Note: English translation is not 100% accurate
تخصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة ومثلها يتحملها المقترض
5 نواب يقترحون التأمين على حياة المقترض بقيمة القرض
13 فبراير 2013
المصدر : الأنباء


تقدم النواب مبارك النجادة وهشام البغلي وخليل عبدالله وفيصل الكندري ونبيل الفضل بالاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم 4 مكرر إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار، وجاءت مواده كالتالي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 المشار إليه نصها كالآتي:
«يقوم البنك بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض وبناء على طلبه، وتخصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المقترض».
مادة ثانية: يسري حكم هذا القانون على جميع المقترضين المقيدين في سجلات بنك التسليف والادخار بتاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة: يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار على الآتي: صدر القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار لتحقيق عدة أغراض عددتها المادة الرابعة منه وتقوم على أساس تيسير الائتمان وذلك كله في سبيل مساعدة المواطنين، ولما كانت القروض التي يقدمها البنك للمواطن يتم تسديدها على فترات طويلة تمتد إلى عشرات السنين وأنه في حال وفاة المقترض يتحمل ورثته سداد القرض للبنك، لذا أعد هذا الاقتراح ليضع حلا لإزالة ذلك العبء.