون 2010 يتجاوز 57 ألف قسيمة وان اضفنا لها مدينة الصبية التي وافقت البلدية على تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تحوي ما لا يقل عن 30 إلى 50 ألف وحدة سكنية حسب المساحات المحددة فسيصل العدد الى 109 آلاف وحدة سكنية واقعة تحت قانون 2010 لأننا اليوم نعمل على مدينتي الخيران والمطلاع وسنتسلم العمل في مدينة الصبية خلال الفترة القريبة القادمة وقد تم صدور قانون 27 لسنة 2012 بمرسوم ضرورة ونتمنى من مجلس الأمة اعتماده لأنه اخرجنا من عنق الزجاجة لأنه يسمح بإنشاء شركة تعمل على إنشاء هذه المدن وتوفير عدد كبير من القسائم والوحدات السكنية التي نأمل ان يتجاوز عددها النسبة العظمى من الطلبات السكنية كونها طلبات تقدم بشكل يومي ولا تتوقف عند عدد معين بل مستمرة مؤكدا ان المؤسسة قامت بالتجهيز والاعداد لهذه الرغبة الأميرية السامية من خلال رؤية واضحة مستقبلا لتنفيذ هذا القانون وان صدور مرسوم القانون(27/2012) جاء بعد طلبات من المؤسسة للحصول على تعديلات تشريعية في القانون تساعدها على تجاوز حالة شبه الجمود التي عانت منها الفترة الماضية وأوقفت ظهور مشروعات المدن الاسكانية الكبيرة. واضاف الملا ان من اهم المواد التي تم تعديلها في القانون ان للمواطن نسبة 50% في الشركة كحق من حقوقه وألا تزيد نسبة الجهات الحكومية على 24% ولا تقل نسبة الـ 26% للمستثمر وبالتالي اصبح على المؤسسة واجب التنفيذ كون القانون أعطى مساحات واسعة للعمل وتنفيذ الرغبة السامية للاسراع في بناء الوحدات السكنية والقسائم وقد تم الاجتماع والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المرتبطة بتسهيل هذه المشاريع كما ان القانون حدد مساهمة الدولة في جزء او كل مشاريع البنية التحتية والطرق لتشجيع المستثمر على المشاركة في إنجاح المشاريع وسيكون هناك اجتماع مع القطاع الخاص للاستشارة والاستماع والاتفاق على آلية تنفيذ القانون مضيفا ان مدينة الخيران تحتوي على ما يقارب 35 الف وحدة سكنية ومدينة المطلاع ما يقارب 22 ألف وحدة سكنية بما يقارب 600 متر للوحدة السكنية اما مدينة الصبية فقد حدد مساحة الوحدة السكنية بها بـ 400 متر أي ما يعادل 52 ألف وحدة سكنية تقريبا وان تم تطويرها فيما بعد الى 600 متر فسيكون عدد الوحدات السكنية ما يقارب 35 ألف وحدة سكنية.
وأشار الملا إلى ان المؤسسة تعمل على تسريع عجلة المشروع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المرتبطة بشكل مباشر بإنشاء المشروع وان المدينة ستسمح للمواطن بالاختيار من بين جميع الخيارات مثل «بيت» قسيمة «مساحة» وستحوي المدن وسائل النقل الجماعي وإعادة استخدام المياه وعملية تبريد المدن التي توفر على الدولة الكثير من التكاليف لذلك نريد من المواطنين اعطاءنا فرصة قليلة لنلتقط انفاسنا ونثري المشروع بالاستشارات المهمة وبعدها نحدد الجدول الزمني لهذه المشاريع بصورة واضحة للجميع.
من جهته اكد نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.فهد السعيد ان موضوع جدول زمني لا يمكن تحديده حاليا لأن هناك جانبا متعلقا بدراسة الجدوى لتحديد نسبة مشاركة الدولة في البنى التحتية وهذا امر ايضا يحتاج الى اقناع وزارة المالية ومجلس الوزراء بما يخص نسبة مشاركة الدولة والتكاليف المالية المترتبة عليها لكل مشروع ثم تأتي بعد ذلك مرحلة طرح المزايدة التي بطبيعة الحال تحتاج فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر كنوع من المهلة لتقوم الشركات بدراسة المشروع قبل التقدم له وفي حال مدينة الخيران التي تقع في جنوب البلاد ومدينة المطلاع في الشمال سيحتاج الأمر لمهلة لا تقل عن ستة أشهر ومحيطها بالغالب سيكون من اسر مقتدرة ماليا لموقعها وطبيعة البيئة الخاصة بها ومن ثم يأتي تأسيس الشركة الذي يأخذ وقتا بشكل تقريبي يوازي العامين ونعتمد على قدرة المستثمرين في التشجيع لإدخال الشركات للاستثمار بهذه المشاريع خاصة ان المستثمر لا ينظر للمدينة فقط بل لمحيطها ايضا خصوصا في دولة مستقرة كالكويت وهذا ينم عن بعد نظر المستثمر مؤكدا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتاج لما يقارب الشهر تقريبا لدراسة تحديد والاعلان عن الجدول الزمني لهذه المشاريع وموضحا: لن يكون المواطن تحت مظلة الشركة بل كما هو معمول به حاليا تحت الرعاية السكنية.
قرعة توزيع قسائم النسيم الأحد المقبل
وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقة دخول القرعة لقسائم منطقة النسيم في القطعة 4 والتي تشتمل على 134 قسيمة بمساحة 500م. وقد أعلنت المؤسسة عن أسماء المواطنين المستحقين دخول القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني حيث وصل التخصيص لها حتى تاريخ 24/8/1993.
وقد خصصت المؤسسة يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين والموافقين لتاريخ 4 ـ 5/12/2012 موعدا لتوزيع البطاقات الخاصة بقرعة قسائم منطقة النسيم، اما توزيع بطاقات الاحتياط فقد تم تحديد يوم الاحد المقبل الموافق 9/12/2012 لتوزيعها وثم تحديد يوم الاربعاء المقبل الموافق 12/12/2012 وفي تمام الساعة 9 صباحا موعد إجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح المؤسسة.
مقارنة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية و27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وذلك طبقا للتعديلات بالمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012
يعتبر مرسوم الضرورة رقم 27/2012 الخاص بتعديل بعض احكام القانونين رقمي 47/1993 في شأن الرعاية السكنية و27/1995 في شأن اسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، من المراسيم التي اعطت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مساحات واسعة لتنفيذ تطلعاتها وخططها ومشاريعها المعطلة بسبب جمود قانون عام 2010 الذي ساهم في ابتعاد القطاع الخاص عن المشاركة في إنشاء مشاريع عديدة للمدن الاسكانية، منها على سبيل المثال مدينتا الخيران والمطلاع، واصبح المرسوم من الأولويات التي تتمنى المؤسسة ان يقوم مجلس الأمة بإقرارها حيث عمل القانون على تعديل بعض الاحكام وفق الجداول التالية:
النص السابق مادة 27 «مكررا»
تلتزم المؤسسة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة بالعمل على توفير اراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون ان يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من اراض، ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الأراضي. وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على ان تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقا لأحكامه.
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ مادة «27 مكررا»
تلتزم المؤسسة بتأسيس شركة مساهمة كويتية او أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، على ان تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، ودون ان يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر. ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا بما تم في شأن ذلك.
سبب التعديل: هدف التعديل إعطاء دفعة لعملية انجاز المشاريع الاسكانية وإضفاء المرونة في اتخاذ القرار وإنشاء الشركة ـ الشركات التي تتولى تنفيذ المدن السكنية وبما يصب في صالح توفير الرعاية السكنية للمواطنين.
مادة 27 «مكررا أ»
تخصص اسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة على النحو التالي:
أ- 40% تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس ـ ان وجدت ـ وتكون للشركة التي رسي عليها المزاد الأولوية في شراء الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة «27 مكررا ج» من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسي به المزاد، وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الاسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا البند.
ب ـ 10% للحكومة والجهات التابعة لها.
ج ـ 50% تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
هـ - تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون خمسا واربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ مادة «27 مكررا أ»
تخصص اسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة على النحو التالي:
أ- نسبة لا تقل عن 26% من الاسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية، وتكون للشركة التي رسي عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة «27 مكررا ج» من هذا القانون وبذات السعر الذي رسي به المزاد، وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا البند، وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.
«ب» ـ نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.
ج ـ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
هـ ـ تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد، على ان تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.
سبب التعديل: تم تعديل نسب تخصيص الأسهم لكل من الشركات المساهمة وما في حكمها وللحكومة بهدف منح دفعة مادية ومعنوية للشركة المساهمة بمشاركة الحكومة بنسبة اكبر، وذلك يمثل تحفيزا للمنافسة على المشاركة بهذه الشركات.
كما تم النص على عدم مجاوزة مدة التعاقد 40 سنة وتحدد المدة في مستندات التعاقد وقد تم هذا التعديل بمراعاة العمر الافتراضي للمشاريع الإنشائية.
النص السابق مادة «30 مكررا»
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذه المادة بتأسيس شركة مساهمة كويتية عامة تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنها وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام اضافة الى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلا المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان توزع اسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ 50% من الاسهم تطرحها المؤسسة بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ان وجدت.
ب ـ 50% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة، وتكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من اول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ «مادة 30 مكررا»
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف لا تزيد في عددها على عدد المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بدلا عنها وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض، وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات لوحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام، بالإضافة الى الطرق والبنية الأساسية وغير ذلك مما تقرره تفصيلا المؤسسة على ان توزع اسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف والإعلان عن الأسعار.
ب ـ نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة.
ج ـ 50% من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة.
وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
وتكون مدة التعاقد مع الشركة لهذا المشروع لا تجاوز أربعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد، على ان تحدد مدة التعاقد في مستندات المزايدة.
سبب التعديل: انتهت الأبحاث والدراسات التي تمت بشأن تأسيس الشركة المساهمة للمساكن منخفضة التكاليف الى ضرورة مشاركة الدولة بحصة في رأسمالها وذلك بهدف الإسراع والبدء في إجراءات تأسيس الشركة المساهمة وضمانا ايضا لمشاركة المؤسسة في مجلس إدارة الشركة واشرافها المباشر على أعمال الشركة اثناء تنفيذ المشروع ولتشجيع دخول رأس المال من القطاع الخاص للمساهمة في الشركة وأخيرا لإشراف ورقابة المؤسسة على تأجير الوحدات السكنية والالتزام بأحكام القانون واجبة التطبيق بهذا الشأن منذ بدء سريان العقد الى حين انتهائه.
النص السابق «30 مكررا ج»
لا تتحمل المؤسسة ولا اي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات او أي دفعات نقدية او غير نقدية أخرى للشركة في أي وقت قبل التعاقد او طول مدة العقد.
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ مادة/«30 مكررا ج»
يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل الدولة تكلفة او جزءا من تكلفة إنشاء وانجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي في المشروع على ان يكون تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة في مستندات المزايدة على ان تصرف بعد الانتهاء من الانجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية بالزيادة او بالنقص بعد ترسية المزايدة.
سبب التعديل: يهدف التعديل الى رفع الجدوى الاقتصادية للمشروع والتخفيف من العبء المالي على الشركة المساهمة التي ستنشأ لانجاز المشروع خاصة وان الكثير من مكونات المشروع لا تمثل مصدرا للعوائد المالية للشركة. ومما يعد أيضا حافزا للشركات المساهمة للمنافسة على المشاركة في تأسيس الشركة.
النص السابق مادة «30 مكررا د»
يحدد بدل ايجار الوحدات السكنية طوال مدة العقد بخمسين دينارا شهريا تقوم الشركة بتحصيلها مباشرة من شاغلي هذه الوحدات، وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر.
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ «30 مكررا د»
يحدد بدل ايجار الوحدات السكنية خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ تسليم الوحدات السكنية الى مستأجريها بخمسين دينارا كويتيا شهريا على ان يتم زيادة القيمة الايجارية للوحدات السكنية كل خمس سنوات ميلادية بنسبة 20% وتقوم المؤسسة بتحصيل القيمة الايجارية مباشرة من شاغلي هذه الوحدات وتوريد ما يتم تحصيله للشركة المساهمة خلال الشهر التالي لشهر الاستحقاق وذلك دون ترتيب اي مسؤولية على المؤسسة في حالة تخلف أي من مستأجري الوحدات عن السداد وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية علاقة المؤجر بالمستأجر، ولا تتحمل المؤسسة ولا أي جهة عامة تسديد أي ايجارات عن هذه الوحدات.
سبب التعديل: لدواعي التيسير في تحصيل القيمة الايجارية للمساكن المؤجرة وأيضا لضمان استقرار توريد الايجارات من الوحدات السكنية خاصة وان المؤجرين سيتم تحديدهم من قبل المؤسسة وايضا تحفيزا للمستثمرين وللقطاع الخاص للمشاركة في الشركة المساهمة، كما تمت زيادة القيمة الايجارية بنسبة بسيطة كل خمس سنوات مراعاة لمعدلات التضخم والمصاريف المطلوبة لصيانة تلك الوحدات وما يتبعها.
النص السابق للمادة «27 مكررا و» - مادة مضافة
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ «27 مكررا - و»
يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل الدولة تكلفة او جزءا من تكلفة إنشاء وانجاز البنية الأساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وابراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي وتكلفة وحدات الرعاية السكنية المكونة من البيوت والقسائم والشقق في كل مشروع من مشاريع المدن الاسكانية وفقا لأحكام المادة 27 مكررا من هذا القانون على ان يكون تنفيذها بواسطة الشركة المساهمة وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة ومواعيد صرفها في مستندات المزايدة على ان تصرف بعد الانتهاء من الانجاز والتسليم للجهات الحكومية المختصة.
ويقع باطلا بطلانا مطلقا إجراء أي تعديل على القيم المالية سواء بالزيادة او بالنقص بعد ترسية المزايدة.
سبب التعديل: معالجة العراقيل التي قد تواجه المؤسسة في حال تأسيس شركة مساهمة وذلك في حال اذا ما تبين عدم الجدوى الاقتصادية للشركة المساهمة ولتشجيع الشركات المساهمة على المشاركة بالمزايدة على اسهم تلك الشركات وبما مؤداه التعجيل بتأسيس الشركات المساهمة وتنفيذ المدن الاسكانية.
النص السابق للمادة «27 مكررا ز» - مادة مضافة
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ المادة «27 مكررا ز»
يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع بلدية الكويت تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق من الأرض التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والمالي والاسكاني وفقا للشروط والأوضاع والإجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة وذلك لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة ويتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الأرض ونفقات
إنشاء البنية الأساسية بالإضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة.
وتكون المعايير التصميمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع المؤسسة هي الحد الأدنى الذي يجب على الشركات الالتزام به عند تصميم المشروع وتحديد مواصفات تنفيذه.
سبب التعديل: تهدف المادة المضافة الى وضع حلول جديدة للمساهمة في معالجة مشكلة الرعاية السكنية وذلك مما قد يساهم الى حد كبير في حل هذه المشكلة لشريحة من المواطنين. وقد روعي ان تكون معايير المؤسسة التصميمية هي الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به من الشركات التي ستقوم بتنفيذ تلك الوحدات.
النص السابق/المادة «30 مكررا ب» فقرة أخيرة - بند مضاف
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/ المادة «30 مكررا ب» فقرة أخيرة
وتتولى المؤسسة اعتماد جميع المخططات التنظيمية الخاصة بمشروع المساكن المنخفضة التكاليف وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت.
سبب التعديل: بهدف تشجيع الاستثمار في الشركة المساهمة من جهة وسرعة انجاز المشروع من جهة أخرى.
النص السابق فقرة مضافة الى المادة «17» من القانون 27 لسنة 1995
النص طبقاً للمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012/
ويحق للمؤسسة تأجير وتقرير حق الانتفاع لما تملكه من قسائم مخصصة لغير اغراض السكن ضمن مشروعاتها الاسكانية للفئات وبالشروط والأوضاع والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة.
سبب التعديل: العمل على استثمار اموال المؤسسة في مجال تأجير حق الانتفاع في القسائم المخصصة لغير أغراض السكن بما يعتبر نماء للمال العام واستثمارا حقيقيا ومتجددا لها.