Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • الكويت تدين الإعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة: انتهاك صارخ لسيادتنا وأمننا وسلامة أراضينا
  • «الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين
  • البحرين لإيران: إما الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش
  • الوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
  • «الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 46
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

اقترحا إنشاء ديوان للمظالم على شكل هيئة رقابة إدارية مستقلة

عبدالصمد وعبدالله: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات .. و12 نقطة لحصول أبناء الكويتية على الجنسية

28 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
عدنان عبدالصمد
دخليل عبدالله
اللجنة العليا للجنسية تنظر بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه الحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقاً للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتيةتقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ونصت المواد على الآتي: مادة أولى: يضاف الى الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار اليه باب سابع مكرر بالعنوان التالي: الباب السابع مكرر مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ويشمل المواد من (111 مكررا) حتى (111 مكررا «هـ») بالنصوص التالية: مادة 111 مكررا: تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقع من القاضي أو من عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية في عملهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو انحراف بالعدالة اذعانا لتأثيرات غير مشروعة أو تعسفا أو أي عمل يجرمه القانون. 2 - اذا امتنع القاضي عن الاجابة ع لى عريضة قدمت له بالطريق القانوني أو عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها، وذلك بعد اعذاره مرتين على يد مندوب الاعلان يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة الى الأوامر على العرائض، وثلاثة أيام بالنسبة الى الأحكام في الدعاوى الجزائية والمستعجلة والتجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام من تاريخ آخر إعذار. 3 - في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات، ويسري حكم البندين 1 و2 من هذه المادة على عضو النيابة وعضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية كل في نطاق اختصاصه. مادة 111 مكررا «أ»: ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير ان يودع مبلغ مائتي دينار على سبيل الكفالة. ويجب ان يشتمل التقرير على بيان مفصل لأوجه المخاصمة وأسبابها وأدلتها، وأن تودع الأوراق المؤيدة لها، ولا يجوز التمسك بأوجه أو أسباب جديدة غير التي أبديت في التقرير بعد تقديمه الا اذا كانت متعلقة بالنظام العام. وتعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير الى القاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد ثمانية أيام التالية للتبليغ، وتقوم ادارة الكتاب بإخطار الطالب بالجلسة. مادة 111 مكررا «ب»: تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها، وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى. وإذا كان القاضي المخاصم مستشارا بمحكمة التمييز تولت الفصل في جواز قبول مخاصمته إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة. وفي جميع الأحوال يتعين نظر الدعوى ولو نزل عنها المدعي. مادة 111 مكررا «ج»: إذا حكم بجواز قبول المخاصمة، وكان المخاصم أحد قضاة المحكمة الكلية أو أحد أعضاء النيابة أو عضوا بالإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية حدد الحكم لنظر موضوع المخاصمة جلسة تكون علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف، ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة أو عضو الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم وأقوال النيابة العامة اذا تدخلت في الدعوى. مادة 111 مكررا «د»: إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن ألف دينار وبمصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو على عضو النيابة أو على عضو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية المخاصم بالتعويضات وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة الا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم. مادة 111 مكررا «هـ»: لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في المخاصمة ـ على غير مستشاري محكمة التمييز ـ الا بطريق التمييز. كما تقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من أزواج يحملون جنسية غير كويتية مستندين إلى معايير حسب نظام النقاط التي تؤهل طالب الجنسية لقبول طلب دراسة حالته والبت فيها من قبل اللجنة العليا للجنسية، ونصت مواده على الآتي: ٭ مادة أولى: تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناء على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفا من قبل اللجنة العليا موضح فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية. ٭ مادة ثانية: تنظر اللجنة العليا للجنسية بالطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب ان يحصل عليها والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط وفقا للمعايير المحددة للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه وهي على سبيل المثال لا الحصر تتمثل بالنقاط التالية: إذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى. ٭ مادة ثالثة: يجب ان تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وتقدم تقريرا مفصلا لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، يستند الى أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب في حال رفضه إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاط أعلى. ٭ مادة رابعة: ان انطباق الشروط لا يعني الحصول على الجنسية، حيث انه بعد اكتمال المواصفات التي يحوزها المتقدم وبعد التحقق من حصوله على الحد الأدنى من النقاط يبقى الأمر من الأمور السيادية للدولة لحين تقدير الأفضلية للمتقدم من بين المتقدمين الآخرين في النسب المسموحة للتجنيس. وتقدم النائبان عدنان عبدالصمد ود.خليل عبدالله بالاقتراح بقانون بإنشاء ديوان المظالم ونصت مواده على الآتي: المادة 1: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 1 ـ الديوان: ديوان المظالم المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون. 2 ـ الرئيس: رئيس الديوان. المادة 2: ديوان المظالم هيئة رقابة إدارية مستقلة، يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء وتتمتع قرارات الديوان بحجية قانونية استشارية. فديوان المظالم هو «مفوض الشعب» يتلقى شكاوى المواطنين ليتعامل معها مباشرة وبسلطة مستمدة من اختصاصاته لتفادي مشكلات قد تعرقل معالجة الشكوى من خلال الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختصة في الاصل وكذلك تتجاوز اختصاصات ديوان المظالم مجرد تلقي الشكاوى وبحثها ومع ان هذه الاختصاصات إدارية فإنها في اغلب الاحوال تتسع لتشمل النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الموظفين العاميين واتخاذ المبادرة لتصحيح بعض الاوضاع التي تتنافى مع حقوقهم أو القوانين المحلية المنظمة لممارسة هذه الحقوق. كما انه من حق الديوان تعديل قرارات قائمة أو السعي لاصدار مشروعات قوانين جديدة تهدف إلى حماية هذه الحقوق كما تمتد لتشمل حقوق المواطنين بشكل عام وحقوق المرأة والطفل والمعاقين وغيرهم من فئات المجتمع التي قد تكون موضع تمييز أو تهميش بشكل خاص. المادة 3: ينشأ ديوان يسمى «ديوان المظالم» يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال قانوني ومالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني. المادة 4: يكون مركز الديوان الرئيسي في مدينة الكويت وله فروع في جميع المحافظات. المادة 5: لا يجوز تفتيش مقر الديوان أو احد فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على ان يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلا كل اجراء مخالف لذلك. المادة 6: يشكل الديوان من رئيس ووكيل ووكلاء مساعدين وعدد كاف من الموظفين بمختلف الفئات والدرجات حسب الهيكل الوظيفي الذي يتم اعداده واعتماده فيما بعد وذلك وفقا لاحكام هذا القانون. المادة 7: يتألف الديوان من إدارات وأقسام وشعب يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق اختصاصات كل منها قرار من رئيس الديوان بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية. المادة 8: يعين رئيس الديوان بمرسوم اميري بدرجة وزير بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة بأغلبية الاعضاء في جلسة سرية. ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة. ولا يجوز عزل رئيس الديوان إلا بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الأمة بجلسة سرية أو بقرار من السلطة القضائية ويكون ذلك بحكم نهائي. المادة 9: يشترط فيمن يعين رئيسا للديوان ما يلي: 1 ـ ان يكون كويتي الجنسية. 2 ـ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية بالقانون بدرجة لا تقل عن ماجستير وعمل قاضيا بمحاكم الاستئناف الكويتية لمدة لا تقل عن سبع سنوات على الأقل. 3 ـ ان تكون لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في أي من مجالات القانون. 4 ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك. 5 ـ ان يكون متمتعا بكامل الاهلية المدنية ومتمتعا بالحقوق السياسية. 6 ـ الا يكون رئيسا لأي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو أي جهة حكومية ولا عضوا في أي مما سبق وذلك عند تعيينه. المادة 10: يتولى رئيس الديوان الاشراف القانوني والفني والإداري على اعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة اعماله وفقا لاختصاصاته المبينة في هذا القانون. ويمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه إلا بقانون ولا يتلقى اي تعليمات أو أوامر من أي جهة وسلطة كانت. المادة 11: في حالة تعيين نائب للرئيس بمرسوم أميري تسري في شأنه احكام المادة 8 من هذا القانون ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى. المادة 12: يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان على ان يكونوا من اصحاب الخبرة. المادة 14: فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين في سائر وظائف الديوان كذلك الاخصائيون والخبراء في شؤونه بقرار من رئيس الديوان وذلك بعد اعلان رسمي ينشر في الصحف اليومية المحلية بما لا يقل عن (3) صحف وذلك عن حاجة الديوان لوظائف شاغرة حسب التخصصات والمؤهلات ويكون القبول فيها وفق شفافية واضحة تخضع لتكافؤ الفرص يساءل عنها رئيس الديوان امام رئيس مجلس الوزراء ومتى ما تطلب الأمر امام مجلس الأمة. المادة 15: تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بجميع حلقات الوظائف المنصوص عليها في جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الخدمة المدنية. المادة 16: قبل ان يتولى رئيس الديوان أعماله وصلاحياته المقدرة بهذا القانون يؤدي امام مجلس الأمة اليمين التالية: أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وان اصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. المادة 17: يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ويرسله في الميعاد القانوني إلى وزارة المالية ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد تحت كادر خاص بالميزانية العامة للدولة، وإذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام السابق جاز لوزير المالية الاكتفاء بإدراج اعتماد العام السابق وعرض الأمر فيما يتعلق بالزيادة على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية ورئيس الديوان. المادة 18: في حال غياب الرئيس أو خلو منصبه يقوم مقامه النائب أو وكيل الديوان حسب الأحوال. المادة 19: لمجلس الأمة ان يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقارير الديوان وأن يأذن له بالتحدث والادلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من اجابات أو بيانات بصددها. المادة 20: لا تأثير على عمل ديوان المظالم وقيادييها في حالة تعطل الحياة النيابية أو استقالة الحكومة. المادة 21: يخطر رئيس الديوان رئيس مجلس الوزراء قبل قيامه بإجازاته السنوية. المادة 22: أ ـ يتولى رئيس الديوان المهام والصلاحيات التالية: 1 ـ الإشراف القانوني والإداري والمالي على الديوان وعلى الموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المناطة بكل منهم. 2 ـ متابعة تنفيذ الإجراءات الصادرة عن الديوان. 3 ـ تمثيل الديوان لدى الغير. 4 ـ إعداد التقارير السنوية. 5 ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية للديوان وتقديمها لوزير المالية على أن يقدمها لرئيس مجلس الأمة لتناقش في المجلس ويتم التصويت عليها. 6 ـ الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات لدى وزارات الدولة اللازمة لقيام الديوان بمهامه بموجب أحكام هذا القانون. 7 ـ تلقي الشكاوى ومتابعتها من أي مواطن أو موظف حكومي ضد أي جهة حكومية. 8 ـ إصدار التقارير والتوصيات والمذكرات التي تنشئ أو تلغي مركزا قانونيا أو تقوم بتعديل في إجراء إداري من الجهة الإدارية الصادر منها. ب ـ يحق للرئيس تفويض اي من صلاحياته لأي من مساعديه على أن يكون التفويض خطيا ومحددا باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان والخاصة لرئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الأمة. المادة 23: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية: 1 ـ النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الجهة الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات أو أي جهة حكومية أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى إذا كان مجال الطعن بها قائما قانونا أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي. 2 ـ تبسيط الإجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم إليها من شكاوى بهذا الخصوص. 3 ـ تأخذ قرارات ونتائج تحقيقات وتوصيات الديوان حكم الرأي القانوني الاستثماري غير الملزم، وتلعب دورا رقابيا تطويريا حتى تستقر المعاملات وتقل المشاكل القانونية لخدمة أجهزة الدولة والموظفين العاملين بغرض تحقيق مهامها، ويكون حكمها نافذا مادام لم يوجد نص قانوني أو حكم قضائي بموضوع البحث والشكوى. 4 ـ للديوان حق الرقابة الإدارية على الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية دون إذن مسبق مادام يقوم بمهمة محددة يساءل عنها أمام رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة كلما تطلب الأمر ذلك، وله بذلك اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعملية تنفيذ مهامه الإدارية في أي إدارة حكومية عن طريق تشكيل لجنة لتنفيذ المهام في الرقابة والتفتيش والتدقيق للوصول إلى الغاية المنشودة باستخدام ما يتوافر بالجهة الإدارية من بيانات ومعلومات وملفات تخص موضوع البحث، وعلى الجهة الحكومية تسهيل المهمة المطلوبة دون اعتراض أو تأجيل أو تسويف، تحت طائلة المساءلة القانونية والإدارية لكل من يمتنع عن تسهيل الإجراء للجنة المشكلة من الديوان، والتي لديها تصريح رسمي بذلك من رئيس الديوان، على أن يرفع الديوان تقريرا مفصلا بالمهمة التي قام بها وتحقق منها وما آلت إليه الأمور بهذا الشأن وتحديد المخالفة الإدارية والقانونية والرأي الذي توصلت إليه وتقديم نسخة لرئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. 5 ـ للديوان الرقابة الإدارية المطلقة والتي تنظمها اللائحة التنفيذية لديوان المظالم للاطلاع والمتابعة والرقابة والتفتيش على كل ما يصدر من قرارات وتعاميم إدارية تنظم العلاقة بأي مؤسسة حكومية تنشئ أو تعدل مركزا قانونيا أو تلغي أو تفسخ حالة قائمة لمرافقها أو موظفيها العاملين، وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتوفير الدعم وتقديم القرارات والتعاميم الإدارية وابراز ما يلزم بكل شفافية ومن دون مواربة أو تدليس لتسهيل مهام عمل أي لجنة مؤلفة من ديوان المظالم لغاية التحقيق من الإجراءات الإدارية المعمول بها في جهة الإدارة الحكومية المعنية بالأمر. المادة 24: يحق لأي متضرر من أي قرارات أو إجراءات أو ممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها بالوزارات الحكومية أو الجهات التابعة للدولة بأن يتقدم بالشكوى أمام الديوان وفقا للأحوال والإجراءات المبينة بهذا القانون، ويباشر الديوان التحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها وأسبابها والجهة التي أصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها إن وجدت على أن يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو ممثله القانوني، ويصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى أو رفضها على أن يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الشكوى، وفي حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الإجراءات لحالها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة، وتعتبر الإجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك من الرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستجوب علنيتها وانها تساعد في اتمامها، ويقوم الرئيس بإرسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى إلى الجهة المشكو عليها على أن تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تسلم المذكرة.
مواضيع ذات صلة

الصالح: إعادة تأهيل شاطئ الصليبخات

  • 9/28/2013

العدساني يقترح إنشاء «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» لتلقي شكاوى المستهلكين والتأكد من مطابقة السلع لمواصفات الجودة

  • 9/28/2013

قويعان: ما إجراءات تحصيل مستحقات الماء والكهرباء من المواطنين والعقارات؟

  • 9/28/2013

عسكر: توسعة مباني الجامعات الخاصة لاستيعاب الطلبة المبتعثين داخلياً

  • 9/28/2013

الحريجي: المعسكرات والسكراب تلوث الجهراء وتهدد صحة المواطنين

  • 9/28/2013

الجبري لإعادة سن الترشح في الجمعيات التعاونية إلى 21 عاماً

  • 9/28/2013

طنا: كم نسبة الإنجاز في جامعة الشدادية؟

  • 9/28/2013

الصانع يسأل العبد الله عن إجراءات «الصحة» والهيئة العامة للبيئة لإعادة تأهيل الشواطئ

  • 9/28/2013

الخرافي: لتعديل قانون الأندية وجمعيات النفع العام: 3 دورات لعضوية مجلس الإدارة

  • 9/28/2013

الخرافي يعقد مؤتمراً صحافياً حول المستجدات السياسية غداً

  • 9/28/2013

الجيران يقترح التصويت لثلثي أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية

  • 9/28/2013

الطاحوس للحمود: ما خطط ورؤية وزارتكم تجاه الشباب وماقيمة المشاريع المنجزة؟

  • 9/28/2013

الجلال لإنشاء أقسام لتنفيذ الأحكام في جميع المنافذ الحدودية

  • 9/28/2013

العازمي: وزير الصحة مطالب بحل لجنة التظلمات

  • 9/28/2013

التميمي: توظيف أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين في كافة القطاعات والهيئات

  • 9/28/2013
  • 6

لا مبرر لاستمرار معاناة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»

  • 9/28/2013

الحمدان لإنشاء هيئة للطاقة الشمسية وطريق دائري يربط مدينة صباح الأحمد

  • 9/28/2013

فيصل الكندري: تغيير اسم بنك التسليف والادخار إلى بنك الائتمان الكويتي

  • 9/28/2013

فيصل الكندري ضيف ألو «الأنباء» غداً

  • 9/28/2013
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 12:45 مالكويت تدين الإعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة: انتهاك صارخ لسيادتنا وأمننا وسلامة أراضينا جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 ص«الطيران المدني»: استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت استمر ساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظاً على سلامة المسافرين جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 صالبحرين لإيران: إما الانخراط في مسار السلام أو العزلة والتهميش جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 صالوزير الجلاهمة لشباب دول التعاون: شاركوا في بناء خليج أقوى بالفكر الجريء والعمل الجاد جديد
    • السبت2026/06/06
    11:33 صرئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية جديد
    • السبت2026/06/06
  • 11:32 ص«الأرصاد»: طقس حار نهاراً ومائل للحرارة ليلاً..و«العظمى»: 46 جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    بالفيديو.. ضربة استباقية لـ«مباحث مبارك الكبير».. ضبط بنغلاديشي بحوزته هيروين وحشيش و«كانجا» وآلاف المؤثرات العقلية
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026