Note: English translation is not 100% accurate
دعا إلى ضرورة التنبيه على التعاملات التي تنطوي على الربا حرصاً على عدم مخالطة الحرام للحلال
الجيران: بنود قانون سوق المال لا تمنع من الاستثمارفي الأدوات المحرمة شرعا ولا تمنع من الإقراض الربوي
13 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

تشكيل هيئة شرعية ملزمة بقراراتها حول المعاملاتأصدر عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.عبدالرحمن الجيران بيانا صحافيا حول قانون إنشاء هيئة سوق المال وابرز الملاحظات الشرعية فيه، مستعرضا ما انطوى عليه القانون من مخالفات لنص المادة الثانية من الدستور، وهي أن دين الدولة الاسلام.
أولا: أبرز الملاحظات الشرعية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية:
1- جميع بنود اللائحة لا تمنع من الاستثمار في الأدوات المحرمة شرعا، مثل أدوات الدين القابلة للتداول ـ ومنها السندات ـ الإقراض، الخيارات، المشتقات) إلا ما كان ممنوعا بنص القانون، سواء أكان الاستثمار عن طريق الأسهم أو صناديق الاستثمار، أو المحافظ الاستثمارية.
2- لا تمنع اللائحة من الإقراض الربوي، وهذا ما تضمنته المواد: (165، 166، 167، 168، 169، 170، 234، 347).
3- نصت اللائحة على أن الهيئة تعين مجلسا استشاريا للنظر في القضايا المتعلقة بالجوانب الشرعية للهيئة، إلا أن هذا المجلس لا تحمل قراراته صفة الإلزام، مع أن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والشركات الإسلامية لها صفة الإلزام حسب ما ورد في المادة 15 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
ثانيا: تنبع أهمية هيئة أسواق المال كونها تمثل الانعكاس الاقتصادي للكويت فهي تمثل مدى ضعف وقوة هذا الاقتصاد من خلال الشركات وقدرتنا على إنشاء سوق مالية متميزة كما أنها تمثل المرتكز الرئيسي لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، وهذه بعض الملاحظات المبدئية حول القانون، إضافة إلى أهداف الهيئة أو اختصاصاتها التالي.
- توفير المناخ الملائم للاستثمار وتنظيم قواعد الشفافية والنزاهة في التعاملات والإفصاح.
- تطوير وتنظيم الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية وتجنب الأزمات المالية
- التخطيط الاستراتيجي البعيد المدى المبني على تطوير سوق مالية إقليمية ودولية ودعم بناء الكويت كمركز مالي واقتصادي عالمي، وعقد الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع البورصات العالمية.
- تطوير الخدمات المقدمة من الهيئة من خلال تطبيق انظمة الجودة العالمية والحصول على شهادات معتمدة بذلك.
- تنظيم الرقابة الادارية والمالية من خلال جهات رقابية خارجية عالمية معتمدة، بالاضافة الى الرقابة الداخلية المستقلة.
- إنشاء مركز أبحاث السوق لدعم تطوير الهيئة وتخصيص 5% من إيرادات الهيئة له، واستقطاب خبراء عالميين ومحليين لإجراء الدراسات والبحوث.
- بناء الدور المجتمعي للهيئة من خلال التوعية المالية للمجتمع في المدارس والجامعات، ودعم الانشطة في المناسبات والاحتفالات الوطنية.
- إنشاء مركز تدريب الهيئة، لتدريب المتداولين، وشركات الوساطة وغيرهم ممن يستفيدون من نشاطات الهيئة، ووضع اختبارات وشهادات معتمده للتداوليين والوسطاء والشركات.
- تنظيم الهيئة إنشاء سوق إسلامية للأوراق المالية متضمنة الصكوك والأسهم، وتداول العملات وغيرها من الانشطة المالية الخاضعة للشريعة الاسلامية وتدخل في اختصاصات هيئة أسواق المال.
- المادة 5: تعدل البنود التالية:
- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق فيها وإحالتها إلى النيابة العامة إذا تطلب الأمر بعد عرضها علي مجلس مفوضي الهيئة وموافقته.
- ينشأ مجلس استشاري قانوني مستقل لبحث الشكاوى والمخالفات القانونية والتحقيق فيها يرأسه احد القضاة المعتمدين من وزارة العدل.
تغيير المادة 6 إلى التالي:
يتولى مجلس إدارة الهيئة مجلس يسمى بـ«مفوضي هيئة سوق المال» يتكون من عشرة مفوضين متفرغين بناء على ترشيح الوزير وتصديق مجلس الامة، وينتخب المجلس الرئيس ونائب الرئيس.
ينشأ مجلس استشاري لدعم مفوضي الهيئة بخبراتهم مكون من التالي:
2 خبراء اقتصاد ومال.
ممثل من وزارة المالية.
ممثل من وزارة التجارة.
2 اكاديميين تخصص اقتصاد ومال.
2 خبراء عالميين.
تغيير المادة 10 بند: ه إلى:
تضع الفتوى والتشريع ميثاق الشرف لمجلس المفوضين، مبنيا على الشفافية والنزاهة وقانون الهيئة.
تغيير المادة 12 إلى التالي: «يجتمع مجلس المفوضين اجتماعات دوريه كل شهر مره على الأقل في السنة، ويجوز بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين من المفوضين عقد اجتماعات استثنائية».
وفي الختام دعا النائب الجيران إلى ضرورة التنبيه على التعاملات التي تنطوي على الربا أو شبهة ربا، وذلك حرصا على عدم مخالطة الحرام للحلال وليعلم المتداول ما الذي يجوز له وما الذي لا يجوز محذرا من التساهل في هذا الباب تحت حجج واهية واوهام مشددا على وجود البدائل الشرعية الصحيحة ما يكفي عن الوقوع في الحرام.