Note: English translation is not 100% accurate
الفضل: يجوز للأجنبي المتمتع بالإقامة في الكويت أن يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء
13 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

تقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل نص المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه بالنص الآتي:
يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من مدير عام الإدارة العامة للهجرة أو من يفوضه على ترخيص بالإقامة.
ويكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية:
1 – الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على ألا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.
2 – الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على ألا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي.
3 – الأجنبي الذي يكون أحد أولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية.
4– الأجنبية التي يكون أحد أولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
5– الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص إقامة ساري المفعول.
6 – الابن أو الابنه اللذان يحملان جنسية أجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية، ولا يجوز للجهة المختصة بمنح تراخيص الإقامة وضع قيود أو شروط على الحالات السابقة للذكر، ويجوز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إقامة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي: «يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيصا بالإقامة في الكويت أن يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته، ولا تسقط إقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء ما دام أن ترخيص إقامته ساري المفعول».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم.. لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب منذ صدور القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن إقامة الأجانب، وهو يزداد تعقيدا في تطبيقاته بسبب التعديلات التي أجريت عليه، حتى أصبح هذا القانون مانعا من تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ناهيك عن أن تطبيقه تسبب في ضياع أسر عديدة خاصة الأجانب من أرباب الأسر الذين يرتبطون بعلاقة زوجية مع كويتيين سواء أكان هؤلاء الكويتيون ذكورا أم إناثا.
فليس من المعقول – على سبيل المثال - أن الكويتية عندما يبلغ أبناؤها من زوجها الأجنبي سن الرشد، وقد يكون قد طلقها أو متوفى، أن يرحلوا خارج البلاد إذا لم يتمكنوا من الحصول على ترخيص إقامة عمل، فتزداد الأسر تفككا، ناهيك عن أن بلوغ الأولاد سن الرشد يقابله بلوغ والدتهم الكويتية من الكبر عتيا، فلا تجد لها معيلا في الحياة من أبنائها.
ومن الأمثلة أيضا أن يكون رب الأسرة أجنبيا وزوجته كويتية فيضطر للغياب خارج البلاد مدة تتجاوز ستة أشهر للدراسة أو العلاج فتسقط إقامته بسبب ذلك الغياب دون القدرة على أن يعود لزوجته الكويتية وأولاده منها، فتضيع الأسرة بسبب هذا القانون.
لذلك فإن القانون المقترح أعد ليعيد الأمور إلى طريقها المستقيم، ويمنع من تصدع الأسر في المستقبل، فنص في المادة الأولى منه على أن:
يستبدل نص المادة (9) من القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه بالنص الآتي: «يجب على كل أجنبي يريد الإقامة في الكويت أن يحصل من مدير عام الإدارة العامة للهجرة أو من يفوضه على ترخيص بالإقامة.
ويكون منح الترخيص بالإقامة وتجديدها وجوبيا في الحالات التالية، ويقصد بالوجوبية إلزام وزارة الداخلية بمنح صاحب الشأن ترخيصا بالإقامة أو تجديده متى ما كان ينطبق بشأنه إحدى الحالات الست المذكورة في نص المادة، ولا يخضع هذا المنح والتجديد للسلطة التقديرية لوزارة الداخلية بل الأمر وجوبي وملزم، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى هي حالة الأجنبي الذي يرتبط بعلاقة زوجية مع كويتية، على ألا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديه أولاد من زوجته الكويتية.
أما الحالة الثانية فهي حالة الأجنبية التي ترتبط بعلاقة زوجية مع كويتي، على ألا يجوز سقوط ترخيص الإقامة أو إلغاؤه إذا انتهت العلاقة الزوجية ولديها أولاد من زوجها الكويتي.
والسبب في عدم سقوط ترخيص الإقامة أو الغائه حتى لا تسخدم طريقة إنهاء العلاقة الزوجية وسيلة للكيد من الأجنبي أو الأجنبية حسب الأحوال، فارتبط المنع هنا بوجود أولاد من الكويتي أو الكويتية.
والحالة الثالثة هي: حالة الأجنبي الذي يكون أحد أولاده الحاملين لجنسيته يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية مع كويتية. والحالة الرابعة هي: حالة الأجنبية التي يكون أحد أولادها الحاملين لجنسيتها يحمل ترخيص إقامة ساري المفعول ولو لم توجد علاقة زوجية لها مع كويتي.
ونشير هنا الى أن لفظ أولاد هو لفظ مستخدم في اللغة العربية وينطبق على الابن الذكر والبنت الأنثى.
أما الحالة الخامسة فهي: حالة الأجنبي الذي يحمل أحد والديه الأجنبيين ترخيص إقامة ساري المفعول. أما الحالة السادسة فهي: حالة الابن أو الابنة اللذين يحملان جنسية أجنبية وأمهما كويتية، وذلك بغض النظر عن مرحلتهما العمرية.
وتحقيقا لضمان تطبيق النص سالف الذكر، فإن المادة لم تجز أو لم تسمح للجهة المختصة بمنح تراخيص الإقامة وضع قيود أو شروط على الحالات السابقة للذكر، كأن تضع شرط الراتب مثلا حفاظا على استقرار الأسر، لأن الحالات المذكورة هي حالات أسرية روعي فيها الجانب الإنساني. ومنعا لتعسف السلطة فإن النص أجاز لصاحب الشأن اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إقامة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تضاف إلى القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه المادة (9 مكرر) ونصها كالتالي:
«يجوز للأجنبي بعد منحه ترخيصا بالإقامة في الكويت أن يغيب عنها في الخارج طوال مدة سريان ترخيص إقامته، ولا تسقط إقامته في هذه الحالة طوال مدة سريان الترخيص، وله الحق في العودة للكويت في أي وقت يشاء ما دام أن ترخيص إقامته ساري المفعول».
وبذلك فإن المادة عالجت مشكلة سببت الجمود التجاري لمن يرغب من الأجانب في التجارة في الكويت، وقد يغيب عنها لمدة تتجاوز ستة أشهر لمتابعة أعماله في موطنه الأصلي، وعالجت كذلك حالة أن يكون رب الأسرة أجنبيا ولديه زوجة كويتية فاضطر للغياب لمدة تتجاوز ستة أشهر بسبب العلاج أو الدراسة، فسقطت إقامته، فلا يستطيع العودة لأسرته.